moroccolaw.ai

MA-DOC-1913 · Maroc

ظهير الالتزامات والعقود

Dahir formant Code des Obligations et des Contrats (DOC)

تاريخ الإصدار
12‏/8‏/1913
تاريخ النفاذ
12‏/9‏/1913
المجال
المنازعات المدنية

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. Article 1

    تنشأ االلتزامات عن االتفاقات والتصريحات األخرى المعبرة عن اإلرادة وعن أشباه العقود وعن الجرائم وعن أشباه الجرائم.3

  2. Article 2

    األركان 4الالزمة لصحة االلتزامات الناشئة عن التعبير عن اإلرادة هي: - 1األهلية لاللتزام؛ - 2تعبير صحيح عن اإلرادة يقع على العناصر األساسية لاللتزام؛ - 3شيء محقق يصلح ألن يكون محال لاللتزام؛ - 4سبب مشروع لاللتزام.

  3. Article 3

    األهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية.9 وكل شخص أهل لإللزام وااللتزام 10ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك.11

  4. Article 4

    إذا تعاقد القاصر وناقص األهلية 12بغير إذن األب أو الوصي أو المقدم 13فإنهما ال يلزمان بالتعهدات التي يبرمانها ،ولهما أن يطلبا إبطالها وفقا للشروط المقررة بمقتضى هذا الظهير.14 غير أن ه يجوز تصحيح االلتزامات الناشئة عن تعهدات القاصر أو ناقص األهلية ،إذا وافق األب أو الوصي أو المقدم على تصرف القاصر أو ناقص األهلية .ويجب أن تصدر الموافقة على الشكل الذي يقتضيه القانون.

  5. Article 5

    يجوز للقاصر ولناقص األهلية أن يجلبا لنفسهما نفعا ولو بغير مساعدة األب أو الوصي أو المقدم ،بمعنى أنه يجوز لهما أن يقبال الهبة أو أي تبرع آخر من شأنه أن يثريهما أو يبرئهما من التزام دون أن يحملهما أي تكليف.

  6. Article 6

    يجوز الطعن في االلتزام من الوصي أو من القاصر بعد بلوغه رشده ،ولو كان هذا األخير قد استعمل طرقا احتيالية من شأنها أن تحمل المتعاقد اآلخر على االعتقاد برشده أو بموافقة وصيه أو بكونه تاجرا. ويبقى القاصر مع ذلك ملتزما في حدود النفع الذي استخلصه من االلتزام ،وذلك بمقتضى الشروط المقررة في هذا الظهير.

  7. Article 7

    القاصر المأذون له إذنا صحيحا في التجارة والصناعة ،ال يسوغ له أن يطلب إبطال التعهدات التي تحمل بها بسبب تجارته في حدود اإلذن الممنوح له ،وفي جميع األحوال يشمل هذا اإلذن األعمال الضرورية لتعاطي التجارة المأذون فيها.16

  8. Article 8

    يجوز في أي وقت بإذن المحكمة وبعد سماع أقوال القاصر إلغاء اإلذن بتعاطي التجارة إذا توفرت هناك أسباب خطيرة تبرره .وال يكون لهذا اإللغاء أثر بالنسبة إلى الصفقات التي شرع فيها القاصر قبل حصول اإللغاء.

  9. Article 9

    القاصر وناقص األهلية يلتزمان دائما ،بسبب تنفيذ الطرف اآلخر التزامه ،وذلك في حدود النفع الذي يستخلصانه من هذا التنفيذ .ويكون هناك نفع إذا أنفق ناقص األهلية الشيء الذي تسلمه في المصروفات الضرورية أو النافعة ،أو إذا كان هذا الشيء الزال موجودا في ماله.

  10. Article 10

    ال يجوز للمتعاقد الذي كان أهال لاللتزام أن يحتج بنقص أهلية الطرف الذي تعاقد معه.

