MA-CPP · Maroc
قانون قانون الإجراءات الجنائية (القانون رقم 22-01)
Code de procédure pénale (Loi 22-01)
- المجال
- القانون الجنائي
المواد
⚠ ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.
Article premier
كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا ً بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به ،بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية. يفسر الشك لفائدة المتهم.
Article 2
يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة دعوى عمومية لتطبيق العقوبات والحق في إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة.
Article 3
تمارس الدعوى العمومية ضد الفاعل األصلي للجريمة والمساهمين والمشاركين في ارتكابها. يقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة النيابة العامة ،كما يمكن أن يقيمها الموظفون المكلفون بذلك قانوناً. يمكن أن يقيمها الطرف المتضرر طبقا للشروط المحددة في هذا القانون. إذا أقيمت الدعوى العمومية في حق قاض أو موظف عمومي أو عون أو مأمور للسلطة أو القوة العمومية ،فتبلغ إقامتها إلى الوكيل القضائي للمملكة.
Article 4
تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع ،وبالتقادم وبالعفو الشامل وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل ،وبصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به. وتسقط بالصلح عندما ينص القانون صراحة على ذلك. تسقط أيضا بتنازل المشتكي عن شكايته ،إذا كانت الشكاية شرطا ً ضروريا ً للمتابعة ،ما لم ينص القانون على خالف ذلك.
Article 5
تتقادم الدعوى العمومية ،ما لم تنص قوانين خاصة على خالف ذلك بمرور: خمس عشرة سنة ميالدية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية؛ أربع سنوات ميالدية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة؛ سنة ميالدية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة.غير أنه إذا كان الضحية قاصرا ً وتعرض العتداء جرمي ارتكبه في حقه أحد أصوله أو من له عليه رعاية أو كفالة أو سلطة ،فإن أمد التقادم يبدأ في السريان من جديد لنفس المدة ابتداء من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد المدني. ال تتقادم الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم التي ينص على عدم تقادمها القانون أو اتفاقية دولية صادقت عليها المملكة المغربية وتم نشرها بالجريدة الرسمية.
Article 6
ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به ،وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم. يقصد بإجراءات المتابعة في مفهوم هذه المادة ،كل إجراء يترتب عنه رفع الدعوى العمومية إلى هيئة التحقيق أو هيئة الحكم. يقصد بإجراءات التحقيق في مفهوم هذه المادة ،كل إجراء صادر عن قاضي التحقيق خالل مرحلة التحقيق اإلعدادي أو التحقيق التكميلي وفقا لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب األول من هذا القانون. يقصد بإجراءات المحاكمة في مفهوم هذه المادة ،كل إجراء تتخذه المحكمة خالل دراستها للدعوى. يسري هذا االنقطاع كذلك بالنسبة لألشخاص الذين لم يشملهم إجراء التحقيق أو المتابعة أو المحاكمة. يسري أجل جديد للتقادم ابتداء من تاريخ آخر إجراء انقطع به أمده ،وتكون مدته مساوية للمدة المحددة في المادة السابقة. تتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية فيما إذا كانت استحالة إقامتها ترجع إلى القانون نفسه. يبدأ التقادم من جديد ابتداء من اليوم الذي ترتفع فيه االستحالة لمدة تساوي ما بقي من أمده في وقت توقفه. - 3تم تغيير وتتميم المادة 5أعاله بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 35.11القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01المتعلق بالمسطرة الجنائية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.169بتاريخ 19من ذي القعدة 17( 1432أكتوبر ،)2011الجريدة الرسمية عدد 5990بتاريخ 29ذو القعدة 27( 1432أكتوبر ،)2011ص .5235 - 4تم تغيير وتتميم المادة 6أعاله بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،35.11سالف الذكر.
Article 7
يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة ،لكل من تعرض شخصيا ً لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة. يمكن للجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة أن تنتصب طرفا ً مدنياً ،إذا كانت قد تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات على األقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي ،وذلك في حالة إقامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو الطرف المدني بشأن جريمة تمس مجال اهتمامها المنصوص عليه في قانونها األساسي. غير أنه ،بالنسبة للجمعيات المذكورة والتي تعنى بقضايا مناهضة العنف ضد النساء، حسب قانونها األساسي ،فإنه ال يمكنها أن تنتصب طرفا إال بعد حصولها على إذن كتابي من الضحية. يمكن للدولة وللجماعات الترابية المحلية أن تتقدم بصفتها طرفا مدنيا ،لمطالبة مرتكب الجريمة بأن يرد لها المبالغ التي طلب منها دفعها لموظفين أو لذوي حقوقهم طبقا للقانون الجاري به العمل.
