moroccolaw.ai

MA-CGI · Maroc

القانون العام للضرائب

Code Général des Impôts

المجال
الضرائب وضريبة القيمة المضافة

المصدر الرسمي

المواد

ملخّص مُولّد بالذكاء الاصطناعي — هذا ليس النص الرسمي للقانون وقد يكون غير دقيق. ليس استشارة قانونية؛ راجع المصدر الرسمي.

  1. Article premier

    المادة الأولى - تعريف تطبق الضريبة على الشركات على مجموع الحاصالت واألرباح والدخول المنصوص عليها في المادتين 4و 8أدناه والمحصل عليها من قبل الشركات وغيرها من األشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة 2بعده.

  2. Article 2

    المادة 2 - األشخاص المفروضة عليهم الضريبة -.Iتخضع وجوبا للضريبة على الشركات: -1°الشركات مهما كان شكلها وغرضها ماعدا تلك المشار إليها في المادة 3بعده؛ -2°المؤسسات العمومية وغيرها من األشخاص المعنويين الذين يقومون باستغالل أو بعمليات تهدف للحصول على ربح؛ -3°الجمعيات والهيئات المعتبرة قانونا في حكمها؛ -4°الصناديق المحدثة بنص تشريعي أو باتفاقية والغير المتمتعة بالشخصية المعنوية والمعهود بتسييرها إلى هيئات خاضعة للقانون العام أو الخاص ،ما لم تكن هذه الصناديق معفاة بنص تشريعي صريح .وتفرض الضريبة باسم الهيئات المكلفة بتسييرها. ويجب على الهيئات المكلفة بتسييرها أن تمسك محاسبة مستقلة عن كل صندوق من الصناديق التي تسيرها تثبت فيها تحمالتها ومداخيلها .وال يمكن بأي حال أن تتم مقاصة بين النتيجة الحاصلة عن هذه الصناديق ونتيجة الهيئة المسيرة؛ -5°مؤسسات الشركات غير المقيمة أو مؤسسات مجموعات هذه الشركات ؛ - 6°شركات المحاصة التي تضم على األقل شخصا اعتباريا وكذا تلك التي تضم أكثر من خمسة ( )5شركاء أشخاصا ذاتيين. وتفرض الضريبة باسم شركة المحاصة المعنية ،مع مراعاة أحكام المادة III-180أدناه؛ - 7°المجموعات ذات النفع االقتصادي كما تم تعريفها بالقانون رقم 13.97الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.12بتاريخ 18من شوال 5( 1419فبراير .)1999 وتفرض الضريبة باسم األشخاص االعتباريين أو الذاتيين أعضاء المجموعات المذكورة في حدود حصصهم في الحصيلة الصافية لهذه المجموعات. -. IIتخضع للضريبة على الشركات ،بشكل اختياري ال رجعة فيه شركات المحاصة التي تضم أقل من ستة ( )6شركاء وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة المؤسسة بالمغرب والتي ال تضم سوى أشخاص ذاتيين. يجب على الشركات المشار إليها في الفقرة السابقة أن تشير إلى االختيار السالف الذكر: في التصريح المنصوص عليه في المادة 148أدناه ،بالنسبة للشركات حديثة النشأة؛ و بالنسبة للشركات التي تزاول نشاطها ،في طلب محرر على أو وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارةمسلم مقابل وصل أو موجه في رسـالـة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى مصلحة الضرائب التابع لها موطنها الضريبي أو مقر مؤسستها الرئيسية ،داخل أجل أربعة ( )4أشهر التي تلي اختتام آخر سنة محاسبية. -.IIIيطلق على الشركات والمؤسسات العمومية والجمعيات وغيرها من الهيئات المعتبرة في حكمها والصناديق والمجموعات ذات النفع االقتصادي ومؤسسات الشركات غير المقيمة أو مؤسسات مجموعات هذه الشركات واألشخاص اإلعتباريين 5اآلخرين الخاضعين للضريبة على الشركات اسم "الشركات" فيما يلي من هذه المدونة.

