moroccolaw.ai

MA-Loi-52-05 · Maroc

القانون رقم 52-05 بمثابة مدونة الطريق

Loi n° 52-05 portant Code de la route

المجال
المرور والنقل

المصدر الرسمي

المواد

  1. Article premier

    لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطريق العمومية ما لم يكن حاصلا على رخصة للسياقة سارية الصلاحية ومسلمة من قبل الإدارة، تناسب صنف المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها.

  2. Article 2

    : استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه 1 - يجوز للمغاربة القاطنين بالخارج أن يسوقوا، داخل التراب الوطني، خلال مدة أقصاها سنة واحدة ابتداء من إقامتهم بالمغرب، بواسطة رخصة السياقة المسلمة لهم بالخارج سارية الصلاحية ؛ 2 - يجوز للسائقين من جنسية أجنبية، أن يسوقوا بواسطة رخصة السياقة المسلمة لهم بالخارج سارية الصلاحية، لكن فقط، خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ إقامتهم المؤقتة بالمغرب كما هي محددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية.

  3. Article 3

    يجب على السائقين الحاصلين على رخصة سياقة مسلمة بالخارج، بعد انصرام المدة المشار إليها في المادة السابقة، أن يتقدموا لامتحانات الحصول على رخصة السياقة المغربية، أو أن يطلبوا تبديل رخصتهم للسياقة تطبيقا للفقرات الموالية. يمكن للمغاربة والأجانب الحاصلين على رخصة سياقة مسلمة من قبل دولة يربطها بالمغرب اتفاق اعتراف متبادل بسندات السياقة، تبديل سنداتهم مقابل رخصة سياقة مغربية وفق الشروط المحددة بمقتغضى الاتفاق المذكور. يمكن للحاصلين على رخصة سياقة مسلمة من قبل دولة تعترف بتبديل رخصة السياقة المغربية مقابل رخصتها الوطنية، تبديل سنداتهم مقابل رخصة سياقة مغربية وفق الشروط التي تحددها الإدارة. يمكن للمغاربة، القاطنين بالخارج والعائدين بصفة نهائية إلى المغرب، تبديل سنداتهم مقابل رخصة سياقة مغربية وفق الشروط المحددة من قبل الإدارة

  4. Article 4

    في حالة السير الدولي ووفقا للاتفاقية الدولية للسير على الطرق، تسلم الهيئات المؤهلة لذلك من قبل الإدارة، رخصة دولية للسياقة موضوعة في دفتر خاص. يجوز للسائقين من جنسية أجنبية، الحاصلين على رخصة دولية للسياقة، السياقة على التراب 2 من المادة2 الوطني خلال مدة صلاحية الرخصة المذكورة دون أن تتجاوز المدة المشار إليها في البند أعلاه.

  5. Article 5

    استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه، يجوز للسائقين العسكريين الحاصلين على إجازة السياقة : المسلمة من قبل السلطة التابعين لها، من أجل سياقة المركبات العسكرية 1 - أن يسوقوا، على الطريق العمومية المركبات العسكرية التي عهد إليهم بسياقتها من قبل السلطة العسكرية المختصة، شريطة احترام قواعد السير المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والقواعد المقررة في شأنهم من قبل السلطة العسكرية ؛ 2 - أن يقوموا بتبديل الإجازة مقابل رخصة للسياقة من نفس الصنف، مسلمة من قبل الإدارة 10 المدنية، وفقا للشروط المحددة بنص تنظيمي، دون اجتياز الاختبارين المشار إليهما في المادة أسفله11 من المادة2 و1 أسفله شريطة استيفائهم الشروط المحددة في البندين.

  6. Article 6

    لا يجوز لأي كان سياقة مركبة فلاحية ذات محرك أو مركبة غابوية ذات محرك أو أريبة للأشغال العمومية أو أريبة خاصة ذات محرك، على الطريق العمومية، مالم يكن حاصلا على رخصة للسياقة مسلمة طبقا للمادة الأولى أعلاه.