Article 8
يمكن أن تقام الدعوى المدنية ضد الفاعلين األصليين أو المساهمين أو المشاركين في ارتكاب الجريمة ،وضد ورثتهم أو األشخاص المسؤولين مدنيا ً عنهم.
Article 9
يمكن إقامة الدعوى المدنية والدعوى العمومية في آن واحد أمام المحكمة الزجرية المحالة إليها الدعوى العمومية. تختص هذه المحكمة سواء كان المسؤول عن الضرر شخصا ذاتيا أو معنويا خاضعا للقانون المدني .كما تختص بالنظر في القضايا المنسوبة ألشخاص القانون العام في حالة ما إذا كانت دعوى المسؤولية ناتجة عن ضرر تسببت فيه وسيلة من وسائل النقل.
Article 10
يمكن إقامة الدعوى المدنية ،منفصلة عن الدعوى العمومية ،لدى المحكمة المدنية المختصة. - 5تم تتميم المادة 7أعاله ،بمقتضى المادة 7من القانون رقم 103.13المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.19بتاريخ 5جمادى اآلخرة 22( 1439فبراير ،)2018الجريدة الرسمية عدد 6655بتاريخ 23جمادى اآلخرة 12( 1439مارس )2018ص .1449 غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها.
Article 11
ال يجوز للطرف المتضرر الذي أقام دعواه لدى المحكمة المدنية المختصة أن يقيمها لدى المحكمة الزجرية. غير أنه يجوز له ذلك إذا أحالت النيابة العامة الدعوى العمومية إلى المحكمة الزجرية قبل أن تصدر المحكمة المدنية حكمها في الموضوع.
Article 12
إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معاً ،فإن وقوع سبب مسقط للدعوى العمومية يترك الدعوى المدنية قائمة ،وتبقى خاضعة الختصاص المحكمة الزجرية.
Article 13
يمكن للطرف المتضرر أن يتخلى عن دعواه أو يصالح بشأنها أو يتنازل عنها دون أن يترتب عن ذلك انقطاع سير الدعوى العمومية أو توقفها ،إال إذا سقطت هذه الدعوى تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة ،مع مراعاة مقتضيات المادة 372بعده.
Article 14
تتقادم الدعوى المدنية طبقا للقواعد المعمول بها في القانون المدني. إذا تقادمت الدعوى العمومية فال يمكن إقامة الدعوى المدنية إال أمام المحكمة المدنية.
Article 15
تكون المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق سرية. كل شخص يساهم في إجراء هذه المسطرة ملزم بكتمان السر المهني ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المقررة في القانون الجنائي.
Article 16
يمارس مهام الشرطة القضائية القضاة والضباط والموظفون واألعوان المبينون في هذا يسير وكيل الملك أعمال الشرطة القضائية في دائرة نفوذه.
Article 17
توضع الشرطة القضائية في دائرة نفوذ كل محكمة استئناف تحت سلطة الوكيل العام للملك ومراقبة الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف المشار إليها في الفرع الخامس من هذا الباب.
Article 18
يعهد إلى الشرطة القضائية تبعا للبيانات المقررة في هذا القسم بالتثبت من وقوع الجرائم وجمع األدلة عنها والبحث عن مرتكبيها. تقوم بتنفيذ أوامر وإنابات قضاء التحقيق وأوامر النيابة العامة.
Article 19
تضم الشرطة القضائية باإلضافة إلى الوكيل العام للملك ووكيل الملك ونوابهما وقاضي التحقيق ،بوصفهم ضباطا ً سامين للشرطة القضائية: أوال :ضباط الشرطة القضائية؛ ثانياً :ضباط الشرطة القضائية المكلفين باألحداث؛ ثالثاً :أعوان الشرطة القضائية؛ رابعاً :الموظفون واألعوان الذين ينيط بهم القانون بعض مهام الشرطة القضائية.
Article 20
يحمل صفة ضابط للشرطة القضائية: المدير العام لألمن الوطني ووالة األمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطةوضباطها؛ ضباط الدرك الملكي وذوو الرتب فيه وكذا الدركيون الذين يتولون قيادة فرقة أو مركزللدرك الملكي طيلة مدة هذه القيادة؛ الباشوات والقواد. المدير العام إلدارة مراقبة التراب الوطني ووالة األمن والمراقبون العامون للشرطةوعمداء الشرطة وضباطها بهذه اإلدارة ،فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون. يمكن تخويل صفة ضابط للشرطة القضائية: لمفتشي الشرطة التابعين لألمن الوطني ،ممن قضوا على األقل ثالث سنوات بهذهالصفة بقرار مشترك صادر من وزير العدل ووزير الداخلية؛ للدركيين الذين قضوا على األقل ثالث سنوات من الخدمة بالدرك الملكي وعينوا اسميابقرار مشترك من وزير العدل والسلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني.