  3. Article 3

    المادة 3 - األشخاص المستثنون من نطاق التطبيق يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة على الشركات: -61°شركات المحاصة التي تضم أقل من ستة ( )6شركاء وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة المؤسسة بالمغرب والتي ال تضم سوى أشخاص ذاتيين مع مراعاة االختيار المنصوص عـلـيـه في المـادة II - 2أعاله؛ - 2°الشركات الفعلية التي ال تضم سوى أشخاص طبيعيين؛ لسنة 2025 من قانون المالية لسنة 2019و ذلك تبعا إللغاء النظام الجبائي الخاص بمراكز التنسيق -3°الشركات ذات غرض عقاري مهما كان شكلها ،والتي ينقسم رأس مالها إلى حصص مشاركة أو أسهم إسمية: أ ( إذا كانت أصولها متألفة إما من وحدة سكنية يشغلها كلها أو جلها أعضاء الشركة أو بعضهم وإما من أرض معدة لهذه الغاية؛ ب( إذا كان غرضها ينحصر في القيام باسمها بتملك أو بناء عقارات جماعية أو مجموعات عقارية وينص نظامها األساسي على تمكين كل عضو من أعضائها المعينين بأسمائهم من حرية التصرف في جزء العقار أو المجموعة العقارية المطابق لحقوقه في الشركة .ويتكون كل جزء من وحدة أو وحدات معدة الستعمال مهني أو للسكنى يمكن استخدامها لذلك على حدة. ويطلق فيما يلي من هذه المدونة على الشركات العقارية المشار إليها أعاله اسم "الشركات العقارية الشفافة"؛ ( - 4°تنسخ) .

  4. Article 4

    المادة 4 - الحاصالت الخاضعة للضريبة المحجوزة في المنبع تخضع للحجز في المنبع برسم الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل كما هو منصوص عليه في المواد I2 -157و 158و 159و 160أدناه: -.Iعوائد األسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها المشار إليها في المادة 13أدناه الـمدفوعة أو الـموضوعة رهـن اإلشـارة أو المقيدة في حساب األشخاص الطبيعيين أو المعنويين المستفيدين المتوفرين أو غير المتوفرين على موطن ضريبي بالمغرب؛ -.IIالحاصالت من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت و عائدات شهادات الصكوك المشار إليها على التوالي في المادتين 14و 14المكررة أدناه المدفوعة أو الموضوعة رهن اإلشارة أو المقيدة في حساب األشخاص الطبيعيين أو المعنويين المستفيدين سواء كانوا خاضعين للضريبة أو معفيين منها أو مستثنين من نطاق تطبيقها والمتوفرين في المغرب على مقر اجتماعي أو موطن ضريبي أو مؤسسة ترتبط بها الحاصالت المدفوعة؛ -.IIIالمبالغ اإلجمالية المشار إليها في المادة 15أدناه المدفوعة أو الموضوعة رهن اإلشارة أو الـمقيدة في حساب األشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير المقيمين؛ -.IVالمكافآت المخولة للغير المشار إليها في المادة 15المكررة أدناه المدفوعة أو الموضوعة رهن التصرف أو المقيـدة في حساب األشخاص االعتباريين أو الذاتيين المحددة دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة ،المتوفرين في المغرب على مقر اجتماعي أو موطن ضريبي أو مؤسسة ترتبط بها الحاصالت المدفوعة. يراد بالتقييد في الحساب المشار إليه في البنود Iو IIو IIIو IVأعاله ،التقييد في الحسابات الجارية للشركاء أو الحسابات الجارية البنكية للمستفيدين أو الحسابات الجارية المتفق عليها كتابة بين األطراف.3

