لديك سبل طعن واضحة. يجب أن ينعقد الجمع العام العادي مرة واحدة على الأقل في السنة، داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوماً بعد نهاية السنة الجارية (المادة 16 مكرر ثالثاً)، والوكيل (السانديك) هو من يجب عليه الدعوة إلى انعقاده.
إذا لم يقم الوكيل بذلك، فإليك الخطوات الواجب اتباعها (المادة 16 مكرر رابعاً):
- طلب جماعي: يمكن لثلث (1/3) المالكين على الشياع توجيه طلب إلى الوكيل يحدد النقاط المراد إدراجها في جدول الأعمال.
- الإنذار: إذا لم يستجب الوكيل، توجهون إليه إنذاراً برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أو عن طريق مفوض قضائي، أو بأي وسيلة قانونية أخرى للتبليغ.
- الدعوة من طرف مالك واحد: عند انصرام أجل ثمانية (8) أيام ابتداءً من هذا الإنذار الذي بقي دون جدوى، يمكن عقد الجمع العام بناءً على دعوة من مالك واحد على الشياع، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 16 مكرر خامساً.
لا تنسوا أن الدعوة يجب حينئذٍ أن تحترم أجل خمسة عشر (15) يوماً قبل الاجتماع وأن تبيّن المكان والتاريخ والساعة وجدول الأعمال (المادة 16 مكرر خامساً). باتباع هذه الخطوات، يمكنكم تجاوز هذا الوضع دون انتظار رضى الوكيل.
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في هيئة المحامين بالمغرب.