moroccolaw.ai

MA-Code-Penal · Maroc

القانون الجنائي المغربي (ظهير رقم 1-59-413)

Code pénal marocain (Dahir n° 1-59-413)

المجال
القانون الجنائي

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. Article premier

    يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم، بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي، ويوجب زجر مرتكبيها ب.عقوبات أو بتدابير وقائية

  2. Article 2

    .ال يسوغ ألحد أن يعتذر بجهل التشريع الجنائي

  3. Article 3

    ال يسوغ مؤاخذة أحد على فعل ال يعد جريمة بصريح القانون وال معاقبته بعقوبات لم .يقررها القانون

  4. Article 4

    ال يؤاخذ أحد على فعل لم يكن جريمة بمقتضى القانون الذي كان ساريا وقت ا.رتكابه

  5. Article 5

    .ال يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لم يعد يعتبر جريمة بمقتضى قانون صدر بعد ارتكابه فإن كان قد صدر حكم بالإدانة، فإن العقوبات المحكوم بها، أصلية كانت أو إضافية، يجعل حد .لتنفيذها

  6. Article 6

    في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول، بين تاريخ ارتكاب الجري مة والحكم النهائي .بشأنها، يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم

  7. Article 7

    ال تشمل مقتضيات الفصلين5 و6 ،القوانين المؤقتة التي تظل، ولو بعد انتهاء العمل بها .سارية على الجرائم المرتكبة خالل مدة تطبيقها

  8. Article 8

    ال يجوز الحكم بأي تدبير وقائي، إال في الأحوال وطبق.الشروط المقررة في القانون .وال يحكم إال بالتدابير المنصوص عليها في القانون النافذ وقت صدور الحكم

  9. Article 9

    ينتهي تنفيذ التدبير الوقائي إذا صدر قانون جديد يزيل صبغة الجريمة عن الفعل الذي .استوجبه، أو إذا صدر قانون يلغي ذلك التدبير

  10. Article 10

    يسري التشريع الجنا ئي المغربي على كل من يوجد بإقليم المملكة من وطنيين وأجانب .وعديمي الجنسية، مع مراعاة االستثناءات المقررة في القانون العام الداخلي والقانون الدولي

  11. Article 11

    يدخل ضمن إقليم المملكة، السفن والطائرات المغربية أينما وجدت، فيما عدا الحاالت التي تكون فيها خاضعة لت.شريع أجنبي بمقتضى القانون الدولي

  12. Article 12

    يطبق التشريع الجنائي المغربي على الجرائم المرتكبة خارج المملكة، إذا كانت من اختصاص المحاكم الزجرية المغربية حسب الفصول751 إلى756.من المسطرة الجنائية

  13. Article 13

    تطبق على البالغين ثمان عشرة سنة ميالدية كاملة العقوبات والتدابير الوقائية المنصوص .عليها في هذا القانون تطبق في حق الأحداث الجانحين القواعد الخاصة المنصوص عليها في الكتاب الثالث .من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية

  14. Article 14

    .تكون العقوبات إما أصلية أو بديلة أو إضافية .تكون أصلية عندما يمكن الحكم بها وحدها دون أن تضاف إلى عقوبة أخرى وتكون.بديلة عندما يمكن الحكم بها بديال للعقوبة السالبة للحرية وتكون إضافية عندما ال يمكن الحكم بها وحدها، وتضاف إلى عقوبة أصلية أو بديلة، أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية.

  15. Article 15

    .العقوبات الأصلية إما جنائية أو جنحية أو ضبطية

  16. Article 16

    :العقوبات الجنائية الأصلية هي 1 - الإعدام 2 - السجن المؤبد 3 - السجن المؤقت من خمس سنوات إلى ثالثين سنة 4 - الإقامة الإجبارية 5 - التجريد من الحقوق الوطنية

  17. Article 17

    العقوبات الجنحية :الأصلية هي 1 – الحبس؛ 2 - الغرامة التي تتجاوز1200.درهم وأقل مدة الحبس شهر وأقصاها خمس سنوات، باستثناء حاالت العود أو غيرها التي .يحدد فيها القانون مددا أخرى

  18. Article 18

    :العقوبات الضبطية الأصلية هي 1 - االعتقال لمدة تقل عن شهر؛ 2 - الغرامة من30 دره م إلى1200.درهم نسخت.

