moroccolaw.ai

MA-Loi-15-95 · Maroc

القانون رقم 15-95 المتعلق بقانون التجارة

Loi n° 15-95 formant Code de Commerce

المجال
الشركات والأعمال

المصدر الرسمي

المواد

  1. Article premier

    ينظم هذا القانون القواعد .المتعلقة باألعمال التجارية والتجار

  2. Article 2

    يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ .األساسية للقانون التجاري

  3. Article 3

    تر جح األعراف والعادات .الخاصة والمحلية على األعراف والعادات العامة

  4. Article 4

    إذا كان العمل تجاريا بالنسبة ألحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد اآلخر، طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا؛ وال يمكن أ ن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا، ما لم ينص مقتضى خاص على خالف ذلك.

  5. Article 5

    تتقادم االلتزامات الناشئة ،بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار ،بمضي خمس سنوات ما .لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة :الثاني إ كتساب الصفة التجارية

  6. Article 6

    مع مراعاة أحكام الباب الثاني من القسم الرابع بعده المتعلق بالشهر في السجل التجاري، تكتسب صفة تاجر :بالممارسة االعتيادية أو االحترافية لألنشطة التالية 1. شراء المنقوالت المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد ت هيئتها بهيئة أخرى أو بقصد تأجيرها؛ 2. إ كتراء المنقو الت الم ادية أو المعنوية من أجل إكرائها من الباطن؛ 3. شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها ؛ 4. التنقيب عن المناجم والمقالع واستغاللها ؛ 5. النشاط الصناعي أو الحرفي؛ 6. النقل؛ 7. البنك والقرض والمعامالت المالية؛ 8. عم لية التأمين باألقساط الثابتة؛ 9. السمسرة والوكالة بالعمولة وغيرهما من أعمال الوساطة؛ . استغالل المستودعات والمخازن العمومية؛ . الطباعة والنشر بجميع أشكالها ودعائمها؛ . البناء واألشغال العمومية؛ . مكاتب ووكاالت األعمال واألسفار واإلعالم واإلشهار؛ . التزويد بالمواد والخ دمات ؛ . تنظيم المالهي العمومية؛ . البيع بالمزاد العل ني؛ . توزيع الماء والكهرباء والغاز؛ . البريد والمواصالت ؛ . التوطين2.

  7. Article 7

    تكتسب صفة تاجر أيضا بالممارسة :االعتيادية أو االحترافية لألنشطة التالية 1. كل عملية تتعلق بالسفن والطائرات وتوابعها؛ 2. كل عملية ترتبط باستغال ل السفن والطائرات وبالتجارة البحرية .والجوية

  8. Article 8

    تكتسب صفة تاجر كذلك بالممارسة االعتيادية أو االحترافية لكل نشاط يمكن أن يماثل األنشطة الواردة في المادتين 6 و7 .

  9. Article 9

    يعد عمال تجاريا بصرف النظر عن المادتين6 و7 : الكمبيالة ؛ السند ألمر الموقع ولو من غير تاجر، إذا ترتب في هذه الحالة عن معاملة تجاري .ة

  10. Article 10

    تعتبر تجارية كذلك الوقائع واألعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته ما لم يثبت خالف ذلك.

  11. Article 11

    يعتبر تاجرا كل شخص اعتاد ممارسة نشاط تجاري رغم وقوعه في حالة الحظر أو السقوط أو التنافي. القس م :الثالث األهلية التجارية

  12. Article 12

    تخضع األهلي ة لقواعد األحوال الشخصية مع مراعاة األحك ام .التالية

  13. Article 13

    يجب أن يقيد اإلذن باالتجار الممنوح للقاصر وكذا الترشيد المنصوص عليهما في قانون األحوال الشخصية3 في السجل .التجاري

  14. Article 14

    لا يجوز للوصي أو المقد م أن يستثمر أموال القاصر في التجارة إال بعد الحص ول على إذن خاص من القاضي وفقا .لمقتضيات قانون األحوال الشخصية يجب أن يقيد هذا اإلذن .في السجل التجاري للوصي أو المقدم في حالة فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية بسبب سوء تسيير الوصي أو المقدم، يعاقب المعني منهما بالعقوبات المنصوص عليها في القسم الخامس م ن الكتاب الخامس من هذا القانون.