Article 21
يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات المحددة في المادة .18 يتلقون الشكايات والوشايات ويجرون األبحاث التمهيدية ،طبقا للشروط المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الثاني من الكتاب األول اآلتي بعده. يمارسون السلطات المخولة لهم بمقتضى الباب األول من القسم الثاني من الكتاب األول اآلتي بعده في حالة التلبس بجناية أو جنحة. يتعين عليهم االستعانة بمترجم ،إذا كان الشخص المستمع إليه يتحدث لغة أو لهجة ال يحسنها ضابط الشرطة القضائية ،أو يستعينون بكل شخص يحسن التخاطب مع المعني باألمر إذا كان أصما أو أبكما ،ويشار إلى هوية المترجم أو الشخص المستعان به بالمحضر ويمضي عليه. - 6تمت إضافة البند الرابع إلى المادة 20أعاله بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،35.11سالف الذكر. يحق لهم أن يلتمسوا مباشرة مساعدة القوة العمومية لتنفيذ مهامهم.
Article 22
يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصاتهم في نطاق الحدود الترابية التي يزاولون فيها وظائفهم. يمكنهم في حالة االستعجال أو إذا استدعت ضرورة البحث ذلك ،أن يمارسوا مهامهم في جميع أنحاء المملكة إذا طلبت منهم ذلك السلطة القضائية أو العمومية. يتعين إشعار النيابة العامة المختصة مكانيا بهذا االنتقال كما يتعين أن يتم تنفيذ اإلجراءات بحضور ضابط شرطة مختص مكانيا. يمارس ضباط الشرطة القضائية في هذه الحالة كافة الصالحيات التي يخولها لهم القانون. إذا تعلق األمر بانتقال ضباط شرطة قضائية يشمل اختصاصهم أكثر من دائرة قضائية، تعين عليهم إشعار الجهة القضائية التي تشرف على البحث وكذلك النيابة العامة التي انتقلوا إلجراء البحث في دائرتها .كما يمكنهم االستعانة بضابط شرطة قضائية أو أكثر مختص مكانيا. في كل دائرة حضرية مقسمة إلى دوائر للشرطة ،يمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية الممارسين لمهامهم في إحدى هذه الدوائر إلى مجموع الدائرة. إذا حدث ألحد هؤالء الضباط مانع ،يكلف ضابط من أي دائرة مجاورة للقيام مقامه. يجب إخبار وكيل الملك والوكيل العام للملك المختص ،بكل تغيير يطرأ تنفيذا لمقتضيات الفقرات السابقة.
Article 23
يجب على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بما أنجزوه من عمليات وأن يخبروا وكيل الملك أو الوكيل العام للملك المختص فورا بما يصل إلى علمهم من جنايات وجنح. - 7تم تغيير وتتميم المادة 22أعاله بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،35.11سالف الذكر. - 8تمت إضافة المادة 1-22أعاله بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،35.11سالف الذكر. يجب على ضباط الشرطة القضائية ،بمجرد انتهاء عملياتهم ،أن يوجهوا مباشرة إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أصول المحاضر التي يحررونها مرفقة بنسختين منها مشهود بمطابقتهما لألصل ،وكذا جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بها. توضع األشياء المحجوزة رهن إشارة وكيل الملك أو الوكيل العام للملك. يجب أن تشير المحاضر إلى أن لمحررها صفة ضابط الشرطة القضائية.
Article 24
المحضر في مفهوم المادة السابقة هو الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه ويضمنها ما عاينه أو ما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع الختصاصه. دون اإلخالل بالبيانات المشار إليها في مواد أخرى من هذا القانون أو في نصوص خاصة أخرى ،يتضمن المحضر خاصة اسم محرره وصفته ومكان عمله وتوقيعه ،ويشار فيه إلى تاريخ وساعة إنجاز اإلجراء وساعة تحرير المحضر إذا كانت تخالف ساعة إنجاز اإلجراء. يتضمن محضر االستماع هوية الشخص المستمع إليه ورقم بطاقة تعريفه عند االقتضاء، وتصريحاته واألجوبة التي يرد بها عن أسئلة ضابط الشرطة القضائية. إذا تعلق األمر بمشتبه فيه ،يتعين على ضابط الشرطة القضائية إشعاره باألفعال المنسوبة إليه. يقرأ المصرح تصريحاته أو تتلى عليه ،ويشار إلى ذلك بالمحضر ثم يدون ضابط الشرطة القضائية اإلضافات أو التغييرات أو المالحظات التي يبديها المصرح ،أو يشير إلى عدم وجودها. يوقع المصرح إلى جانب ضابط الشرطة القضائية على المحضر عقب التصريحات وبعد اإلضافات ويدون اسمه بخط يده .وإذا كان ال يحسن الكتابة أو التوقيع يضع بصمته ويشار إلى ذلك في المحضر. يصادق ضابط الشرطة القضائية والمصرح على التشطيبات واإلحاالت. يتضمن المحضر كذلك اإلشارة إلى رفض التوقيع أو اإلبصام أو عدم استطاعته ،مع بيان أسباب ذلك.