  11. Article 11

    األب الذي يدير أموال ابنه القاصر أو ناقص األهلية ،والوصي والمقدم وبوجه عام كل من يعينه القانون إلدارة أموال غيره ،ال يجوز لهم إجراء أي عمل من أعمال التصرف على األموال التي يتولون إدارتها ،إال بعد الحصول على إذن خاص بذلك من القاضي المختص، وال يمنح هذا اإلذن إال في حالة الضرورة أو في حالة النفع البين لناقص األهلية.17 ويعتبر من أعمال التصرف في معنى هذا الفصل البيع وال ُمعاوضة والكراء لمدة تزيد على ثالث سنوات والشركة والقسمة وإبرام الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة والرهن الرسمي وغير ذلك من األعمال التي يحددها القانون صراحة.18

  12. Article 12

    التصرفات التي يجريها في مصلحة القاصر أو المحجور عليه أو الشخص المعنوي من ينوب عنهم وفي الشكل المقرر في القانون ،تكون لها نفس قيمة التصرفات التي يجريها الراشدون المتمتعون بأهلية مباشرة حقوقهم .وال تسري هذه القاعدة على التبرعات المحضة، حيث ال يكون لها أدنى أ ثر ولو أجريت مع اإلذن الذي يتطلبه القانون ،وال على إقرار لدى محكمة يتعلق بأمور لم تصدر عن النائب نفسه.

  13. Article 13

    ال يجوز للنائب القانوني عن القاصر أو المحجور عليه أن يستمر في تعاطي التجارة لحسابهما إال إذا أذنت له بذلك السلطة المختصة ،وال يجوز لهذه األخيرة أن تأذن إال في حالة النفع الظاهر للقاصر أو المحجور عليه.

  14. Article 14

    مجرد 19الوعد ال ينشئ التزاما.

  15. Article 15

    الوعد عن طريق اإلعالنات أو أي وسيلة أخرى من وسائل اإلشهار بمنح جائزة لمن ي عثر على شيء ضائع أو يقوم بأي عمل آخر ،يعتبر مقبوال ممن يأتي بالشيء أو يقوم بالعمل ولو فعل ذلك وهو جاهل الوعد ،وفي هذه الحالة يلتزم الواعد من جانبه بإنجاز ما وعد به.

  16. Article 16

    ال يجوز الرجوع في الوعد بجائزة بعد الشروع في تنفيذ الفعل الموعود بالجائزة من أجله. ويفترض فيمن حدد أجال إلنجاز ذلك الفعل أنه تنازل عن حقه في الرجوع عن وعده إلى انتهاء ذلك األجل.

  17. Article 17

    إذا أنجز أشخاص متعددون في وقت واحد الفعل الموعود بالجائزة من أجله ،قسمت الجائزة بينهم ،وإذا أنجزوه في أوقات مختلفة ،كانت الجائزة ألسبقهم تاريخا ،وإذا اشترك عدة أشخاص في إنجاز الفعل ،كل منهم بقدر فيه قسمت عليهم الجائزة بنفس النسبة ،فإذا كانت ال تقبل القسمة ولكنها تقبل البيع ،قسم ثمنها على مستحقيها ،وإذا كانت الجائزة شيئا ليست له قيمة في السوق أو شيئا ال يمكن منحه وفقا لنص الوعد ،إال لشخص واحد ،كان المرجع حينئذ للقرعة.

  18. Article 18

    االلتزامات 20الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم له. ثانيا :االتفاقات والعقود

  19. Article 19

    ال يتم االتفاق إال بتراضي الطرفين على العناصر األساسية لاللتزام وعلى باقي الشروط 21المشروعة األخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية. والتعديالت التي يجريها الطرفان بإرادتهما على االتفاق فور إبرامه ال تعتبر ... جزءا من االتفاق األصلي وذلك ما لم يصرح بخالفه.

  20. Article 20

    ال يكون العقد تاما إذا احتفظ المتعاقدان صراحة بشروط معينة لكي تكون موضوعا التفاق الحق ،وما وقع عليه االتفاق من شرط أو شروط والحالة هذه ال يترتب عليه التزام ولو حررت مقدمات االتفاق كتابة.

  21. Article 21

    التحفظات والقيود 23التي لم تنه إلى علم الطرف اآلخر ال تنقص 24وال تقيد آثار التعبير عن اإلرادة المستفادة من ظاهر اللفظ.

  22. Article 22

    االتفاقات السرية المعارضة أو غيرها من التصريحات المكتوبة 25ال يكون لها أثر إال فيما بين المتعاقدين ومن يرثهما ،فال يحتج بها على الغير ،إذا لم يكن له علم بها .ويعتبر الخلف الخاص غيرا بالنسبة ألحكام هذا الفصل.