  15. Article 15

    يعتبر األجنبي كامل األهلية لمزاولة التجارة في المغرب ببلوغه ثمانية عشر سنة كاملة5 ولو كان قانون جنسيته يفرض سنا أعلى مما هو منصوص عليه في القانون .المغربي وتتميمه الفصل4 : سن الرشد وتقدير اآلجال " يعتبر راشدا في مفه .وم هذا القانون كل شخص بلغ ثمان عشرة سنة شمسية كاملة ".تحدد جميع اآلجال المنصوص عليها في هذا القانون حسب التقويم الميالدي

  16. Article 16

    ال يجوز لألجنبي غير البالغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي أن يتجر إال بإذن من رئيس المحكمة التي ينو ي ممارسة التجارة بدائرتها حتى ولو كان قانون جنسيته يقضي بأنه راشد، وبعد تقييد .هذا اإلذن في السجل التجاري يفصل في طلب اإلذن فورا.

  17. Article 17

    يحق للم رأة المتزوجة أن تمارس التجارة دون أن يتوقف ذلك ع لى إذن من زوجها. كل اتفاق مخالف يعتبر الغيا. :الرابع التزامات التاجر المحاسبية والمحافظة على المراسالت

  18. Article 18

    يتعين ،على كل تاجر ألغراضه التجارية، أن يفتح حسابا في مؤسسة بنكية أو في مركز للشيكات البريدية.

  19. Article 19

    يتعين على ا لتاجر أن يمسك محاسبة طبقا ألحكام القانون رقم9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ من جمادى اآلخرة1413 ( ديسمبر ( 6. إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أم ام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في األعمال .المرتبطة بتجارتهم

  20. Article 20

    يجوز لألغيار أن يحتجوا ضد التاجر بمحتوى محاسبته ولو لم تكن ممسوكة بصفة .منتظمة

  21. Article 21

    حينما تكون وثائق محاسبية متطابقة مع نظير يوجد بين أيدي الخصم، فإن ها تكون دليال تاما لصاحبها و عليه.

  22. Article 22

    يجوز للمحكمة أثناء الدعوى أن تأمر، تلقائيا أو بناء على طلب أحد األطراف، بت قديم الوثائق المحاسبية أو .باالطالع عليها

  23. Article 23

    التقديم هو استخراج من المحاسبة للمحررات فقط التي تهم النزاع المعرو ض على .المحكمة

  24. Article 24

    االطالع هو العرض الكامل للوثائق المحاسبية. وال يجوز أن يؤمر به إال في قضايا التركة أو القسمة أو التسوية أو التصفية القضائية وفي غير ذلك من الحاالت التي تكون فيها الوثائق مشتركة بين .األطراف يكون االطالع بالكيفية التي يتفق عليها األ طراف، فإن لم يتفقوا حصل عن طريق اإليداع في كتابة ضبط .المحكمة التي تنظر في النزاع

  25. Article 25

    إذا أمر القاضي التاجر بعرض محاسبته ورفض أو صرح بأنه ال يتوفر عليها، جاز له أن يوجه اليمين إلى الطرف .اآلخر لتعزيز طلبه

  26. Article 26

    يجب أن ترتب وتحفظ أصول المراسالت ال واردة ونسخ ا لمراسالت الصادرة مدة عشر سنوات ابتدا ء من تاريخها. في حالة تطابق بيانات األصول الموجودة بين يدي أحد األطراف والنسخ الممسوكة من الطرف اآلخر، فلكل منها نفس .قوة اإلثبات الشهر في السجل التجاري7 :األول:األول تنظيم تنظيم السجل السجل التجاري التجاري