Article 25
أعوان الشرطة القضائية هم: أوال :موظفو المصالح العاملة للشرطة؛ ثانيا :الدركيون الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية؛ ثالثاً :خلفاء الباشوات وخلفاء القواد.
Article 26
تناط بأعوان الشرطة القضائية المهام التالية: أوال :مساعدة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة مهامهم؛ ثانيا :إخبار رؤسائهم المباشرين بجميع الجرائم التي تبلغ إلى علمهم؛ ثالثا :جمع كل المعلومات المؤدية إلى العثور على مرتكبيها ،وفقا ألوامر رؤسائهم ونظام الهيئة التي ينتمون إليها. القضائية
Article 27
يمارس موظفو وأعوان اإلدارات والمرافق العمومية الذين تسند إليهم بعض مهام الشرطة القضائية بموجب نصوص خاصة ،هذه المهام حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص.
Article 28
يجوز للوالي أو العامل ،في حالة االستعجال ،عند ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي ،أن يقوم شخصيا ً باإلجراءات الضرورية للتثبت من ارتكاب الجرائم المبينة أعاله أو أن يأمر كتابة ضباط الشرطة القضائية المختصين بالقيام بذلك ،ما لم يخبر بإحالة القضية إلى السلطة القضائية. يجب على الوالي أو العامل في حالة استعماله لهذا الحق ،أن يخبر بذلك فورا ً ممثل النيابة العامة لدى المحكمة المختصة ،وأن يتخلى له عن القضية خالل األربع والعشرين ساعة الموالية للشروع في العمليات ويوجه إليه جميع الوثائق ويقدم له جميع األشخاص الذين ألقي عليهم القبض. يجب على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية تلقى أمرا بالتسخير من الوالي أو العامل عمال بالمقتضيات أعاله ،وعلى كل موظف بلغ إليه أمر القيام بحجز عمال بنفس المقتضيات ،أن يمتثل لتلك األوامر وأن يخبر بذلك فورا ممثل النيابة العامة المشار إليه في الفقرة السابقة. إذا تبين للنيابة العامة أن القضية من اختصاص المحكمة العسكرية ،فإنها توجه الوثائق إلى السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني وتأمر فورا عند االقتضاء بتقديم األشخاص الملقى عليهم القبض إلى السلطة المختصة وهم في حالة اعتقال وتحت الحراسة.
Article 29
تراقب الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف أعمال ضباط الشرطة القضائية عندما تكون صادرة عنهم بهذه الصفة.
Article 30
يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف إلى الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف كل إخالل ينسب لضابط من ضباط الشرطة القضائية أثناء قيامه بمهامه.
Article 31
تأمر الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف ،بعد إحالة القضية إليها وتقديم الوكيل العام للملك لملتمساته الكتابية ،بإجراء بحث وتستمع ألقوال ضابط الشرطة القضائية المنسوب إليه اإلخالل. يجب أن يستدعى هذا األخير لالطالع على ملفه المفتوح له بالنيابة العامة لمحكمة االستئناف بصفته ضابطا للشرطة القضائية. يمكنه اختيار محام لمساعدته.
Article 32
يمكن للغرفة الجنحية لدى محكمة االستئناف ،بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي قد يتخذها في حقه رؤساؤه اإلداريون ،أن تصدر في حق ضابط الشرطة القضائية إحدى العقوبات التالية: توجيه مالحظات؛ التوقيف المؤقت عن ممارسة مهام الشرطة القضائية لمدة ال تتجاوز سنة واحدة؛ التجريد النهائي من مهام الشرطة القضائية.يمكن الطعن بالنقض في قرار الغرفة الجنحية ،وفقا ً للشروط والكيفيات العادية.