  19. Article 24

    تنفذ عقوبة السجن داخل سجن مركزي مع االنفراد بالليل كلما سمح المكان بذلك ومع .الشغل الإجباري فيما عدا حالة ثبوت عجز بدني وال يمكن مطلقا للمحكوم عليه بالسجن أن يشغل في الخارج قبل أن يقضي عشر سنوات من العقوبة إذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد، أو قبل أن يقضي ربع العقوبة إذا كان محكوما .عليه بالسجن المؤقت

  20. Article 25

    الإقامة الإجبارية هي أن تحدد المحكمة مكانا لإلقامة أو دائرة محدودة ال يجوز للمحكوم عليه االبتعاد عنها بدون رخصة طوال المدة التي يحددها الحكم بحيث ال ت قل عن خمس سنوات .متى كانت عقوبة أصلية ويبلغ الحكم بالإقامة الإجبارية إلى الإدارة العامة لألمن الوطني التي يجب عليها أن .تتولى مراقبة الإقامة المفروضة على المحكوم عليه وفي حالة الضرورة يجوز لوزير العدل أن يسلم للمحكوم عليه رخصة مؤقتة للتنقل داخل .القطر

  21. Article 26

    :التجريد من الحقوق الوطنية يشمل 1 - عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال .العمومية 2 - حرمان المحكوم عليه من أن يكون ناخبا أو منتخبا وحرمانه بصفة عامة من سائر .الحقوق الوطنية والسياسية ومن حق التحلي بأي وسام 3 - عدم ا ألهلية للقيام بمهمة عضو محلف أو خبير، وعدم الأهلية ألداء الشهادة في أي .رسم من الرسوم أو الشهادة أمام القضاء إال على سبيل الإخبار فقط 4 - .عدم أهلية المحكوم عليه ألن يكون وصيا أو مشرفا على غير أوالده 5 - الحرمان من حق حمل السالح ومن الخدمة في الجيش والقيا م بالتعليم أو إدارة مدرسة .أو العمل في مؤسسة للتعليم كأستاذ أو مدرس أو مراقب والتجريد من الحقوق الوطنية عندما يكون عقوبة أصلية، يحكم به لزجر الجنايات السياسية ولمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات ما لم تنص مقتضيات خاصة على خالف .ذلك

  22. Article 27

    عندما يحكم بال تجريد الوطني كعقوبة أصلية فإنه يجوز أن تضاف إليه عقوبة الحبس لمدة .يحددها الحكم بحيث ال تزيد عن خمس سنوات فإن لم يكن من الممكن الحكم بالتجريد من الحقوق الوطنية، إما لكون المتهم مغربيا سبق تجريده من هذه الحقوق، وإما لكونه أجنبيا وجب الحكم بالسجن من خمس سنوا.ت إلى عشر

  23. Article 28

    تنفذ عقوبة الحبس في إحدى المؤسسات المعدة لهذا الغرض أو في جناح خاص من أحد .السجون المركزية مع الشغل الإجباري في الداخل أو الخارج فيما عدا حالة ثبوت عجز بدني

  24. Article 29

    تنفذ عقوبة االعتقال في السجون المدنية أو في ملحقاتها مع الشغل الإجباري في الداخل .أو الخارج فيما عدا حالة ثبوت عجز بدني

  25. Article 30

    تبتدئ مدة العقوبة السالبة للحرية من اليوم الذي يصبح فيه المحكوم عليه معتقال بمقتضى .حكم حاز قوة الشيء المحكوم به وفي حالة تقدم اعتقال احتياطي فإن مدته تخصم بتمامها من مدة العقوبة وتحسب من يوم أن وض ع المحكوم عليه تحت الحراسة أو من يوم أن ودع رهن االعتقال من أجل الجريمة التي .أدت إلى الحكم عليه :تحسب مدة العقوبات السالبة للحرية كما يلي .إذا كانت العقوبة المحكوم بها يوما واحدا فإن المدة هي أربع وعشرون ساعة إذا كانت العقوبة تقل عن شهر فإنها تحسب بالأيام.. وكل يوم أربع وعشرون ساعة .إذا كانت العقوبة المحكوم بها شهرا واحدا فإن المدة هي ثالثون يوما .إذا كانت العقوبة تتجاوز شهرا، فإن المدة تحسب بالشهور الميالدية من تاريخ إلى تاريخ