  5. Article 5

    المادة 5 - إقليمية الضريبة -.Iتفرض الضريبة على الشركات المتوفرة أو غير المتوفرة على مقر بالمغرب بالنسبة لجميع الحاصالت واألرباح والدخول: المتعلقة باألموال التي تملكها والنشاط الذي تقوم به والعمليات الهادفة إلى الحصول على ربح التيتنجزها في المغرب ولو بصورة عرضية؛ المخول حق فرض الضريبة عليها للمغرب عمال باتفاقيات تهدف إلى تجنب االزدواج الضريبيفيما يتعلق بالضرائب على الدخل. -.IIتفرض الضريبة أيضا على الشركات غير المتوفرة على مقر بالمغرب ،المسماة "الشركات غير المقيمة" فيما يلي من هذه المدونة بالنسبة إلى المبالغ اإلجمالية الوارد بيانها في المادة 15أدناه التي تحصل عليها لقاء أشغال تنجزها أو خدمات تقـدمها إما لحـساب فروع خاصة بها أو مؤسساتها بالمغرب وإما لحساب أشخاص طبيعيين أو معنويين مستقلين إذا كان للفروع أو المؤسسات أو األشخاص اآلنفة الذكر موطن بالمغرب أو كانت تزاول فيه نشاطا ما. على أن أحكام الفقرة السابقة ال تطبق عندما تنجز األشغال أو تقدم الخدمات في المغرب من قبل فرع أو مؤسسة بالمغرب تابعين للشركة غير المقيمة دون تدخل من مقر هذه األخيرة بالخارج .وتدرج المبالغ المحصل عليها لقاء ذلك في الحصيلة الخاضعة للضريبة بالنسبة إلى الفرع أو المؤسسة وتفرض عليهما الضريبة في هذه الحالة باعتبارهما شركة خاضعة للقانون المغربي.