  23. Article 23

    اإليجاب الموجه لشخص حاضر ،من غير تحديد ميعاد ،يعتبر كأن لم يكن إذا لم يقبل على الفور 27من الطرف اآلخر. ويسري هذا الحكم على اإليجاب المقدم من شخص إلى آخر بطريق التليفون.

  24. Article 24

    يكون العقد الحاصل بالمراسلة تاما في الوقت والمكان اللذين يرد فيهما من تلقى اإليجاب بقبوله. والعقد الحاصل بواسطة رسول أو وسيط يتم في الوقت والمكان اللذين يقع فيهما رد من تلقى اإليجاب للوسيط بأنه يقبله.

  25. Article 25

    عندما يكون الرد بالقبول غير مطلوب من الموجب ،أو عندما ال يقتضيه العرف التجاري فإن العقد يتم بمجرد شروع الطرف اآلخر في تنفيذه .ويكون السكوت عن الرد بمثابة القبول ،إذا تعلق اإليجاب بمعامالت سابقة بدأت فعال بين الطرفين.

  26. Article 26

    يجوز الرجوع في اإليجاب مادام العقد لم يتم بالقبول أو بالشروع في تنفيذه من الطرف اآلخر.

  27. Article 27

    الر د المعلق على شرط أو المتضمن لقيد يعتبر بمثابة رفض لإليجاب يتضمن إيجابا جديدا.

  28. Article 28

    يعتبر الرد مطابقا لإليجاب إذا اكتفى المجيب بقوله قبلت أو نفذ العقد بدون تحفظ.

  29. Article 29

    من تقدم بإيجاب مع تحديد أجل للقبول بقي ملتزما تجاه الطرف اآلخر إلى انصرام هذا األجل ،ويتحلل من إيجابه إذا لم يصله رد بالقبول خالل األجل المحدد.

  30. Article 30

    من تقدم بإيجاب عن طريق المراسلة من غير أن يحدد أجال ،بقي ملتزما به إلى الوقت المناسب لوصول رد المرسل إليه داخل أجل معقول ،ما لم يظهر بوضوح من اإليجاب عكس ذلك. وإذا صدر التصريح بالقبول في الوقت المناسب ولكنه لم يصل إلى الموجب إال بعد انصرام األجل الذي يكفي عادة لوصوله إليه ،فإن الموجب ال يكون ملتزما مع حفظ حق الطرف اآلخر في طلب التعويض من المسؤول قانونا.

  31. Article 31

    موت الموجب أو نقص أهليته إذا طرأ بعد إرسال إيجابه ،ال يحول دون إتمام العقد إن كان من وجه إليه اإليجاب قد قبله قبل علمه بموت الموجب أو بفقد أهليته.29

  32. Article 32

    إقامة المزايدة تعتبر دعوة للتعاقد .وتعتبر المزايدة مقبولة ممن يعرض الثمن األخير، ويلتزم هذا العارض بعرضه إذا قبل البائع الثمن المعروض.

  33. Article 33

    ال يحق ألحد أن يلزم غيره ،وال أن يشترط لصالحه إال إذا كانت له سلطة النيابة عنه بمقتضى وكالة أو بمقتضى القانون.

  34. Article 34

    ومع ذلك ،يجوز االشتراط لمصلحة الغير ولو لم يعين إذا كان ذلك سببا التفاق أبرمه معاوضة المشترط نفسه أو سببا لتبرع لمنفعة الواعد. وفي هذه الحالة ينتج االشتراط أثره مبا شرة لمصلحة الغير ،ويكون لهذا الغير الحق في أن يطلب باسمه من الواعد تنفيذه وذلك ما لم يمنعه العقد من مباشرة هذه الدعوى أو علقت مباشرتها على شروط معينة. ويعتبر االشتراط كأن لم يكن إذا رفض الغير الذي عقد لصالحه قبوله مبلغا الواعد هذا الرفض.

  35. Article 35

    يسوغ لمن اشترط لمصلحة الغير أن يطلب مع هذا الغير تنفيذ االلتزام ما لم يظهر منه أن طلب تنفيذه مقصور على الغير الذي أجري لصالحه.