  27. Article 27

    يتكون السجل التجاري من سجالت محلية وسجل مركز.ي يحدث سجل تجاري،إلكتروني تمسك من خالله السجالت التجارية المحلية والسجل التجاري،المركزي السالف،ذكرها وفق مقتضيات المادتين28 و31 ،أدناه وذلك عبر المنصة اإللكترونية المحدثة بموجب القانون رقم88.17 المتعلق بإحداث المقاوالت بطريقة إلكترونية .ومواكبتها تتم التقييدات، المنصوص عليها في المادة36 ،أدناه في السجل التجاري اإللكتروني .عبر المنصة اإللكترونية إلحداث المقاوالت بطريقة إلكترونية ومواكبتها المحلي

  28. Article 28

    يمسك السجل المحلي من طرف كتا بة .ضبط المحكمة المختصة يراقب مسك السجل التجاري ومراعاة الشكليات الواجب اتباعها في شأن التقييدات التي تباشر فيه ،رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه كل سنة لهذا الغرض10 . .

  29. Article 29

    يجوز لكل شخص أن يحصل على نسخة أو مستخرج مشهود بصحته للتقييدات التي يتضمنها السجل التجاري أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد أو أن التقييد الموجود قد .شطب عليه يشهد كاتب الضبط المكلف .بمسك السجل بصحة النسخ أو المستخرجات أو الشهادات

  30. Article 30

    كل تقييد في السجل التجاري السم تاجر أو لتسمية تجارية يجب أن يتم بطريقة إلكترونية من خالل الن افذة المخصصة في المنصة اإللك ترونية ،المذكورة كت ل ابة ال ضبط ب المحكمة التي ي قع بدائرة نفوذها المركز الرئيسي للتاجر أو ال مقر االجتماعي ل .لشركة المركزي

  31. Article 31

    يمسك السجل التجاري المركزي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية13 .

  32. Article 32

    السجل المركزي عمومي يتم االطالع عل يه من خالل المنصة اإللكترونية إلحداث المقاوالت بطريقة إلكترونية .ومواكبتها ويثبت التحقيق المذكور بوضع طابع المحكمة وتوقيع القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري. وإذا افترض رئيس المحكمة أو القاضي المكلف بمراقبة السجل الت جاري أن تصريحا يقع تحت طائلة المادة64 من القانون المشار إليه أعاله رقم15.95 ."وجب عليه أن يبلغ ذلك إلى النيابة العامة

  33. Article 33

    يرمي السجل المركزي إلى :ما يلي مركزة المعلومات المبينة في مختلف السجالت المحلية بمجموع تراب المملكة؛ تسليم الشهادات لا متعلقة بتقييدات أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات وكذا الشهادات والنسخ المتعلقة بالتقييدات األخرى المسجلة فيه؛ -3نشر مجموعة، في بداية كل سنة، تضم معلومات عن أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات التي أرسلت .إليه

  34. Article 34

    يجب أن تضمن في السجل المركزي فورا، البيانات التي أرسلت إليه من طرف ك اتب الضبط مع اإلشارة إلى السجل التجاري المحلي الذي تم به تسجيل التاجر أو الشركة .التجارية

  35. Article 35

    يحظى التضمين المنصوص عليه في المادة30 بالحماية إما في مجموع تراب المملكة إذا طلبها المعنيون باألمر وإما في الن احية أو الدائرة القضائية التي تعين خصيصا من ق .بلهم غير أنه إذا كان يهدف من إيداع اسم التاجر أو تسمية تجارية إلى استخدامه كعالمة في الوقت نفسه، يجب لحماية هذه العالمة أن يتم اإليداع طبقا للتشريع المتعلق بالعالمات. :الثاني:الثاني التقييدات التقييدات فيفي السجل السجل التجاري التجاري عامة

