يتوقف الأمر على شكل شركتك ورقم أعمالها.
بالنسبة لـشركة التضامن: يُعدّ تعيين مراقب الحسابات مبدئياً اختيارياً ويتم بأغلبية الشركاء (م. 12). غير أنه يصبح إلزامياً حين يتجاوز رقم الأعمال عند إقفال السنة المالية خمسين مليون درهم بدون احتساب الضريبة (م. 12). وحتى دون بلوغ هذا الحد، يحق لأي شريك طلب هذا التعيين من رئيس المحكمة البتّ فيه بصفة استعجالية (م. 12).
تسري على مراقبي الحسابات قواعد التعيين والتنافي والصلاحيات والالتزامات والمسؤولية والعزل والأتعاب المنصوص عليها في القانون 17-95 المتعلق بشركات المساهمة، مع تكييفها لتتلاءم مع شركة التضامن (م. 13).
أما شركة التوصية بالأسهم، فإن الجمعية العامة العادية للمساهمين هي التي تعيّن مراقباً أو أكثر للحسابات، مع تطبيق أحكام المادة 13 (م. 34).
معلومة مفيدة: في شركة التضامن، يؤثر وجود مراقب الحسابات أو غيابه على المعلومات المُوجَّهة إلى الشركاء، إذ يُرسَل تقريره، عند الاقتضاء، قبل خمسة عشر يوماً من انعقاد جمعية المصادقة على الحسابات (م. 10).
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في هيئة المحامين بالمغرب.