Article 33
إذا ارتأت الغرفة الجنحية أن ضابط الشرطة القضائية ارتكب جريمة ،أمرت عالوة على ما ذكر بإرسال الملف إلى الوكيل العام للملك.
Article 34
تبلغ المقررات المتخذة ضد ضباط الشرطة القضائية بناء على المقتضيات السابقة ،إلى علم السلطات التي ينتمون إليها بمبادرة من الوكيل العام للملك.
Article 35
تطبق مقتضيات هذا الفرع على جميع الموظفين وأعوان اإلدارات والمرافق العمومية، الذين تخولهم نصوص خاصة بعض مهام الشرطة القضائية ،عندما يمارسون هذه المهام، حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص.
Article 36
تتولى النيابة العامة إقامة وممارسة الدعوى العمومية ومراقبتها وتطالب بتطبيق القانون، ولها أثناء ممارسة مهامها الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة.
Article 37
تمثل النيابة العامة لدى كل محكمة زجرية وتحضر مناقشات هيئات الحكم .ويجب النطق بجميع المقررات بحضورها. تقوم النيابة العامة بإشعار الوكيل القضائي للمملكة بالمتابعات المقامة في حق القضاة أو الموظفين أو األعوان التابعين للسلطة أو القوة العمومية وتشعر كذلك اإلدارة التي ينتمون إليها. تسهر النيابة العامة على تنفيذ المقررات القضائية.
Article 38
يجب على النيابة العامة أن تقدم ملتمسات كتابية ،طبقا للتعليمات التي تتلقاها ،ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة .51وهي حرة في تقديم المالحظات الشفهية التي ترى أنها ضرورية لفائدة العدالة.
Article 39
يمثل وكيل الملك شخصيا ً أو بواسطة نوابه النيابة العامة ،في دائرة نفوذ المحكمة االبتدائية المعين بها ،ويمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك إما تلقائيا ً أو بناء على شكاية أي شخص متضرر. يمارس وكيل الملك سلطته على نوابه ،وله أثناء مزاولة مهامه الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة. يجب عليه أن يخبر الوكيل العام للملك بالجنايات التي تبلغ إلى علمه وكذا بمختلف األحداث والجرائم الخطيرة أو التي من شأنها أن تخل باألمن العام.
Article 40
يتلقى وكيل الملك المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه مالئماً. يباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة اإلجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخالفات للقانون الجنائي ويصدر األمر بضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم. يحق لوكيل الملك ،لضرورة تطبيق مسطرة تسليم المجرمين ،إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض. يحيل ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من إجراءات بشأنها ،إلى هيئات التحقيق أو إلى هيئات الحكم المختصة أو يأمر بحفظها بمقرر يمكن دائما ً التراجع عنه. يقدم لتلك الهيئات ملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق. يطالب بتطبيق العقوبات المقررة في القانون ويقدم باسم القانون جميع المطالب التي يراها صالحة ،وعلى المحكمة أن تشهد بها عليه بتضمينها في محضرها وأن تبت في شأنها. يستعمل عند االقتضاء وسائل الطعن ضد ما يصدر من مقررات. يجوز له ،إذا تعلق األمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم ،أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه مالئما ً لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ،على أن يعرض هذا األمر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليها القضية أو التي سترفع إليها خالل ثالثة أيام على األكثر لتأييده أو تعديله أو إلغائه. يحق له إذا تعلق األمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية ،أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة االبتدائية إلصدار أمر بعقل العقار في إطار األوامر المبنية على طلب ،ويقبل هذا األمر الطعن باالستئناف داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه ،وال يوقف الطعن وأجله التنفيذ. ال يقبل القرار الصادر عن محكمة االستئناف أي طعن. يترتب عن األمر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله، ويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطال وعديم األثر ،ما لم يتم رفع العقل من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجالت بناء على طلب من النيابة العامة أو من له مصلحة. يجوز له في حالة عدم وجود منازعة جدية ،أن يأمر برد األشياء التي ضبطت أثناء البحث لمن له الحق فيها ،ما لم تكن الزمة لسير الدعوى أو خطيرة أو قابلة للمصادرة. يسهر على تنفيذ أوامر قاضي التحقيق وقضاء األحداث ومقررات هيئات الحكم. يحق له كلما تعلق األمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبسا ً أو أكثر– إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي – سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغالق الحدود في حقه -9تم تغيير وتتميم المادة 40أعاله ،بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 32.18الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.92بتاريخ 5ذي القعدة 8( 1440يوليو ،)2019الجريدة الرسمية عدد 6796بتاريخ 15ذو القعدة 18( 1440يوليو ،)2019ص .5036 لمدة ال تتجاوز شهرا ً واحداً .ويمكن تمديد هذا األجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي ،إذا كان الشخص المعني باألمر هو المتسبب في تأخير إتمامه. ينتهي مفعول إجراءي إغالق الحدود وسحب جواز السفر في كل األحوال ،بإحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق أو باتخاذ قرار بحفظ القضية ،وبوضع حد إلغالق الحدود ويرد جواز السفر إلى المعني باألمر فور انتهاء مفعول اإلجراءين. يتعين على وكيل الملك إذا قرر حفظ الشكاية ،أن يخبر المشتكي أو دفاعه بذلك خالل خمسة عشر يوما ً تبتدئ من تاريخ اتخاذه قرار الحفظ.