  26. Article 31

    إذا تعين تنفيذ عدة عقوبات سالبة للحرية فإن المحكوم عليه يبدأ بقضاء أشد ها ما لم ينص .القانون على خالف ذلك

  27. Article 32

    المرأة المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية إذا ثبت أنها حامل ألكثر من ستة أشهر فإنها ال تنفذ العقوبة إال بعد وضعها بأربعين يوما فإن كانت معتقلة وقت صدور الحكم فإنها تنتفع بنظام االعتقال االحتياطي طوال الفترة الالزم.ة ويؤخر تنفيذ العقوبات السالبة للحرية أيضا في حق النساءالالئي وضعن قبل الحكم .عليهن بأقل من أربعين يوما

  28. Article 33

    إذا حكم على رجل وزوجته، ولو عن جرائم مختلفة، بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكانا غير معتقلين يوم صدور الحكم، فإنهما ال ينفذان عقوبتيهما في آن واح د إن هما أثبتا أن لهما محل إقامة معينا وأن في كفالتهما وتحت رعايتهما طفال دون الثامنة عشرة ليس في الإمكان ،أن يقوم بكفالته على الوجه المرضي غيرهما من الأشخاص أو المؤسسات العامة أو الخاصة .ماعدا إذا صدر من طرف الزوجين طلب يخالف ذلك إذا كانت عقوبة الحبس الصا درة ضد كل من الزوجين تفوق سنة، وكان تحت كفالتهما وفي رعايتهما طفل تقل سنه عن ثمان عشرة سنة، أو إذا لم يمكن رعاية الطفل من طرف أفراد عائلته أو شخص عام أو خاص في ظروف مالئمة، تطبق مقتضيات القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية الخاصة بحماية الأطفال في وضعية صعبة أو المقتضيات المتعلقة بكفالة الأطفال .المهملين، إذا توفرت شروطها

  29. Article 34

    إذا صدر حكم بالغرامة وكان المحكوم عليه قد قضى مدة ما رهن االعتقال االحتياطي فإنه يجوز للمحكمة أن تقرر إعفاء المحكوم عليه من أداء تلك الغرامة كال أو بعضا على أن تعلل قرارها بذلك تعليال. خاصا