  7. Article 7

    يحدد صنف رخصة السياقة حسب صنف أو أصناف المركبة التي يمكن سياقتها. ) و«هـD( ») و«دC( ») و«جB( ») و«بA( ») و«أA1( »1) و«أAM( »أصناف رخصة السياقة هي: «أم )E(D(( »)) و«ه(دE(C(( »)) و«هـ (جE(B(( »)(ب. : وتسمح هذه الأصناف بسياقة المركبات التالية : )AM( »صنف «أم - دراجة بمحرك ؛ - دراجة رباعية العجلات خفيفة بمحرك. : )A1( »1صنف «أ - الدراجات النارية الخفيفة. : )A( »صنف «أ - الدراجات النارية. : )B( »صنف «ب - السيارات المعدة لنقل الأشخاص والمحتوية زيادة على مقعد السائق على ثمانية مقاعد للجلوس على الأكثر ؛ - 3500)PTC( السيارات المعدة لنقل البضائع والتي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة كيلوغرام ؛

  8. Article 8

    لا يسمح كل صنف من أصناف رخصة السياقة إلا بسياقة صنف المركبات المقابل له فقط كما هو أعلاه7 مقرر في المادة. : غير أن 1 - )، تقبل أيضا بالنسبة للصنف «هـE(D(( »)) أو «ه (دE(C(( ») رخصة السياقة من الصنف «هـ (ج »)، شريطة أن يكون صاحب الرخصة حاصلا على رخصة السياقة من الصنف «بE(B(( »)(ب ) ؛B( 2 - ،)E(D(( »))، تقبل أيضا بالنسبة للصنف «ه (دE(C(( ») رخصة السياقة من الصنف «هـ (ج )D( »شريطة أن يكون صاحب الرخصة حاصلا على رخصة السياقة من الصنف «د. 3 - ) ؛AM( ») و«أمA1( »1 ) تقبل أيضا بالنسبة للصنف «أA( » رخصة السياقة من الصنف «أ 4 - ) تقبل أيضا بالنسبة للصنفA1( »1 ) أو من الصنف «أB( » رخصة السياقة من الصنف «ب : )AM( »«أم ) المسلمة قبل تاريخJ( » بعده، تخول رخصة السياقة من الصنف «ي309 مع مراعاة أحكام المادة )A1( »1صدور هذا القانون الحق في سياقة الدراجات النارية من صنف «أ.

  9. Article 9

    يجب الإدلاء برخصة السياقة أو بالوثيقة التي تحل محلها إلى الأعوان المكلفين بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، كلما طلبوا ذلك.

  10. Article 10

    : تسلم رخصة السياقة إلى المترشح بعد اجتيازه بنجاح 1 - لاختبار في مراقبة المعارف ينصب خاصة على الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال سياقة المركبات ذات محرك وسلامة السير الطرقي ؛ 2 - لاختبار في مراقبة القدرات و السلوكات المرتبطة بقيادة مركبة ذات محرك، الغرض منه التأكد من أن المترشح قادر على تمييز الأخطار الناتجة عن السير وتقدير جسامتها، والتحكم في مركبته واحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال السير الطرقي واكتشاف العيوب التقنية الأكثر أهمية والمساهمة في سلامة كافة مستعملي الطريق العمومية. أعلاه، المترشحون لاجتياز امتحان الحصول على رخصة2 يعفى من الاختبارات المشار إليها في )AM( »سياقة من صنف «أم.

  11. Article 11

    ،لا يجوز لأي كان أن يتقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة إحدى أصناف المركبات : إذا لم يكن مستوفيا للشروط التالية 1 - : أن لا تقل سنه عن - ) ؛AM( » سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف «أم14 - ) ؛A1( »1 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف «أ16 - ) والصنف «هB( ») والصنف «بA( » سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف «أ18 ) ؛E(B(( »)(ب - ) و«هـE(C(( »)) و«هـ (جD( ») و«دC( » سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف «ج21 »). ويشترط بلوغ هذه السن أيضا عندما يتعلق الأمر بسياقة مركبة من الصنف «بE(D(( »)(د )مخصصة لمصلحة للنقل الجماعي للأشخاص ؛B(

  12. Article 12

    ،يخضع وجوبا كل مترشح لاختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة لفحص طبي مسبق الغاية منه التأكد من أن قدراته البدنية والعقلية تمكنه من سياقة مركبة على الطريق العمومية دون خطر وخاصة التأكد من أنه غير مصاب بأحد الأمراض التي تمنع السياقة والمحددة قائمتها من قبل الإدارة بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية. يتم تحيين قائمة الأمراض التي تمنع السياقة كل ثلاث سنوات بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية. تحدد الإدارة القدرات البدنية والعقلية المطلوبة حسب صنف رخصة السياقة التي يرغب المترشح في الحصول عليها. يدلي المعني بالأمر بالشهادة الطبية المثبتة لقدراته البدنية والعقلية عند إيداع ترشيحه لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة.