Article 41
يمكن للمتضرر أو المشتكى به قبل إقامة الدعوى العمومية وكلما تعلق األمر بجريمة يعاقب عليها بسنتين حبسا ً أو أقل أو بغرامة ال يتجاوز حدها األقصى 5.000درهم ،أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر. في حالة موافقة وكيل الملك وتراضي الطرفين على الصلح ،يحرر وكيل الملك محضرا ً بحضورهما وحضور دفاعهما ،ما لم يتنازال أو يتنازل أحدهما عن ذلك ،ويتضمن هذا المحضر ما اتفق عليه الطرفان. يتضمن المحضر كذلك إشعار وكيل الملك للطرفين أو لدفاعهما بتاريخ جلسة غرفة المشورة ،ويوقعه وكيل الملك والطرفان. يحيل وكيل الملك محضر الصلح على رئيس المحكمة االبتدائية ليقوم هو أو من ينوب عنه بالتصديق عليه بحضور ممثل النيابة العامة والطرفين أو دفاعهما بغرفة المشورة، بمقتضى أمر قضائي ال يقبل أي طعن. يتضمن األمر القضائي ما اتفق عليه الطرفان ،وعند االقتضاء ما يلي: أداء غرامة ال تتجاوز نصف الحد األقصى للغرامة المقررة قانوناً؛ تحديد أجل لتنفيذ الصلح.إذا لم يحضر المتضرر أمام وكيل الملك ،وتبين من وثائق الملف وجود تنازل مكتوب صادر ع نه ،أو في حالة عدم وجود مشتك ،يمكن لوكيل الملك أن يقترح على المشتكى به أو المشتبه فيه صلحا ً يتمثل في أداء نصف الحد األقصى للغرامة المقررة للجريمة أو إصالح الضرر الناتج عن أفعاله ،وفي حالة موافقته يحرر وكيل الملك محضرا ً يتضمن ما تم االتفاق عليه وإشعار المعني باألمر أو دفاعه بتاريخ جلسة غرفة المشورة ،ويوقع وكيل الملك والمعني باألمر على المحضر. يحيل وكيل الملك المحضر على رئيس المحكمة االبتدائية أو من ينوب عنه للتصديق عليه بحضور ممثل النيابة العامة والمعني باألمر أو دفاعه ،بمقتضى أمر قضائي ال يقبل أي طعن. توقف مسطرة الصلح واألمر الذي يتخذه رئيس المحكمة أو من ينوب عنه ،في الحالتين المشار إليهما في هذه المادة إقامة الدعوى العمومية .ويمكن لوكيل الملك إقامتها في حالة عدم المصادقة على محضر الصلح أو في حالة عدم تنفيذ االلتزامات التي صادق عليها رئيس المحكمة أو من ينوب عنه داخل األجل المحدد أو إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية ،ما لم تكن هذه األخيرة قد تقادمت. يشعر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه وكيل الملك فورا ً باألمر الصادر عنه. يتأكد وكيل الملك من تنفيذ االلتزامات التي صادق عليها الرئيس.
Article 42
يجب على كل سلطة منتصبة وعلى كل موظف بلغ إلى علمه أثناء ممارسته لمهامه ارتكاب جريمة ،أن يخبر بذلك فورا ً وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وأن يوجه إليه جميع ما يتعلق بالجريمة من معلومات ومحاضر ووثائق.
Article 43
يجب أيضا على كل من شاهد ارتكاب جريمة تمس باألمن العام أو بحياة شخص أو أمواله أن يبلغ وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو الشرطة القضائية. إذا كان الضحية قاصرا ً أو معاقا ً ذهنياً ،تبلغ أي سلطة قضائية أو إدارية مختصة.
Article 44
يرجع االختصاص المحلي إما لوكيل الملك في مكان ارتكاب الجريمة ،وإما لوكيل الملك في محل إقامة أحد األشخاص المشتبه في مشاركته في ارتكابها ،وإما لوكيل الملك في مكان إلقاء القبض على أحد هؤالء األشخاص ولو تم هذا القبض لسبب آخر.