  30. Article 35

    ،الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي لفائدة الخزينة العامة مبلغا معينا من النقود .بالعملة المتداولة قانونا في المملكة الفصل1-35. - العقوبات البديلةه ي العقوبات التي يحكم بها بديال للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي ال تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا.نافذا ال يحكم بالعقوبات البديلة في حالة العود. تح ول العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليه، في حالة تنفيذه لاللتزامات المفروضة عليه بمقتضاها، وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا الباب. تسري على العقوبات البديلة المقتضيات القانونية المقررة للعقوبة الأصلية للجريمة بما فيها قواعد تفريد.العقاب وال يحول تنفيذ العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية. الفصل2-35. - تحدد العقوبات البديلة:في 1- العمل ألجل المنفعةالعامة؛ 2- المراقبةالإلكترونية؛ 3-تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو عالجية أو تأهيلية؛ 4-.الغرامة اليومية الفصل3-35 .- ال يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المتعلقة بالجرائم:التالية - الجرائم المتعلقة بأمن الدولةوالإرهاب؛ - االختالس أو الغدر أو الرشوة أو استغالل النفوذ أو تبديد الأموالالعمومية؛ - غسلالأموال؛ - الجرائمالعسكرية؛ - االتجار الدولي فيالمخدرات؛ - االتجار في المؤثراتالعقلية؛ - االتجار في الأعضاءالبشرية؛ -.االستغالل الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة الفصل4-35 .- إذا قررت المحكمة الحكم بالعقوبة الحبسية المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل1-35 أعاله، فإنه يمكنها أن تستبدلها بعقوبة بديلة أو أكثر إما تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو طلب المحكوم عليه أو دفاعه أو النائب الشرعي للحدث أو مدير المؤسسة السجني ةأو من يعنيه الأمر. وفي هذه الحالة يجب:عليها - أن تحدد العقوبة الحبسيةالأصلية؛ - أن تحدد العقوبة البديلة وااللتزامات الناتجةعنها؛ - أن تشعر المحكوم عليه بأنه في حالة عدم تنفيذه لاللتزامات المفروضة عليه، فإنه سيتم تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية المحكوم بها علي.ه يمكن للمحكمة إجراء بحث اجتماعي حول المعني بالأمر قبل النطق بالحكم، إذا اقتضى .الأمر ذلك تراعي المحكمة عند إصدار العقوبات البديلة ما هو ضروري لتحقيق أهداف العقوبة في إعادة تأهيل المحكوم عليه .وتقويم سلوكه واستجابته إلعادة الإدماج والحد من حاالت العود ،يؤدي الشروع في تنفيذ العقوبة البديلة إلى وقف سريان تقادم العقوبة الحبسية الأصلية وال يبدأ في احتساب مدة التقادم إال من تاريخ صدور الأمر بتنفيذ العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها المشار إليه في البند1 من المادة3-647 من القانون .المتعلق بالمسطرة الجنائية الف رع2 :العمل ألجل المنفعة العامة الفصل5-35 .- يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة العمل ألجل المنفعة العامة بديال للعقوبة السالبة للحرية إذا كان المحكوم عليه بالغا من العمر خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ .صدور الحكم الفصل6-35 .- يكون العمل ألجل المنفعة العامة غير مؤدى عنه، وينجز لمدة تتراوح بين40 و3600 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة، أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح .العام تعتبر المحكمة لتحديد عدد ساعات العمل ألجل المنفعة العامة المحكوم بها، موازاة كل يوم من مدة العقوبة الحبسية المحكوم بهال ثالث ساعات من العمل، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى لعدد ساعات العمل المنصوص عليها في الفقرة .الأولى أعاله يراعى في العمل، عند االقتضاء، توافقه مع جن ،س وسن ومهنة أو حرفة المحكوم عليه أو مع مؤهالته وقدراته، كما يمكن أن يكون مكمال لنشاطه المهني أو الحرفي المعتاد. الفصل7-35. - يلتزم المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة العمل ألجل المنفعة العامة داخل أجل ال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي المشار إليه في المادة2-647 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية. ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة مرة واحدة بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات، بناء على طلب مبرر من المحكوم عليه أو بطلب من دفاعه أو .من له مصلحة في ذلك الفصل8-35 .- إذا قررت المحكمة الحكم على الحدث بع قوبة حبسية وفقا للمادة482 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، فيمكنها أن تستبدلها بعقوبة العمل ألجل المنفعة العامة مع مراعاة أحكام الفصل5-35.أعاله يجب على قاضي الأحداث أن يتأكد من مدى مالءمة العمل ألجل المنفعة العامة مع القدرة الجسدية للحدث ومصلحته ال.فضلي ولحاجيات تكوينه وإعادة إدماجه الفصل9-35 .- تطبق على أنشطة العمل ألجل المنفعة العامة المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية أمن .وصحة العاملين تتحمل الدولة مسؤولية تعويض الأضرار التي تسبب فيها المحكوم عليه والتي لها عالقة مباشرة بتنفيذ عقوبة العمل ألجل المنفعة العامة. ويحق لها الرجوع على المحكوم عليه للمطالبة .بما تم أداؤه الفصل10-35 .- يمكن للمحكمة أن تحكم بالمراقبة الإلكترونية بديال للعقوبة السالبة .للحرية يتم الخضوع للمراقبة الإلكترونية من خالل مراقبة حركة وتنقل المحكوم عليه إلكترونيا بواحدة أو أكثر من وسائل .المراقبة الإلكترونية المعتمدة يحدد مكان ومدة المراقبة الإلكترونية من طرف المحكمة ويراعى في تحديدها خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم علي ه وسالمة الضحايا، وعدم المساس .بالحقوق الشخصية لألشخاص المتواجدين رفقته أو فرض تدابير رقابية أو عالجية أو تأهيلية الفصل11-35 .- يمكن للمحكمة أن تحكم بالعقوبة المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو عالجية أو تأهيلية ، بديال.للعقوبات السالبة للحرية تستهدف هذه العقوبات اختبار المحكوم عليه للتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته .إلعادة الإدماج الفصل12-35 .- العقوبات المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو عالجية أو ،تأهيلية والتي يمكن الحكم بواحدة أو أكثر منها:هي 1 - م زاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيال مهنيامحددا؛ 2- إقامة المحكوم عليه بمكان محدد والتزامه بعدم مغادرته، أو بعدم مغادرته في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة، أو من عدم ارتيادها في أوقاتمعينة؛ 3- فرض رقابة يلزم بموجبها ا لمحكومعليه، بالتقدم في مواعيد م حددة، إما إلى المؤسسة السجنية وإما إلى مقر الشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب المساعدة االجتماعيةبالمحكمة؛ 4- التعهد بعدم التعرض أو االتصال بالأشخاص ضحايا الجريمة بأي وسيلةكانت؛ 5- خضوع المحكوم عليه لعالج نفسي أو عالج ضدالإدمان؛ 6- .تعويض أو إصالح المحكوم عليه لألضرار الناتجة عن الجريمة الفصل13-35 .- يلتزم المحكوم عليه بتنفيذ العقوبات المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو عالجية أو تأهيلية، داخل أجل ال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي المشار إليه في المادة2-647 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة مرة واحدة، بناء على طلب المحكوم عليه أو من له مصلحة في ذلك ، .بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات، إذا اقتضى الأمر ذلك الفصل14-35. - يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة الغرامة اليومية بديال للعقوبة الحبسية .النافذة تتمثل الغرامة اليومية في مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية .المحكوم بها .يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على الأحداث في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم ال يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية إال بعد الإدالء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو .قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصالح الأضرار الناتجة عن الجريمة الفصل15-35. - يحدد مبلغ الغرامة اليومية بين100 و2.000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكو.م بها تراعي المحكمة في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه أو ذويه وتحمالته المالية وخطورة .الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها يلتزم المحكوم عليه بأداء المبلغ المحدد له في أجل ال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي المشار إليه في المادة 2-647 من،القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة مرة واحدة بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات بناء على .طلب من المحكوم عليه، أو من له مصلحة في ذلك