  13. Article 13

    إذا كان المترشح لاختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة مصابا بعجز بدني لا يتنافى مع سياقة المركبات ذات محرك، أمكن تعويض هذا العجز بتهيئة خاصة للمركبة أو بواسطة حمل وباستعمال أجهزة طبية أو هما معا، من قبل السائق تبعا لتعليمات الطبيب الذي أجرى الفحص الطبي. يجب أن تشير الشهادات الطبية إلى التقييدات و التهييئات أو إلى الأجهزة الخاصة.

  14. Article 14

    يجب على كل شخص حاصل على رخصة السياقة الخضوع لفحص طبي كل عشر سنوات. غير أنه يجب تجديد الفحص الطبي كل سنتين، بالنسبة للحاصلين على رخصة السياقة، الذين سنة65 تتجاوز أعمارهم. )E(B(( »)) و«ﮬ (بB( »يجب على الأشخاص الحاصلين على رخصة السياقة من الأصناف «ب ) عند سياقة المركبات المخصصة لنقل البضائعE(D(( »)) و«ﮬ (دD( ») و«دE(C(( »)) و«ﮬ (جC( »و«ج أو للنقل الجماعي للأشخاص المطابقة لهذه الأصناف، إثبات خضوعهم لفحص طبي صالح لسنتين. بعده، أن يأمروا بخضوع السائق لفحص21 غير أنه يمكن للأطباء المعتمدين المشار إليهم في المادة طبي دوري لفترة أقل من الفترات المحددة أعلاه إذا كانت حالته الصحية تدعو إلى ذلك.

  15. Article 15

    : أعلاه14 و12 علاوة على الفحوص الطبية المنصوص عليها في المادتين 1 - يخضع لفحص طبي كل شخص حاصل على رخصة سياقة أصيب بمرض أو بعجز منصوص عليه في قائمة تضعها الإدارة، بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، وذلك داخل أجل ثلاثين يوما الموالية للإصابة بالمرض أو العجز ؛ 2 - يخضع لفحص طبي، بأمر من الإدارة، كل شخص حاصل على رخصة سياقة تسبب في حادثة سير نجم عنها قتل غير عمدي. يجب على الطبيب الذي عاين الإصابة بالمرض أو العجز أن يخبر فورا الإدارة التي تقوم في أجل ثلاثين يوما باستدعاء المعني بالأمر، من أجل الفحص الطبي الإجباري. يجب كذلك أن يقوم بإخبار الإدارة، بعد أن يكون قد خضع لفحص طبي ملائم داخل أجل لا يزيد على شهر واحد يبتدئ من تاريخ الفحص الطبي المذكور، كل شخص حاصل على رخصة للسياقة تعرض لحادثة أصيب بسببها بمرض أو عجز أثر في قدراته البدنية أو العقلية، أو تعرض لأي عارض أو مرض آخر أثر في تلك القدرات.

  16. Article 16

    تجرى الفحوص الطبية الإجبارية المفروضة بموجب هذا القانون من قبل أطباء من القطاع العام بعده. ويقوم عند الاقتضاء21 أو من القطاع الخاص يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة بإجراء الفحص متخصص أو متخصصون حسب طبيعة الفحص اللازم إجراؤه.

  17. Article 17

    أعلاه، شهادة إلى المعني بالأمر14 و12 يسلم الطبيب الذي قام بالفحص الطبي وفق أحكام المادتين للإدلاء بها إلى الإدارة المختصة، تثبت أنه قادر على السياقة، أو قادر على السياقة مع مراعاة التقييدات بعده، أو أنه غير قادر على السياقة18 المشار إليها في المادة. تحتفظ الإدارة بنسخة من شهادة الفحص الطبي لتحيين المعطيات المتعلقة برخصة السياقة في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة وتعيد الشهادة الأصلية إلى المعني بالأمر قصد الإدلاء بها لأعوان المراقبة كلما طلب منه ذلك كإثبات لخضوعه لهذا الفحص، ما لم يتم وضع نظام آلي يسمح للأعوان محرري المحاضر بقراءة البيانات المتعلقة بالفحص الطبي المسجلة على الحامل المحررة فيه رخصة السياقة.