  6. Article 6

    المادة 6 - اإلعفاءات -.Iاإلعفاءات الدائمة من الضريبة ألف -اإلعفاءات الدائمة تعفى كليا من الضريبة على الشركات: -1°الجمعيات والهيئات المعتبرة قانونا في حكمها غير الهادفة للحصول على ربح ،فيما يخص العمليات المطابقة فقط للغرض المحدد في أنظمتها األساسية. على أن اإلعفاء المذكور ال يطبق فيما يتعلق: بمؤسسات البيع أو تقديم الخدمات المملوكة للجمعيات والهيئات اآلنفة الذكر؛2 بالجمعيات السكنية ،في حالة عدم احترام أحد الشروط المنصوص عليها في المادة -I-7باء أدناه ؛ -2°العصبة الوطنية لمكافحة أمراض القلب والشرايين المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.334بتاريخ 25من شوال 9( 1397أكتوبر )1977؛ -3°مؤسسة الحسن الثاني لمكافحة داء السرطان المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.335بتاريخ 25من شوال 9( 1397أكتوبر )1977؛ -4°جمعيات مستعملي المياه الفالحية ألجل األنشطة الضرورية لتسييرها أو تحقيق غرضها المنظمة بالقانون رقم 02-84الصـادر بتنفيـذه الظهير الشريـف رقم 1.87.12بتاريخ 3جمادى اآلخرة 21( 1411ديسمبر )1990؛ -5°مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم.93.228 بتاريخ 22من ربيع األول 10( 1414سبتمبر )1993بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها؛ -6°مؤسسة محمد الخامس للتضامن ،بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها؛ -7°مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية والتكوين المحدثة بالقانون رقم 73-00الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.197بتاريخ 11جمادى األولى ( 1422فاتح أغسطس )2001بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها؛ -8°المكتب الوطني لألعمال الجامعية االجتماعية والثقافية المحدث بالقانون رقم 81-00الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.205بتاريخ 10جمادى اآلخرة 30( 1422أغسطس )2001 بالنسبة لمجموع أنشطته أو عملياته وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها؛ -9°التعاونيات واتحاداتها المؤسسة قانونا والمشهود بمطابقة أنظمتها األساسية وسيرها وعملياتها للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها المطبقة على الصنف الذي تنتمي إليه. يمنح هذا اإلعفاء وفق الشـروط المنصوص عليها في الـمادة I-7بعده؛ -10°الشركات غير المقيمة فيما يتعلق بزائد القيمة الناتج عن تفويت قيم منقولة مسعرة في بورصة القيم بالمغرب ،باستثناء زائد القيمة الناتج عن تفويت سندات الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري كما تم تعريفها في المادة II-61أدناه؛ -11°البنك اإلسالمي للتنمية وفقا لالتفاقية الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.77.4بتاريخ 5 شوال 19( 1397سبتمبر )1977؛ -12°البنك اإلفريقي للتنمية وفقا للظهير الشريف رقم 1.63.316بتاريخ 24من جمادى اآلخرة 12( 1383نوفمبر )1963بالمصادقة على االتفاق المتعلق بإحداث البنك اإلفريقي للتنمية و كذا الصندوق المحدث من لدن هذا البنك والمسمى "صندوق إفريقيا 1"50؛ -13°الشركة المالية الدولية وفقا للظهير الشريف رقم 1.62.145بتاريخ 16من صفر 19( 1382 يوليو )1962بالمصادقة على انضمام المغرب إلى الشركة المالية الدولية؛ -14°وكالة بيت مال القدس الشريف طبقا التفاق المقر الصادر بنشره الظهير الشريف رقم 1.99.330 بتاريخ 11من صفر 15( 1421ماي )2000؛ -15°وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية المحدثة بالمرسوم بقانون رقم 2.94.498بتاريخ 16من ربيع اآلخر 23( 1415سبتمبر )1994؛ -16°الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المنظمة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213بتاريخ 4ربيع اآلخر 21( 1414سبتمبر )1993فيما يخص األرباح المحققة في إطار غرضها القانوني؛ -17°صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المنظمة بالقانون رقم 33-06المتعلق بتسنيد الديون والمغير والمتمم للقانون رقم 35-94المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والقانون رقم 24-01المتعلق بعمليات االستحفاظ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95بتاريخ 20من شوال 20( 1429أكتوبر )2008فيما يخص األرباح المحققة في إطار غرضها القانوني؛ -18°هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال المنظمة بالقانون رقم 41-05الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.13بتاريخ 15من محرم 14( 1427فبراير )2006فيما يخص األرباح المحققة في إطار غرضها القانوني؛ -19°الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية ،فيما يتعلق باألنشطة والعمليات واألرباح الناتجة عن إنجاز مساكن اجتماعية فيما يخص مشاريع "النسيم" الواقعة بجماعتي "دار بوعزة" و"ليساسفة" الهادفة إلى إعادة