  31. Article 36

    :العقوبات الإضافية هي 1 - الحجر القانوني 2 - التجريد من الحقوق الوطنية 3 - الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية 4 - الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة والمؤسسات .العمومية غير أن هذا الحرمان ال يمكن أن يطبق على الأشخاص المكلفين بالنفقة على طفل أو أكثر.، مع مراعاة الأحكام الواردة في أنظمة المعاشات في هذا الشأن 5 - المصادرة الجزئية لألشياء المملوكة للمحكوم عليه، بصرف النظر عن المصادرة المقررة كتدبير وقائي في الفصل89 . 6 - .حل الشخص المعنوي 7 - .نشر الحكم الصادر بالإدانة

  32. Article 37

    الحجر القانوني والتجريد م ن الحقوق الوطنية، كعقوبة تبعية، ينتجان عن العقوبات .الجنائية وحدها .ويتعين تطبيقهما بحكم القانون دون حاجة إلى النطق بهما في الحكم

  33. Article 38

    الحجر القانوني يحرم المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوبة .الأصلية وله في جميع الأحوال أن يختار وكيال ينوب عنه في مباشرة تلك الحقوق تحت إشراف .الوصي القضائي المعين في أحكام الفصل التالي

  34. Article 39

    يعين وفق الإجراءات المقررة في شأن المحجورين القضائيين، وصي لإلشراف على إدارة أموال المحكوم عليه أثناء وجوده في حالة الحجر القانوني. فإذا كان المحكوم عليه قد اختار وكيال لمباشرة تلك الإدارة، فإنه يكون تحت إشراف الوصي ومسؤوال أمامه. وفي غير .هذه الحالة يتولى الوصي بنفسه مباشرة تلك الإدارة وال يجوز طوال مدة العقوبة أن يسلم للمحجور القانوني أي مبلغ من مدخوالته ما خال المقادير الخاصة بالمعيشة في حدود ما تسمح به إد.ارة السجون وعند انتهاء العقوبة، تعاد إلى المحجور أمواله، ويقدم له الوصي الحساب عما قام به مدة .إدارته

  35. Article 40

    يجوز للمحاكم، في الحاالت التي يحددها القانون، إذا حكمت بعقوبة جنحية أن تحرم المحكوم عليه، لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات، من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل26. يجوز أيضا للمحاكم تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا حكمت بعقوبة .جنحية من أجل جريمة إرهابية

  36. Article 41

    كل حكم بالإعدام أو السجن المؤبد يتبعه حتما الحرمان النهائي من الحق في ا لمعاش الذي .تصرفه الدولة، ويطبق هذا الحرمان بحكم القانون، دون حاجة للنطق به في الحكم أما الحكم الصادر بعقوبة جنائية غير العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة .فيجوز أن يتضمن النص على الحرمان المؤقت من الحق في المعاش طوال مدة تنفيذ العقوبة