  18. Article 18

    أعلاه، إلى الإدارة المختصة، نسخة15 يوجه الطبيب الذي قام بالفحص الطبي، طبقا لأحكام المادة : من الشهادة التي سلمها للمعني بالأمر والتي تثبت 1 - إما أنه يمكن لصاحب رخصة السياقة الاستمرار في استعمال رخصته، شريطة الخضوع، إن اقتغضى الحال، لفحص طبي تكميلي يحدد الطبيب تاريخ إجرائه ؛ 2 - وإما أنه يجوز لصاحب رخصة السياقة الاستمرار في استعمال رخصته، لكن مع مراعاة التقييدات المتعلقة بالسياقة في ظروف خاصة، وعند الاقتضاء، داخل أجل محدد ؛ 3 - وإما أن صاحب الرخصة مصاب بمرض أو عجز يستلزم تهيئة ملائمة للمركبة أو حمل أو استعمال السائق لآلة أو لجهاز طبي تعويغضي خاصين، أو هما معا ؛ 4 - . وإما أن السائق مصاب بمرض أو عجز يتنافى مع السياقة على الطريق العمومية من هذه المادة، رخصة سياقة جديدة مقابل3 و2 تسلم في الحالات المنصوص عليها في البندين الرخصة القديمة، تبين نوع التقييد المفروض أو تهيئة المركبة، أو هما معا، دون حاجة لاجتياز المعني بالأمر لامتحان جديد للحصول على رخصة السياقة. من هذه المادة. غير أنه إذا4 تسحب رخصة السياقة أو تلغى في الحالة المنصوص عليها في البند كان سحب أو إلغاء رخصة السياقة مبررا بعجز بدني يهم صنفا أو أكثر من المركبات، فإن السحب أو الإلغاء لا يطبق إلا على الصنف أو الأصناف المعنية.

  19. Article 19

    ،إذا نازع صاحب رخصة السياقة أو الإدارة في استنتاجات الطبيب المضمنة في الشهادة الطبية يخضع المعني بالأمر، بطلب منه أو بطلب من الإدارة، لفحص طبي مضاد تجريه لجنة طبية للاستئناف بعده21 تتكون وفق أحكام المادة. لا يجوز للطبيب الذي قام بإجراء الفحص الطبي موضوع الاستئناف أن يكون عضوا في اللجنة الطبية للاستئناف.

  20. Article 20

    إذا نازع صاحب رخصة السياقة أو الإدارة في استنتاجات اللجنة الطبية للاستئناف، يخضع المعني بالأمر، بطلب منه أو بطلب من الإدارة، لفحص طبي مضاد يجريه طبيب خبير يعين بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها المكان الذي يقيم فيه صاحب الرخصة. من القانون المتعلق148 يتم تقديم الطلب والبت فيه وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة بالمسطرة المدنية.

  21. Article 21

    19 و16 تعتمد الإدارة الأطباء والأطباء أعضاء اللجنة الطبية للاستئناف المشار إليهم في المادتين أعلاه، المؤهلين لتسليم الشهادات الطبية المنصوص عليها في هذا الفرع، إذا أثبتوا توفرهم على معارف علمية وتجهيزات خاصة وملائمة تحدد الإدارة لائحتها بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية وتنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية وتبلغها للمجلس المذكور. تخضع اللائحة المعتمدة من طرف الإدارة للتحيين كلما دعت الضرورة لذلك. ،تحدد الإدارة الأتعاب الواجب أداؤها عن الفحوص الطبية الإجبارية المنصوص عليها في هذا الفرع بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية والهيئات المهنية المعنية. 1 الفرع أحكام عامة

  22. Article 22

    يخصص رصيد من النقط لرخصة السياقة. ويخفض هذا الرصيد بقوة القانون إذا أدين صاحب الرخصة من أجل مخالفة تستوجب هذا التخفيض أو أدى الغرامة التصالحية والجزافية في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه. يمكن استرجاع النقط وفق الشروط المحددة في هذا القانون. تلغى رخصة السياقة عند نفاد رصيد النقط المخصص لها.

  23. Article 23

    أعلاه، على رخصة السياقة10 يحصل المترشح الذي اجتاز بنجاح الاختبارات المشار إليها في المادة صالحة للصنف أو الأصناف المعنية بهذه الاختبارات. ) لفترةB( ») و«بA( ») و«أA 1( »1 يخضع كل مترشح حصل على رخصة السياقة من الأصناف «أ اختبارية تحدد مدتها في سنتين. نقطة20 يخصص لرخصة السياقة من الأصناف السالفة الذكر خلال الفترة الاختبارية رصيد من.