  36. Article 36

    تحتوي التقييد ات في السجل .التجاري على التسجيالت والتقييدات المعدلة والتشطيبات

  37. Article 37

    يلزم بالتسجيل في السجل التجاري األشخاص الذاتيين واالعتباريين15 ، مغاربة كانوا أو أجانب، الذين يزاولون .نشاطا تجاريا في تراب المملكة ويل زم بالتسجيل عالوة على :ذلك 1. كل فرع أو وكالة لكل م قاولة مغربية أو أجنبية؛ 2. كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لدول أو لجماعات أو لمؤسسات عامة أجنبية؛ 3. المؤسسات العامة المغربية ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري ؛ 4. كل مجم وعة ذات نفع .اقتصادي

  38. Article 38

    ال يجوز تسجيل التاجر بالسجل التجاري،اإللكتروني إال بناء على طلبه أو طلب وكيله الذي يتوفر على وكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا ،الطلب مع مراعاة المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل . ال يجوز طلب تسجيل كة رش إال من قبل المسيرين أو أعضاء أجهزة اإلدارة أ و التدبير أو التسيير. وإذا تعلق األمر بمؤسسة عامة أو فرع أو وكالة أو ممثلية تجارية، فمن قبل المدير.

  39. Article 39

    للتسجيل .طابع شخصي وال يجوز ألي ملزم أو شركة تجارية أن يسجل بصفة رئيسية في عدة سجالت محلية أو في لجس محلي واحد تحت عدة أرقام؛ يقوم القاضي تلقائيا بالتشطيبات الالزمة. يجب أن يودع طلب التسجيل لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود في دائرة اختصاصها المقر االجتماعي أو إن تعلق األمر بشخص طبيعي تاجر إما مقر مؤسسته الرئيسية أو مقر مقاولته إن كان مستقال عن المؤسسة الم.ذكورة

  40. Article 40

    في ة حال فتح واحد أو أكثر من الف ،روع أو الوكاالت أو في حالة إحداث نشاط جديد يجب القيام بتقييد تعديلي في السجل المحلي الموجود به إما المقر االجتماعي أو مقر المقاولة أو المؤسسة الرئيسية .حسب األحوال يجب فضال عن ذلك إيداع تصريح بالتسجيل لدى ال سجل التجاري المحلي لم كان الفرع أو الوكالة أو مكا ن إحداث النشاط الجديد، مع بيان السجل التجاري إما للمقر االجتماعي أو لمقر المقاولة أو .للمؤسسة الرئيسية حسب األحوال

  41. Article 41

    يجب أن يسجل بالسجل التجاري المحل ي للمكان الذي يستغل فيه األصل التجاري كل فرع أو وكا لة لشركة تجارية أو لتاجر يوجد مقره االجتماعي أو ،مركزه الرئيسي بالخارج وكذا كل ممثلية تجارية أو وكالة .تجارية لدول أو لجماعات أو لمؤسسات عامة أجنبية ال يسر ي اإللزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة في حالة استغالل عدة أصول تجارية، إال على األصل الرئيسي. أما بالن سبة لألصول األخرى فيجري تقييدها على النحو ال منصوص عليه في المادة .

  42. Article 42

    يجب على األشخاص الذاتيين18 التجار اإلشارة في تصريحات تسجيلهم عبر المنصة اإللكترونية المحدثة لهذا الغرض :إلى 1. اإل سم الشخصي والعائلي والعنوان الشخصي للتاجر وكذا رقم بطاقة تعريف ه الوطنية أو بطاقة التسجيل بالنسبة لألجانب المقي مين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه إلثبات الهوية بالنسبة لألجانب غير المقيمين؛ - المملكة المغربية 2. االسم الذي يزاول به التجارة وإن اقتضى األمر كنيته أو اسمه المستعار ؛ 3. تاريخ ومكان االزدياد؛ 4. إن تعلق األمر بقاصر أو بوصي أو بمقدم يس تغل أموال القاصر في ،التجارة اإلذن الممنوح لهم ب مقتضى األحكام القانونية الجاري بها العمل؛ 5. النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر األجنبي؛ 6. النشاط المزاول فعليا ؛ 7. مكان مقر مقاولته أو مؤسسته الرئيسية ومكان المؤسسات التابعة لها والموجودة بالمغرب أو بالخارج أو مكا ن توطي ن مقاولته، عند االقتضاء؛ 8. البيانات المتعلقة بمصدر األصل التجاري؛ 9. الشعار التجاري إن وجد وبيان تاريخ الشهادة السلبية التي يسلمها السجل التجاري المركزي؛ . االسم الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان االزدياد وكذا جنسية الوكالء المعتمدين؛ . تاريخ الشروع في االستغالل؛ . المؤسسات التجارية التي سبق للمصرح أن استغلها أو تلك التي يستغلها في دائرة اختصاص محاكم أخرى.

