لك الحق في تعويضات عن الضرر وفي عدة وسائل للطعن.
في حالة الإنهاء التعسفي للعقد من أحد الطرفين، يمكن للطرف المتضرر المطالبة بتعويضات عن الضرر (المادة 41). ولا يمكنك مسبقاً التنازل عن هذا الحق (المادة 41).
المرحلة الأولى الممكنة: مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليها في المادة 532، إما لـإرجاعك إلى منصبك أو للحصول على تعويضات عن الضرر (المادة 41). ويُعتبر الاتفاق المبرم في إطار الصلح نهائياً ولا يمكن الطعن فيه أمام المحاكم (المادة 41).
وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق، يمكنك رفع الأمر إلى المحكمة المختصة. وفي حالة التسريح التعسفي، يمكن للمحكمة أن تقرر إما إرجاعك إلى عملك، أو منحك تعويضات عن الضرر تُحتسب على أساس أجر شهر ونصف عن كل سنة أو جزء من سنة من العمل، على ألا تتجاوز 36 شهراً (المادة 41).
انتبه إلى الأجل: تحت طائلة السقوط، يجب رفع الدعوى أمام المحكمة داخل أجل 90 يوماً ابتداءً من تاريخ توصلك بقرار التسريح (المادة 65).
وإضافة إلى التعويضات عن الضرر، يستفيد الأجير المسرَّح تعسفياً من تعويض الإشعار المسبق (المادتان 41 و51) ومن تعويض فقدان الشغل (المادة 59).
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في هيئة المحامين بالمغرب.