  24. Article 24

    تلغى الرخصة بقوة القانون ابتداء من تاريخ فقدان آخر نقطة من الرصيد المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية. لا يمكن لصاحب الرخصة الملغاة اجتياز الاختبارات مرة أخرى لأجل الحصول على رخصة سياقة ) أشهر على الأقل من تاريخ تسليم رخصة السياقة الملغاة الخاصة به6( جديدة، إلا بعد مغضي ستة للعون محرر المحضر أو للإدارة وخضوعه لدورة في التربية على السلامة الطرقية في مؤسسة مرخص لها وفق أحكام هذا القانون. ) نقطة ويخضع20( في حالة نجاحه تسلم له رخصة سياقة جديدة، يخصص لها رصيد من عشرين لفترة اختبارية جديدة مدتها سنتان.

  25. Article 25

    (نسخت)

  26. Article 26

    يجب على صاحب رخصة السياقة، الذي فقد خلال الفترة الاختبارية أكثر من ثلثي النقط المخصصة للرخصة المذكورة، أن يخضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية تحدد كيفياتها من قبل الإدارة.

  27. Article 27

    ، أعلاه26 أعلاه،ومع مراعاة أحكام المادة23 عند انتهاء الفترة الاختبارية المنصوص عليها في المادة ) نقطة30( يخصص لرخصة السياقة الرصيد الأقظصى المحدد في ثلاثين. 4 الفرع خصم النقط واسترجاعها

  28. Article 28

    يثبت ارتكاب مخالفة مؤدية إلى خصم عدد من النقط من رصيد رخصة السياقة، بأداء غرامة تصالحية وجزافية أو بمقرر قضائي بالإدانة حاز قوة الشيء المقضي به. يتم إخبار مرتكب المخالفة بأن أداء الغرامة التصالحية والجزافية يعد اعترافا بارتكاب المخالفة ويترتب عليها، بقوة القانون، تخفيض رصيده من النقط بخصم النقط المقابلة للمخالفة المعترف بها. يشمل خصم النقط في آن واحد جميع أصناف رخصة السياقة التي حصل عليها المعني بالأمر.

  29. Article 29

    يحدد عدد النقط الواجب خصمها تبعا لجسامة المخالفة المرتكبة.

  30. Article 30

    ،يتم إخبار المعني بالأمر، عند إشعاره بأن إحدى المخالفات المؤدية إلى خصم النقط قد سجلت عليه بأنه يمكن أن يتعرض لخصم للنقط وبوجود معالجة آلية لهذه النقط. توجه الإدارة للمعني بالأمر رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، تتضمن هذه البيانات وما بقي في رصيده من النقط مع مراعاة المخالفات الأخرى التي يكون قد ارتكبها المخالف ولم يتم تسجيلها : في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة وذلك بالنسبة للحالات التالية - عند الخصم الأول للنقط من الرصيد المخصص لرخصة السياقة ؛ - عند كل خصم للنقط ترتب عنه فقدان نصف النقط أو أكثر من الرصيد المخصص لرخصة السياقة ؛ - عند كل خصم للنقط ترتب عنه فقدان، خلال الفترة الاختبارية، أكثر من ثلثي النقط المخصصة لرخصة السياقة خلال هذه الفترة.

  31. Article 31

    إذا ثبت ارتكاب مخالفة بأداء غرامة تصالحية وجزافية بين يدي العون محرر المحضر وترتب على ذلك فقدان مجموع النقط، يقوم العون محرر المحضر بالاحتفاظ برخصة سياقة المعني بالأمر مقابل تسليمه وصلا مؤقتا، تحدد الإدارة شكله ومحتواه. ويخول الوصل المذكور للمخالف حق السياقة ،) ساعة، ابتداء من ساعة تسلمه. ويفقد المخالف، بعد انصرام هذه المدة120( لمدة مائة وعشرين حق سياقة أية مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة. وتبعث رخصة السياقة إلى الإدارة ساعة48 من قبل العون محرر المحضر في أجل.

  32. Article 32

    أعلاه وفي حالة فقدانه مجموع النقط ، يتلقى المعني31 في ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة بالأمر من الإدارة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، موجهة إليه بالعنوان المصرح به للإدارة، تذكيرا بالمخالفات التي سبق ارتكابها وبالمخالفة الأخيرة التي ترتب عليها خصم مجموع النقط والأمر بتسليم رخصة السياقة التي بحوزته إلى مصالح الإدارة المذكورة، داخل أجل شهر من تاريخ توصله بالرسالة، ويفقد بذلك حق سياقة أية مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة.

  33. Article 33

    ) نقط وذلك4( يجوز لصاحب رخصة السياقة، قبل انصرام الفترة الاختبارية، أن يسترجع أربع دون تجاوز الحد الأقظصى المخصص لرخصته، إذا خضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية.