  43. Article 43

    يجب التصريح أيضا من أجل :التقييد في السجل التجاري بما يلي 1. )(ينسخ ؛ 2. براءات االختراع المستغلة وعالمات الصنع والتجارة والخدمات المودعة من طرف التاجر؛ 3. تفويت األصل التجاري؛ 4. المقررات القضائية بتحجير التاجر وكذا القاضية برفع اليد؛ 5. المقررات القضائية المتعلقة بالتسوية أو التصفية القضائية؛ 6. المقررات القضائية والمحررات التي تمس النظ ام المالي للزوجين بالنس بة للتاجر األجنبي؛ 7. جميع م ا عد في هذه المادة المتعلق بالتجار الذين ليس لهم مركز رئيسي بالمغرب، ولكن لهم فيه فرع أو وكالة وكذلك المقررات القضائية الصادرة على هؤالء التجار بالخارج والمذيلة بالصيغة التنفيذية من طرف محكمة .مغربية

  44. Article 44

    تباشر التقييدات المشار إليها في المادة السابقة : 1. بطلب من التاجر في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين2 و3 من المادة السابقة؛ 2. بطلب من كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت األحكام في الحاالت المنصوص عليها في البنود من4 إلى7 من المادة السابقة ؛ ويتم تبليغها برسالة مضمونة مع اإلشعار ب التوصل إلى كاتب ضبط المحكمة .الممسوك بها السجل التجاري تباشر التقييدات تلقائيا إذا صدر الحكم عن المحكمة التي يوجد السجل التجاري بكتابة ال ضبط ب .ها

  45. Article 45

    يجب على الشركات التجارية أن تشير في تصريحات تسجيلها عبر المنصة اإللكترونية ال محدثة لهذا الغرض إلى ما ي لي : 1. األسماء الشخصية وال عائلية للشركاء غير المساهمين أو الموصين وتاريخ ومكان االزدياد وجنسية كل واحد منهم وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة لألجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه إلثبات الهوية بالن سبة لألجانب غير المقيمين؛ 2. عنوان الشركة أو تسميته ا وبيان تاريخ الشهادة السلبية المسلمة من السجل التجاري المركزي؛ 3. غرض الشركة؛ 4. النشاط المزاول فعليا ؛ 5. المقر االجتماعي واألمكنة التي للشركة فيها فروع في المغرب أو الخارج إن وجدت أو مقرها االجتماعي بالتوطين، عن د ا القتضاء ؛ 6. أسماء الشركاء أو األغيار المرخص لهم بإدارة وتسيير الشركة والتوقيع باسمها وتاريخ ومكان االزدياد وجنسياتهم وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة لألجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه إلثبات الهوية بالنسبة لألجانب غير المقيمين؛ 7. الشكل القانوني للشركة؛ 8. مبلغ رأس ما ل الشركة؛ 9. المبلغ الذي يجب أال يقل عنه رأس المال إن كانت الشركة ذات رأس مال قابل للتغيي ر ؛ . تاريخ بداية الشركة والتاريخ المحدد النتهائها؛ . تاريخ إيداع النظام .األساسي لدى كتابة الضبط ورقمه