Article 45
يسير وكيل الملك في دائرة نفوذ محكمته أعمال ضباط الشرطة القضائية ويقوم بتنقيطهم في نهاية كل سنة. يوجه وكيل الملك الئحة التنقيط إلى الوكيل العام للملك قصد إبداء وجهة نظره وإحالتها على السلطة المشرفة إداريـا على ضبـاط الشرطة القضائية .ويؤخذ هذا التنقيط بعين االعتبار من أجل التقييم العام للمعني باألمر. يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بتنقيط ضباط الفرقة الوطنية أو الجهوية للشرطة القضائية التي يقع بدائرته مقرها .ويمكن لهذه الغاية لجميع الوكالء العامين للملك أن يرفعوا إليه تلقائيا ً مالحظاتهم حول أداء ضباط الفرقة الذين سبق أن أجروا أبحاثا ً تحت إشرافهم خالل السنة. - 10تم تغيير وتتميم المادة 45أعاله بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،35.11سالف الذكر. يسهر وكيل الملك على احترام إجراءات الحراسة النظرية وآجالها وعلى مباشرتها في األماكن المعدة لهذه الغاية الموجودة في دائرة نفوذه .كما يسهر على احترام التدابير الكفيلة باحترام أنسنة ظروف االعتقال. يتعين عليه أن يقوم بزيارة هذه األماكن في أي وقت شاء ومتى دعت الضرورة لذلك، دون أن تقل هذه الزيارة عن مرتين في الشهر ،وعليه أيضا مراقبة سجالت الحراسة النظرية. يحرر تقريرا ً بمناسبة كل زيارة يقوم بها ،ويشعر الوكيل العام للملك بمالحظاته وبما يعاينه من إخالالت. يتخذ الوكيل العام للملك التدابير واإلجراءات الكفيلة بوضع حد لإلخالالت ويرفع تقريرا بذلك لوزير العدل.
Article 46
إذا حدث لوكيل الملك مانع فيخلفه نائبه ،وإذا تعدد النواب فيخلفه النائب المعين من قبله. إذا تغيب جميع ممثلي النيابة العامة أو حدث لهم مانع ،فإن الوكيل العام للملك ينتدب أحد نوابه أو أحد قضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة االستئناف ليقوم بجميع اختصاصات النيابة العامة مؤقتا ،إن اقتضت ضرورة العمل ذلك ،على أن يشعر وزير العدل فوراً.
Article 47
إذا تعلق األمر بالتلبس بجنحة طبقا للمادة ،56فإن وكيل الملك يقوم باستنطاق المشتبه فيه .ويمكنه مع مراعاة مقتضيات المادة 74أن يصدر أمرا ً باإليداع في السجن ،إذا كانت الجنحة يعاقب عليها بالحبس. يستعين وكيل الملك بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع من يقع استنطاقه عند االقتضاء. إذا صدر األمر باإليداع في السجن ،فإن القضية تحال إلى أول جلسة مناسبة تعقدها المحكمة االبتدائية ،حسب الشروط المنصوص عليها في المادة .385 في حالة عدم إصدار أمر باإليداع في السجن ،فإن وكيل الملك يحيل القضية إلى المحكمة إما طبقا ً للفقرة السابقة أو طبقا للشروط المحددة في الكتاب الثاني من هذا القانون المتعلق بالحكم في الجرائم. يمكن لوكيل الملك في غير حالة التلبس بجنحة ،أن يطبق المسطرة المنصوص عليها في الفقرتين األولى والثالثة أعاله في حق المشتبه فيه الذي اعترف باألفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس أو ظهرت معالم أو أدلة قوية على ارتكابه لها ،والذي ال تتوفر فيه ضمانات - 11تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 46أعاله بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،35.11سالف الذكر. - 12تم تغيير وتتميم الفقرة الخامسة وإضافة الفقرة األخيرة إلى المادة 47أعاله بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،35.11سالف الذكر. الحضور أو ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سالمة األشخاص أو األموال ،وفي هذه الحالة يعلل وكيل الملك قراره. يمكن لوكيل الملك لضرورة البحث إذا عرضت عليه مسألة فنية أن يستعين بأهل الخبرة والمعرفة .كما يمكنه أن يأمر بإجراء خبرة لتحديد فصيلة البصمات الجينية لألشخاص المشتبه فيهم الذين توجد قرائن على تورطهم في ارتكاب إحدى الجرائم.