  34. Article 34

    لا يجوز للحاصل على رخصة السياقة، الذي فقد مجموع النقط بعد الفترة الاختبارية، التقدم من ) أشهر ابتداء من6( جديد لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، إلا بعد انصرام أجل ستة ، أعلاه32 و31 تاريخ تسليم رخصته للسياقة للعون محرر المحضر أو للإدارة، طبقا لأحكام المادتين شريطة أن يخضع، على نفقته، لدورة في التربية على السلامة الطرقية في مؤسسة مرخص لها وفق أحكام هذا القانون. ) سنوات على الأقل4( غير أن الحاصل على رخصة السياقة من الصنف «ج» أو «د»، منذ أربع في تاريخ فقدان مجموع النقط، يعفى من الفترة الاختبارية.

  35. Article 35

    إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة جديدة معاقبا عليها بخصم النقط، داخل أجل ) سنوات من التاريخ الذي حاز فيه آخر مقرر قضائي بالإدانة قوة الشيء المقضي به أو من3( ثلاث تاريخ أداء آخر غرامة تصالحية وجزافية، خصص لرخصته من جديد، الرصيد الأقظصى من النقط أعلاه27 المحدد في المادة. استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه، يجوز لصاحب رخصة السياقة، بعد الفترة الاختبارية ) نقط إذا خضع4( وقبل انصرام الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه، أن يسترجع مرة واحدة أربع أعلاه، وذلك دون تجاوز الحد الأقظصى34 لدورة في التربية على السلامة الطرقية المشار إليها في المادة للرصيد المخصص لرخصة السياقة. :غير أنه، ومع مراعاة أحكام الفقرة الأولى أعلاه - إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة معاقبا عليها بخصم النقط، داخل أجل سنة من التاريخ الذي حاز فيه آخر مقرر قضائي بالإدانة قوة الشيء المقضي به أو من تاريخ أداء آخر ) نقط ؛4( غرامة تصالحية وجزافية، يسترجع أربع - إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة معاقبا عليها بخصم النقط، داخل أجل سنتين ) نقط، يرفع هذا8( من التاريخ المشار إليه أعلاه وكان الرصيد المتبقى من النقط يقل عن ثمان ) نقطة12( الرصيد إلى اثنتي عشرة.

  36. Article 36

    يمكن أن تحرر رخصة السياقة في حامل يكون قابلا لأن تسجل عليه في شكل إلكتروني المعلومات التي تحتوي عليها الرخصة. تكون للمحرر في شكل إلكتروني نفس القيمة الثبوتية للمحرر على حامل من ورق. لا يمكن أن يسلم لشخص حاصل على أكثر من صنف من أصناف رخصة السياقة إلا حامل واحد.

  37. Article 37

    : يجب أن يتضمن الحامل المحررة فيه رخصة السياقة ، على الخصوص ما يلي - البيانات المتعلقة بهوية صاحب رخصة السياقة ؛ - البيانات المتعلقة بتسليم رخصة السياقة ؛ - صنف أو أصناف رخصة السياقة وتاريخ تسليم كل صنف ؛ - البيانات المتعلقة بالسلطة التي سلمت رخصة السياقة ؛ - التقييدات المفروضة على استعمال رخصة السياقة. إذا كان الحامل المحررة فيه رخصة السياقة يسمح بتسجيل المعلومات بشكل إلكتروني، فإن هذه : المعلومات تشتمل على الخصوص، بالإضافة إلى البيانات أعلاه، على ما يلي - عنوان صاحب رخصة السياقة ؛ - صلاحية الفحص الطبي ؛ - البيانات المتعلقة بالإدانات القضائية الصادرة في حق صاحب رخصة السياقة ؛ - البيانات المتعلقة بالغرامات التصالحية والجزافية التي أداها الحاصل على رخصة السياقة ؛ - رصيد النقط المخصصة لرخصة السياقة. يمكن للإدارة تغيير البيانات الواردة في هذه المادة أو تتميمها.

  38. Article 38

    تحدد مدة صلاحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة في عشر سنوات. وتحتسب هذه المدة، بالنسبة للتجديد الأول، ابتداء من تاريخ تسليم رخصة السياقة على الحامل الإلكتروني. : يجب تجديد الحامل المحررة فيه رخصة السياقة 1 - عند كل انصرام مدة الصلاحية المذكورة أعلاه. ولا يتم التجديد في هذه الحالة، إلا بعد الإدلاء من هذا القانون ؛14 بشهادة طبية تثبت الخضوع للفحص الطبي المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة يجب تجديد الحامل المذكور على أبعد تقدير، داخل الثلاثة أشهر الموالية لانصرام السنة العاشرة على تاريخ تسليم رخصة السياقة.