إسكان القاطنين بالمدينة القديمة بالدارالبيضاء؛ -20°شركة "سال الجديدة" بالنسبة لمجموع أنشطتها وعملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها؛ ) -21°تنسخ(1 -22°وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت وأقاليم شمال المملكة المحدثة بالقانون رقم 6-95الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.155بتاريخ 18من ربيع اآلخر16( 1416 أغسطس )1995بالنسبة لمجموع أنشطتها أوعملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها؛ -23°وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية ألقاليم جنوب المملكة المحدثة بالمرسوم بقانون رقم 2.02.645بتاريخ 2رجب 10( 1423سبتمبر )2002بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها؛ -24°وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية للمملكة المحدثة بالقانون رقم 12-05الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.53بتاريخ 15من محرم 1427 ( 14فبراير )2006بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها؛ -25°الوكالة الخاصة طنجة -البحر األبيض المتوسط المحدثة بالمرسوم بقانون رقم 2.02.644 بتاريخ 2رجب 10( 1423سبتمبر )2002بالنسبة للدخول المرتبطة باألنشطة التي تزاولها بإسم الدولة أو لحسابها؛ -26°جامعة األخوين بإفران المحدثة بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.227بتاريخ 3ربيع اآلخر 20( 1414سبتمبر )1993بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها؛ ( -27°تنسخ) -28°مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد المحدثة بالقانون رقم 12-07الصــادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.103بتاريخ 8رجب 24( 1428يوليو ،)2007بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها أو الدخول المحتملة المرتبطة بها؛ -29°مع مراعاة األحكام االنتقالية المنصوص عليها في المادة XXIII -247أدناه ،المستغالت الفالحية التي تحقق رقم أعمال سنوي يقل عن خمسة ماليين ) (5.000.000درهم فيما يخص دخولها الفالحية كما هي محددة في المادة 46أدناه. ال يطبق هذا اإلعفاء على أصناف الدخول األخرى غير الفالحية التي تحققها الشركات المعنية. غير أنه عندما يقل رقم األعمال المحقق خالل سنة معينة عن خمسة ماليين ) (5.000.000درهم ،ال يمنح هذا اإلعفاء إال إذا ظل رقم األعمال المذكور أدنى من هذا المبلغ لمدة ثالث ) (3سنوات محاسبية متتالية؛ -30°مؤسسة لال سلمى للوقاية وعالج السرطان ،بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها ؛ -31°هيئات التوظيف الجماعي العقاري برسم أنشطتها وعملياتها المنجزة 3طبقا ألحكام القانون رقم 70.14المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.130 بتاريخ 21من ذي القعدة 25( 1437أغسطس .)2016 يمنح هذا اإلعفاء وفق الشـروط المنصوص عليها في الـمادة 4XI-7بعده؛ -32°مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ،بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها؛ -33°العصبة المغربية لحماية الطفولة ،بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها؛ -34°الجامعات و الجمعيات الرياضية المعترف لها بصفة المنفعة العامة ،بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها؛ -35°مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة المحدثة بالقانون رقم 23.23الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.57بتاريخ 23من ذي الحجة 12( 1444يوليو ،)2023بالنسبة لمجموع أنشطتها أو عملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها؛ - 36°تمثيليات االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في المغرب والمؤسسات المنضوية تحت لوائه المحدثة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ،برسم مجموع أنشطتها أو عملياتها المطابقة للغرض المحدد في نظامه األساسي.2 تستثنى الهيئات المذكورة غير تلك المنصوص عليها في 10°و 11°و 12°و 13°و 14°و16° و 17°و 18°و 30°و331°و 432°و 533°و 636°أعاله ،من االستفادة من: تخفيض %100على عوائد األسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها المنصوصعليها في "جيم" 1°-أدناه؛ وإعفاء زائد القيمة برسم تفويت القيم المنقولة .باء ( - (تنسخ)جيم -اإلعفاءات الدائمة من الضريبة المحجوزة في المنبع تعفى من الضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع: -1°عوائد األسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها التالية: -الربائح وغيرها من عوائد المساهمة المدفوعة أو الموضوعة رهن اإلشارة أو المقيدة في الحساب من قبل شركات خاضعة للضريبة على الشركات أو معفاة منها لفائدة شركات يوجد مقرها االجتماعي بالمغرب وتخضع للضريبة المذكورة ،شريطة أن تقدم إلى الشركة الموزعة أو إلى المؤسسة البنكية المنتدبة شهادة بملكية السندات تتضمن رقم تعريفها بالضريبة على الشركات. وتدخل هذه العائدات ،مع مراعاة الشرط المنصوص عليه أعاله ،وكذا العائدات ذات المصدر األجنبي في نطاق العائدات المالية للشركة المستفيدة مع تخفيض نسبته .