  46. Article 46

    كما يجب أن ي صرح قصد التقييد :في السجل التجاري بما يلي 1. األسم اء الشخصية والعائلية وتاريخ ومكان ازدياد المسيرين أو أعضاء أجهزة اإلدارة أو التدبير أو التسيير أو المديرين المع ينين خالل مدة قيام الشركة وجنسيتهم وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة لأل جانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه إل ثبات الهوية بالنسبة لألجانب غير المقيمين؛ 2. براءات االختراع المستغلة وعالمات الصنع والتجارة والخدمات المودعة من قبل الشركة. ويطلب هذا التقييد المسيرون أو أعضاء أجهزة اإلدارة أو التدبير أو التسيير المزاولون خال ل الفترة التي يجب القيام به؛ 3. المقررات القضائية ا لقاضية بحل الشركة أو بطالنها؛ 4. المقررات القضائية .المتعلقة بالتسوية أو التصفية القضائية

  47. Article 47

    يجب على المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري وكذا الممث ليات التجارية أو الوكاالت التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة األجنبية اإلشارة إلى ما يلي في تصريح :تسجيلهم 1. البيانات المنصوص عليها في البنود7 و9 و10 و11 من المادة42؛ 2. شكل المقاولة وتسميتها وبيان الجماعة التي تستغلها أو التي يتم استغاللها لح سابها؛ 3. ،إن اقتضى الحال تاريخ النشر في الجريدة ال رسمية للعقد المرخص بإنشائها والعقود المعدلة لتنظيمها والتنظيمات أو النظام األساسي الذي يحدد شروط سيرها؛ 4. عنوان المقر االجتماعي وعنوان المؤسسة الرئيسية والمؤسسات التابعة لها والمستغلة في المغرب أو في الخارج إن وجدت؛ 5. البيانات المنصوص عليها في البندين1 و3 من المادة42 المتعلقة باألشخاص ذوي صالحيات تسيير أو إدارة المقاولة في المغرب وبالذين لهم الصالحيات العامة إللزام المقاولة بتوقيعاتهم.

  48. Article 48

    تطلب المجموعات ذات النفع االقتصادي تسجيلها في كتابة ضبط المحكمة الم وجود مقرها في دائرة اختصاصها. يجب أن تبين كل مجم وعة :في تصريح تسجيلها 1. تسمية المجموعة؛ 2. عنوان مقر المجموعة؛ 3. غرض المجموعة باختصار؛ 4. مدة قيام المجموعة؛ 5. البيانات المنصوص عليها في البنود1 و2 و3 و4 وإن اقتضى الحال البند6 من المادة42 وكذا، إن استدعى األمر ،ذلك أرق ام التسجيل في السجل التجاري وذلك بالنسبة لكل شخص طبيعي عضو في المجموعة؛ 6. العنوان التجاري أو التسمية التجارية والشكل القانوني وعنوان المقر والغرض وإن اقتضى الحال، أرقام التسجيل في السجل التجاري وذلك بالنسبة لكل شخص معنوي عضو في المجموعة؛ 7. األسماء الشخصية والعائلية وعناوين أعضاء أجهزة اإلدارة أو التدبير أو التسيير واألشخاص المكلفين بمراقبة التسيير وبمراقبة الحسابات، مع البيانات المنصوص عليها في البندين3 و4 وإن اقتضى الحال، البند6 من المادة42؛ 8. تاريخ ورقم إيداع عقد .المجموعة لدى كتابة الضبط

  49. Article 49

    يجب على كل شخص ملزم بالتسجيل في السجل التجاري أن يبي ن في فاتوراته ومراسالته وأوراق الطلب والتعريفات والمنشورات وسائر الوثائق التجارية المعدة لألغيار رقم التسجيل ومكانه في السجل التحليلي. إذا صدرت الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة عن فروع أو وكاالت وجب ذكر رقم التصريح الذي سجل به الفرع أو الوكالة عالوة على رقم التسجيل في السجل التجاري للمركز الرئيسي أو المقر االجتماعي. المعدلة

  50. Article 50

    يتعين أن يكون كل تغيير أو تعديل يتعلق بالبيانات الواجب تقييدها بالسجل التجاري طبقا للمواد من42 ى إل .محل طلب تقييد من أجل التعديل

أدلة ذات صلة