  39. Article 39

    يجب على أصحاب رخصة السياقة أن يقوموا بتغيير الحامل المحررة فيه، إذا قررت الإدارة ذلك التغيير، خاصة اعتبارا للتطور التكنولوجي. تحدد الإدارة نوع وشكل الحامل المحررة فيه رخصة السياقة وكذا كيفيات تغييره. يحق تغيير الحامل المحررة فيه رخصة السياقة كلما طلب صاحبها ذلك، ما عدا في حالة توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو إلغائها أو في حالة العجز عن السياقة.

  40. Article 40

    لا يجوز لأي كان سياقة المركبات المبينة بعده، بصفة مهنية، إن لم يكن حاصلا على بطاقة سائق : مهني - كيلوغرام لنقل البضائع لحساب الغير3.500 مركبات يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة أو للحساب الخاص ؛ - مركبات النقل العمومي للأشخاص ؛ - ) نقلE(D(( ») أو «هـ» «دD( »مركبات تستلزم سياقتها رخصة السياقة من الصنف «د المستخدمين والنقل المدر؟سي ؛

  41. Article 41

    ،يجب على كل حاصل على بطاقة سائق مهني أن يتابع، كل خمس سنوات، لأجل تجديد هذه البطاقة تكوينا مستمرا خلال السنة الأخيرة من هذه الفترة.

  42. Article 42

    : أعلاه على41 و40 يجب أن ينصب التكوين التأهيلي والتكوين المستمر المشار إليهما في المادتين - الاستعمال الرشيد للمركبة حسب خصائصها التقنية ؛ - اتخاذ موقف مناسب في حالات الاستعجال لتوقع الخطر واحترام المستعملين الآخرين للطريق العمومية ؛ - استعمال أجهزة المراقبة والسلامة ؛ - تطبيق قواعد السلامة وملاءمة سلوك السائق للوسط المهني للسياقة ؛ - اكتساب وتحيين المعارف التي تمكن من تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنقل وقواعد سلامة السير الطرقي وكذا تشريع الشغل، أو هما معا ؛ - التحكم في قواعد السلامة عند الشحن والإفراغ وفي قواعد ربط الشحنة وكذلك أخذ أخطار البضائع المنقولة بعين الاعتبار.

  43. Article 43

    يلقن التكوين التأهيلي الأولي والتكوين المستمر، المشار إليهما في هذا الباب، بمؤسسات تعتمدها الإدارة لهذا الغرض. تحدد الإدارة برنامج التكوين التأهيلي الأولي والتكوين المستمر وكيفيات التقييم وكذا نموذج ومضمون بطاقة سائق مهني وكيفيات تسليمها وتجديدها.

  44. Article 44

    : يراد في مفهوم هذا القانون بما يلي مركبة : كل وسيلة نقل لها عجلتان على الأقل تسير على الطريق العمومية بواسطة قوتها الآلية الذاتية أو بواسطة قوة خارجية. دراجة ثلاثية العجلات : كل مركبة لها ثلاث عجلات يتم دفعها فقط بواسطة الطاقة العضلية للأشخاص الذين يسوقونها، وعلى الخصوص بواسطة المدوسات أو المدورات. دراجة ثلاثية العجلات بمحرك : كل مركبة لها ثلاث عجلات مزودة بمحرك لا ينطبق عليها تعريف ) كيلوغرام1000( الدراجة بمحرك ولا يتجاوز وزنها فارغة ألف. دراجة ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك : دراجة ثلاثية العجلات مزودة بمحرك تساوي قوته خمسة ) سنتمترا125( عشر كيلواط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز أسطنته مائة وخمسة وعشرين مكعبا. دراجة رباعية العجلات: كل مركبة لها أربع عجلات على الأقل يتم دفعها فقط بواسطة الطاقة العضلية للأشخاص الذين يسوقونها، وعلى الخصوص بواسطة المدوسات أو المدورات. دراجة رباعية العجلات خفيفة بمحرك: دراجة رباعية العجلات لا يتجاوز وزنها فارغة ثلاثمائة ) كيلوغرام ومزودة200( ) كيلوغرام ولا يتجاوز وزن حمولتها النافعة المأذون بها مائتي350( وخمسين ) كيلوواط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز أسطنته خمسين4( بمحرك تساوي قوته أربعة ) سنتمترا مكعبا50(. دراجة رباعية العجلات ثقيلة بمحرك: دراجة رباعية العجلات مزودة بمحرك تساوي قوته خمسة ) كيلواط على الأكثر ولا ينطبق عليها تعريف الدراجة رباعية العجلات خفيفة بمحرك وألا15( عشر ) كيلوغرام550( يتجاوز وزنها فارغة خمسمائة وخمسين.

