يُمنع التسريح دون سبب مقبول.
يمنع القانون تسريحك دون سبب مقبول، إلا إذا كان مرتبطاً بـكفاءتك أو سلوكك، أو كان مبنياً على متطلبات سير المقاولة (أسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية) (المادة 35).
هناك أسباب لا يمكن أبداً أن تبرر التسريح أو عقوبة تأديبية (المادة 36):
- الانتماء النقابي أو ممارسة مهمة كممثل نقابي؛
- المشاركة في أنشطة نقابية خارج أوقات العمل؛
- الترشح لمهمة مندوب الأجراء أو شغل هذه المهمة سابقاً؛
- تقديم شكاية أو رفع دعوى قضائية ضد صاحب العمل؛
- العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة الزوجية أو المسؤوليات العائلية أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي؛
- الإعاقة، إذا لم تكن تمنع من القيام بمهمة ملائمة.
في حالة خطأ غير جسيم، يجب على صاحب العمل أولاً تطبيق عقوبات متدرجة: الإنذار، التوبيخ، التوبيخ الثاني أو التوقيف عن الشغل لمدة لا تتجاوز ثمانية أيام، ثم التوبيخ الثالث أو النقل (المادة 37). ولا يمكنه أن يلجأ إلى التسريح إلا بعد استنفاد هذه العقوبات خلال السنة، ويُعتبر عندئذ مبرراً (المادة 38).
ويقع على صاحب العمل عبء إثبات أن سبب التسريح مقبول (المادة 63).
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في هيئة المحامين بالمغرب.