  37. Article 42

    الم.صادرة هي تمليك الدولة جزءا من أمالك المحكوم عليه أو بعض أمالك له معينة

  38. Article 43

    في حالة الحكم بالمؤاخذة عن فعل يعد جناية، يجوز للقاضي أن يحكم بأن يصادر لفائدة الدولة، مع حفظ حقوق الغير، الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة أو ال تي تحصلت منها وكذلك المنح وغيرها من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريمة .أو كانت معدة لمكافأته

  39. Article 44

    في حالة الحكم بالمؤاخذة عن أفعال تعد جنحا أو مخالفات ال يجوز الحكم بالمصادرة .المشار إليها في الفصل السابق إال في الأحوال التي يوجد فيها نص قانوني صريح

  40. Article 45

    المصادرة ال تمس إال الأشياء المملوكة للمحكوم عليه. باستثناء الأحوال المنصوص عليها .في هذه المجموعة وإذا كان المال محل المصادرة مملوكا على الشياع بين المحكوم عليه والغير فإن المصادرة ال تنصب إال على نصيب المحكوم عليه ويترتب عنها حتما القسمة أو التصفية على .طريق المزايدة

  41. Article 46

    تفويت الأموال المصادرة يباشر من طرف إدارة الأمالك المخزنية حسب الإجراءات .المقررة بخصوص بيع أمالك الدولة .وتبقى الأمالك المصادرة كافلة في حدود قيمتها للديون المشروعة السابقة لصدور الحكم

  42. Article 47

    حل الشخص المعنوي هو منعه من مواصلة ال نشاط االجتماعي، ولو تحت اسم آخر وبإشراف مديرين أو مسيرين أو متصرفين آخرين ويترتب عنه تصفية أمالك الشخص .المعنوي وال يحكم به إال في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبنص صريح في الحكم .بالإدانة

  43. Article 48

    للمحكمة، في الأحوال التي يحددها القانون، أن تأمر بنشر الحكم الصادر عنها بالإدانة كال أو بعضا، في صحيفة أو عدة صحف تعينها، أو بتعليقه في أماكن تبينها. والكل على نفقة المحكوم عليه من غير أن تتعدى صوائر النشر ما قدرته المحكمة لذلك وال أن تتجاوز مدة .التعليق شهرا واحدا

  44. Article 49

    تنفذ على المحكوم عليه العقوبات الصادرة ضده بتمامها، إال إذا طرأ سبب من أسباب :االنقضاء أو الإعفاء أو الإيقاف الآتي بيانها 1 - موت المحكوم عليه؛ 2 - العفو الشامل؛ 3 - إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه؛ 4 - العفو؛ 5 - التقادم؛ 6 - إيقاف تنفيذ العقوبة؛ 7 - الإفراج الشرطي؛ 8 - الصلح، إذا أجازه القانون بنص صريح.

  45. Article 50

    .موت المحكوم عليه ال يحول دون تنفيذ الجزاءات المالية على تركته

  46. Article 51

    .ال يكون العفو الشامل إال بنص تشريعي صريح ويحدد هذا النص ما يترتب.عن العفو من آثار دون المساس بحقوق الغير

  47. Article 52

    باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل7 ، بخصوص تطبيق القوانين المؤقتة فإن ،إلغاء قانون جنائي يحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها بموجبه والتي لم يشرع بعد في تنفيذها .كما يجعل حدا للعقوبة الجاري تنفيذها

  48. Article 53

    العفو حق من حقوق الملك، ويباشر وفق الترتيبات التي تضمنها الظهير رقم1.57.387 الصادر في16 رجب1377 موافق6 يبراير1958 بخصوص العفو. وإذا قدم طلب العفو عن محكوم عليه، معتقل من أجل جنحة أو مخالفة، جاز لوزير العدل، بصفة استثنائية، أن يأمر بالإفراج عنه ري.ثما يبت في الطلب

  49. Article 54

    يترتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من مفعول الحكم، وفق الشروط المبينة في الفصول688 إلى693.من المسطرة الجنائية

  50. Article 55

    في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة، في غير مواد المخالفات، إذا لم يكن قد سبق الحكم على المتهم ب الحبس من أجل جناية أو جنحة عادية، يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ .تلك العقوبة، على أن تعلل ذلك