  45. Article 45

    يجب صنع المركبات أو مجموعة المركبات وتسويقها واستغلالها واستعمالها وصيانتها وعند الاقتضاء، إصلاحها، على نحو يؤمن سلامة مستعملي الطريق العمومية ويقلل من استهلاك الطاقة ومن إحداث نفايات غير قابلة لإعادة استعمالها ومن انبعاث مواد ملوثة.

  46. Article 46

    يجب أن تؤمن قواعد صنع وتجهيز المركبات وتهيئتها، حسب الاستعمال المخصصة له، والتي تضعها الإدارة، ضمانات صلابة وسلامة كافية تمكن السائق من التحكم في مركبته ومن التقليص قدر الإمكان من أخطار الحوادث والعواقب الناجمة عنها، سواء بالنسبة لركاب المركبة أو بالنسبة للمستعملين الآخرين للطريق العمومية. يجب أن تمكن أيضا من تفادي أخطار وقوع حرائق أو انفجارات أو إزعاج السكان أو الإضرار بالصحة أو السلامة العمومية أو مضايقة مستعملي الطريق العمومية أو السكان المجاورين لها أوهما معا.

  47. Article 47

    تحدد قواعد صنع وتجهيز وتهيئة المركبات الخصائص التقنية أو المعايير المتعلقة على الخصوص بما : يلي 1 - الأوزان ؛ 2 - إطارات العجلات والاتصال بالأرض ؛ 3 - الأبعاد ؛ 4 - أبعاد الحمولة وأجهزة الشحن وربط الشحنة ؛ 5 - الأدوات المحركة ؛ 6 - أدوات التحريك ؛ 7 - أدوات التوجيه ؛ 8 - أدوات الرؤية ؛ 9 - أدوات الإنارة والتشوير ؛ 10 - الدارات و الملاقات الكهربائية ؛ 11 - أجهزة الإنذار الصوتية والضوئية ؛ 12 - أجهزة مراقبة السرعة وإن اقتغضى الحال زمن السياقة ؛ 13 - أجهزة الحصر ؛ 14 - أجهزة القطر ؛ 15 - البنية ؛ 16 - الهيكلة والتهيئة ؛ 17 - الصفائح والتقييد ؛ 18 - تهيئة مركبات النقل الجماعي للأشخاص والبضائع ؛ 19 - . التجهيزات والتهييئات الخاصة كتلك المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

  48. Article 48

    يجب أن تجهز كل مركبة وكل مقطورة بأجهزة السلامة ولوازمها. تحدد الإدارة أجهزة السلامة ولوازمها والقواعد التي تخضع لها.

  49. Article 49

    تقوم الإدارة، قصد التأكد من أن المركبة ذات محرك أو مجموعة المركبات أو الدراجة النارية أعلاه، بالمصادقة على48 و47 و46 يمكن أن تقبل للسير على الطريق العمومية مع التقيد بأحكام المواد المذكورتين48 و47 المركبة وذلك بمراقبة خصائصها التقنية أو احترام المعايير المشار إليها في المادتين. تطبق أحكام هذه المادة أيضا على الدراجات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات بمحرك وعلى المقطورات إذا كان الوزن الإجمالي لهذه الأخيرة محملة ) كيلوغراما750( يتجاوز سبعمائة وخمسين. يترتب على المصادقة تحرير سند للمصادقة تحدد الإدارة شكله ومضمونه. يجب أن يكون كل رفض للمصادقة معللا ويجب تسليم نسخة منه إلى المعني بالأمر. يمكن للإدارة أن تعتمد هيئات خاصة أو مختبرات للقيام بالمراقبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

  50. Article 50

    يمنع استخدام واستغلال كل مركبة على الطريق العمومية لا تكون خصائصها التقنية مطابقة أعلاه إلى حين مطابقتها لتلك القواعد48 و47 و46 للقواعد المقررة تطبيقا للمواد. تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة أيضا على كل مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به ) كيلوغراما750( محملة سبعمائة وخمسين.

أدلة ذات صلة