Article 48
يمثل النيابة العامة أمام محكمة االستئناف الوكيل العام للملك شخصيا ً بوصفه رئيسا ً للنيابة العامة أو بواسطة نوابه. إذا حدث للوكيل العام للملك مانع ،فيخلفه نائب الوكيل العام للملك المعين من قبله.
Article 49
يتولى الوكيل العام للملك السهر على تطبيق القانون الجنائي في مجموع دائرة نفوذ محكمة االستئناف. يمارس سلطته على جميع قضاة النيابة العامة التابعين لدائرة نفوذه وكذا على ضباط وأعوان الشرطة القضائية وعلى الموظفين القائمين بمهام الشرطة القضائية استنادا إلى المادة 17أعاله. وله أثناء ممارسة مهامه ،الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة. يتلقى الشكايات والوشايات والمحاضر الموجهة إليه ويتخذ بشأنها ما يراه مالئما من اإلجراءات أو يرسلها مرفقة بتعليماته إلى وكيل الملك المختص. يباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة اإلجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي الجنايات وضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم. يحيل الوكيل العام للملك ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من إجراءات ،إلى هيئات التحقيق أو هيئات الحكم المختصة ،أو يأمر بحفظها بمقرر يمكن دائما ً التراجع عنه. يقدم لتلك الهيئات ملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق. يحق له لضرورة تطبيق مسطرة تسليم المجرمين إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض. يطالب بتطبيق العقوبات المقررة في القانون ويقدم جميع المطالب التي يراها صالحة وعلى محكمة االستئناف أن تشهد بها عليه بتضمينها في محضرها وأن تبت بشأنها. -13تم تغيير وتتميم المادة 49أعاله ،بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ،32.18السالف الذكر. يستعمل عند االقتضاء وسائل الطعن ضد ما يصدر من مقررات. يجوز له ،إذا تعلق األمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم ،أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه مالئما ً لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ،على أن يعرض هذا األمر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليها القضية أو التي سترفع إليها خالل ثالثة أيام على األكثر لتأييده أو تعديله أو إلغائه. يحق له إذا تعلق األمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية ،أن يتقدم بطلب إلى الرئيس األول لمحكمة االستئناف إلصدار أمر بعقل العقار ،ويقبل هذا األمر الطعن باالستئناف أمام غرفة المشورة داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه ،وال يوقف الطعن وأجله التنفيذ. ال يقبل القرار الصادر عن غرفة المشورة أي طعن. يترتب عن األمر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله، ويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطال وعديم األثر ،ويمكن رفعه أمام المحكمة التي أمرت به في إطار القضاء االستعجالي بناء على طلب من النيابة العامة أو من له مصلحة. يجوز له في حالة عدم وجود منازعة جدية ،أن يأمر برد األشياء التي ضبطت أثناء البحث لمن له الحق فيها ما لم تكن الزمة لسير الدعوى أو خطيرة أو قابلة للمصادرة. يسهر على تنفيذ أوامر قاضي التحقيق والمستشار المكلف باألحداث ومقررات هيئات الحكم. يحق له إذا تعلق األمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا أو أكثر – إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي – سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغالق الحدود في حقه لمدة ال تتجاوز شهرا ً واحداً .ويمكن تمديد هذا األجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني باألمر هو المتسبب في تأخير إتمامه. غير أنه إذا تعلق األمر بجرائم إرهابية فإن مدة سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغالق الحدود في حقه ترفع إلى ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة ،ويمكن تمديد هذا األجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني هو المتسبب في تأخير إتمامه. ينتهي مفعول إجراءي إغالق الحدود وسحب جواز السفر في كل األحوال بإحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق المختصة أو باتخاذ قرار بحفظ القضية ،ويوضع حد إلغالق الحدود ويرد جواز السفر إلى المعني باألمر فور انتهاء مفعول اإلجراءين. إذا قرر الوكيل العام للملك حفظ الشكاية ،تعين عليه أن يخبر المشتكي أو دفاعه بذلك خالل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ اتخاذه قرار الحفظ. - 14تم تتميم الفقرة 18من أحكام المادة 49أعاله ،بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 86.14القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة اإلرهاب ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.53بتاريخ فاتح شعبان 20( 1436ماي )2015؛ الجريدة الرسمية عدد 6365بتاريخ 13شعبان ( 1436فاتح يونيو ،)2015ص .5490 تطبق مقتضيات المادة 73إذا تعلق األمر بالتلبس بالجناية والجنح المرتبطة بها.
Article 50
يختص الوكيل العام للملك محلياً ،طبقا ً لمقتضيات المادة 44من هذا القانون.