  36. Article 36

    يجوز االلتزام 30عن الغير على شرط إقراره إياه ،وفي هذه الحالة يكون للطرف اآلخر أن يطلب قيام هذا الغير بالتصريح بما إذا كان ينوي إقرار االتفاق .وال يبقى هذا الطرف ملتزما إذا لم يصدر اإلقرار داخل أجل معقول ،على أن ال يتجاوز هذا األجل خمسة عشر يوما بعد اإلعالم بالعقد.

  37. Article 37

    الوكالة ،ويصح أن يجيء ضمنيا وأن ينتج من قيام الغير بتنفيذ يعتبر اإلقرار بمثابة َ العقد الذي أبرم باسمه. وينتج اإل قرار أثره في حق المقر فيما يرتبه له وعليه من وقت إبرام العقد الذي حصل إقراره ما لم يصرح بغير ذلك ،وال يكون له أثر تجاه الغير ،إال من يوم حصوله.

  38. Article 38

    يسوغ استنتاج الرضى أو اإلقرار من السكوت ،إذا كان الشخص الذي يحصل التصرف في حقوقه حاضرا أو أعلم بحصوله على وجه سليم ،ولم يعترض عليه من غير أن يكون هناك سبب مشروع يبرر سكوته. ثالثا -عيوب الرضى

  39. Article 39

    يكون قابال لإلبطال الرضى الصادر عن غلط ،أو الناتج عن تدليس ،أو المنتزع بإكراه.

  40. Article 40

    الغلط في القانون يخول إبطال االلتزام: - 1إذا كان هو السبب الوحيد أو األساسي؛ - 2إذا أمكن العذر عنه.

  41. Article 41

    يخول الغلط اإلبطال ،إذا وقع في ذات الشيء 31أو في نوعه أو في صفة فيه كانت هي السبب الدافع إلى الرضى.

  42. Article 42

    الغلط الواقع على شخص أحد المتعاقدين أو على صفته ،ال يخول الفسخ 32إال إذا كان هذا الشخص أو هذه الصفة أحد األسباب الدافعة إلى صدور الرضى من المتعاقد اآلخر.

  43. Article 43

    مجرد غلطات الحساب ال تكون سببا للفسخ 33وإنما يجب تصحيحها.

  44. Article 44

    على القضاة ،عند تقدير الغلط أو الجهل ،سواء تعلق بالقانون أم بالواقع ،أن يراعوا ظروف الحال ،وسن األشخاص وحالتهم وكونهم ذكورا أو إناثا.

  45. Article 45

    إذا وقع الغلط من الوسيط الذي استخدمه أحد المتعاقدين ،كان لهذا المتعاقد أن يطلب فسخ 34االلتزام في األحوال المنصوص عليها في الفصلين 41و 42السابقين وذلك دون إخالل بالقواعد العامة المتعلقة بالخطأ وال بحكم الفصل 430في الحالة الخاصة بالبرقيات.

  46. Article 46

    اإلكراه إجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون يحمل بواسطته شخص شخصا آخر على أن يعمل عمال بدون رضاه.

  47. Article 47

    اإلكراه ال يخول إبطال االلتزام إال: - 1إذا كان هو السبب الدافع إليه. - 2إذا قام على وقائع من طبيعتها أن تحدث لمن وقعت عليه إما ألما جسميا أو اضطرابا نفسيا 35.أو الخوف من تعريض نفسه أو شرفه أو أمواله لضرر كبير مع مراعاة السن والذكورة واألنوثة وحالة األشخاص ودرجة تأثرهم.

  48. Article 48

    الخوف الناتج عن التهديد بالمطالبة القضائية أو عن اإلجراءات القانونية األخرى ال يخول اإلبطال ،إال إذا استغلت حالة المتع اقد المهدد بحيث تنتزع منه فوائد مفرطة أو غير مستحقة وذلك ما لم يكن التهديد مصحوبا بوقائع تكون اإلكراه بالمعنى الذي يقتضيه الفصل السابق.

  49. Article 49

    اإلكراه يخول إبطال االلتزام وإن لم يباشره المتعاقد الذي وقع االتفاق لمنفعته.

  50. Article 50

    اإلكراه يخول اإلبطال ،ولو وقع على شخص يرتبط عن قرب مع المتعاقد بعالقة الدم.

أدلة ذات صلة