%1001 وتقلص نسبة هذا التخفيض إلى 40%عندما تتأتى العائدات المذكورة من األرباح المتعلقة بكراء العقارات المبنية الموزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري التي تفتح رأسمالها لمشاركة العموم عن طريق بيع األسهم الموجودة بنسبة ال تقل عن .40% غير أنه ال يطبق أي تخفيض على العائدات المذكورة المتأتية من األرباح الموزعة من طرف باقي هيئات التوظيف الجماعي العقاري؛ المبالغ المقتطعة من األرباح والموزعة الهتالك رأس مال الشركات الحاصلة على امتياز إلدارةمرفق عام؛ -المبالغ المقتطعة من األرباح و الموزعة لتمكين الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المنظمة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213السالف الذكر وهيئات التوظيف الجماعي العقاري السالفة الذكر ،من استرداد أسهم أو حصص مشاركة صادرة عنها؛ -الربائح المقبوضة من لدن الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المنظمة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213السالف الذكر؛ الربائح المقبوضة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال المنظمة بالقانون رقم 41-05السالف الذكر؛ -الربائح المقبوضة من لدن هيئات التوظيف الجماعي العقاري السالفة الذكر ؛ ( - (تنسخ)( - (تنسخ)-الربائح وغيرها من عوائد المساهمة المماثلة ذات مصدر أجنبي المدفوعة أو الموضوعة رهن اإلشارة أو المقيدة في حساب أشخاص غير مقيمين من لدن الشركات المقامة في مناطق التسريع الصناعي الخاضعة للقانون رقم 19–94الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1بتاريخ 24 من شعبان 26( 1415يناير )1995؛ الربائح وغيرها من عوائد المساهمة المماثلة ذات مصدر أجنبي 6المدفوعة أو الموضوعة رهناإلشارة أو المقيدة في حساب أشخاص غير مقيمين 7من قبل الشركات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء" طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ،باستثناء مؤسسات االئتمان ومقاوالت التأمين وإعادة التأمين 8المشار إليها في البندين 1و 2من المادة 4من المرسوم بقانون رقم 92.20.665الصادر في 12من صفر 30( 1442سبتمبر )2020المتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء ،كما تمت المصادقة عليه بموجب القانون رقم 70.20الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.102بتاريخ 16من جمادى األولى 31( 1442ديسمبر 10)2020؛ األرباح والربائح الموزعة من طرف المنشآت الحاصلة على امتياز الستغالل حقول الهيدروكاربوراتالمنظمة بالقانون رقم 90-21المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغاللها الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.91.118بتاريخ 27من رمضان ( 1412فاتح أبريل ( 1992؛ لسنة 2023 عوائد األسهم المملوكة للبنك األوربي لالستثمار على إثر التمويالت الممنوحة من لدنه لفائدةمستثمرين مغاربة و أوروبيين في إطار برامج مصادق عليها من لدن الحكومة؛ العوائد المتأتية من أرباح تمثيليات االتحاد الدولي لكرة القدم في المغرب والمؤسسات المنضويةتحت لوائه السالفة الذكر المدفوعة أو الموضوعة رهن اإلشارة أو المقيدة في حساب االتحاد الدولي لكرة القدم أو المؤسسات التابعة له.1 -2°الفوائد والحاصالت األخرى المماثلة المدفوعة إلى: مؤسسات االئتمان والهيآت المعتبرة في حكمها المنظمة بالقانون رقم 103-12الصادر بتنفيذهالظهير الشريف رقم 1.14.193بتاريخ فاتح ربيع األول 24( 1436ديسمبر )2014برسم القروض والتسبيقات الممنوحة من طرف هذه المؤسسات ؛ الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المنظمة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانونرقم 1.93.213السالف الذكر؛ صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المنظمة بالقانون رقم 10-98اآلنف الذكر؛ هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال المنظمة بالقانون رقم 41–05السالف الذكر؛2 هيئات التوظيف الجماعي العقاري السالفة الذكر . (- (تنسخ)°المكررة -عائدات شهادات الصكوك المدفوعة إلى: الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة السالفة الذكر؛ صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد السالفة الذكر؛ -هيئات التوظيف الجماعي لرأس المال السالفة الذكر؛ هيئات التوظيف الجماعي العقاري السالفة الذكر. -3°الفوائد المقبوضة من لدن الشركات غير المقيمة برسم: القروض التي تحصل عليها الدولة أو تضمنها؛ الودائع بعمالت أجنبية أو بالدراهم القابلة للتحويل؛ القروض الممنوحة بعمالت أجنبية لمدة تساوي أو تفوق عشر ) (10سنوات؛ القروض الممنوحة بعمالت أجنبية من لدن البنك األوربي لالستثمار في إطار مشاريع مصادقعليها من قبل الحكومة. -4°حقوق اإليجار والمكافآت المماثلة المرتبطة باستئجار وإيجار وصيانة الطائرات المخصصة للنقل الدولي.1 -5°المبالغ اإلجمالية المشار إليها في المادة 15أدناه المدفوعة أو الموضوعة رهن اإلشارة أو المقيدة في حساب االتحاد الدولي لكرة القدم أو المؤسسات التابعة له غير المقيمة ،من قبل تمثيليات االتحاد الدولي لكرة القدم والمؤسسات المنضوية تحت لوائه المقيمة في المغرب.2 دال ( - (تنسخ)-.IIاإلعفاءات المؤقتة من الضريبة ألف ( - (تنسخ)باء -اإلعفاءات المؤقتة ) - 1°ينسخ) -2°يعفى الحاصل على امتياز الستغالل حقول الهيدروكاربورات أو إن اقتضى الحال ،كل واحد من الحاصلين عليه إن كان مشتركا بينهم ،من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة عشر )(10 سنوات متتالية تبتدئ من تاريخ الشروع في اإلنتاج المنتظم لكل امتياز لالستغالل. -3°تعفى الشركات التي تستغل مراكز تدبير المحاسبات المعتمدة المنظمة بالقانون رقم 57-90 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.91.228بتاريخ 13من جمادى األولى 9( 1473نوفمبر )1992من الضريبة على الشركات برسم عملياتها طوال مدة األربع ) (4سنوات الموالية لتاريخ اعتمادها. -4°تستفيد من اإلعفاء الكلي من الضريبة على الشركات طوال الخمس ( )5سنوات المحاسبية األولى المتتالية تبتدئ من تاريخ الشروع في االستغالل : الشركات الصناعية التي تزاول أنشطة محددة بنص تنظيمي؛ والشركات التي تمارس أنشطة ترحيل الخدمات داخل أو خارج المنصات الصناعية المندمجةالمخصصة لهذه األنشطة ،وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.2 3-5°تتمتع المنشآت الفندقية ،عن مؤسساتها الفندقية ،فيما يخص جزء األساس المفروضة عليه الضريبة المطابق لرقم أعمالها الذي تم تحقيقه بعمالت أجنبية محولة إلى المغرب بصفة فعلية مباشرة أو لحسابها عن طريق وكاالت لألسفار باإلعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة خمس ) (5سنوات متتالية تبتدئ من السنة المحاسبية التي أنجزت خاللها عملية اإليواء األولى بعمالت أجنبية. تستفيد كذلك من اإلعفاء السالف الذكر ،بالنسبة لجزء األساس المفروضة عليه الضريبة المطابق لرقم أعمالها الذي تم تحقيقه بعمالت أجنبية محولة إلى المغرب بصفة فعلية مباشرة أو لحسابها عن طريق وكاالت األسفار: شركات تدبير اإلقامات العقارية لإلنعاش السياحي ،كما هي محددة في القانون رقم 01-07القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق باإلقامات العقارية لإلنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61–00بمثابة النظام األساسي للمؤسسات السياحية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.60بتاريخ 17من جمادى األولى 23( 1429ماي )2008؛ مؤسسات التنشيط السياحي المحددة أنشطتها بنص تنظيمي.ويمنح هذا اإلعفاء بشرط أن تدلي المنشآت الفندقية ومؤسسات التنشيط السياحي المعنية في نفس الوقت مع اإلق اررات المنصوص عليها في المواد 20و 82و 85و 150أدناه ببيان يبرز ما يلي: مجموع العائدات المطابقة لألساس المفروضة عليه الضريبة؛ رقم األعمال المحقق بعمالت أجنبية عن كل مؤسسة فندقية وكذا جزء رقم األعمال المذكورالمعفى من الضريبة. يترتب على عدم مراعاة الشروط المشار إليها أعاله سقوط الحق في اإلعفاء دون اإلخالل بتطبيق الذعيرة والزيادات المنصوص عليها في المادتين 186و 208أدناه. 1-6°تستفيد شركات الخدمات المكتسبة لصفة" القطب المالي للدار البيضاء" ،طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ،باستثناء مؤسسات االئتمان ومقاوالت التأمين وإعادة التأمين المشار إليها في البندين 1و 2من المادة 4من المرسوم بقانون رقم 2.20.665السالف الذكر من اإلعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة خمس ) (5سنوات محاسبية متتالية تبتدئ من السنة المحاسبية األولى التي تم فيها الحصول على الصفة المذكورة. غير أنه يتوقف تطبيق هذا اإلعفاء عند انقضاء الستين ( )60شه ار األولى الموالية لتاريخ تأسيس الشركات المعنية. 2-7°تستفيد الشركات الرياضية المؤسسة طبقا ألحكام القانون رقم 30.09المتعلق بالتربية البدنية والرياضة ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.150بتاريخ 13من رمضان 24( 1431 أغسطس )2010من اإلعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة خمس ) (5سنوات محاسبية متتالية تبتدئ من السنة المحاسبية األولى لالستغالل. 1-8°تتمتع المنشآت التي تزاول أنشطتها في مناطق التسريع الصناعي الخاضعة للقانون رقم 19- 94السالف الذكر باإلعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال الخمس ( )5سنوات المحاسبية األولى المتتالية تبتدئ من تاريخ الشروع في االستغالل. غير أنه واستثناء من جميع األحكام المخالفة ،ال يطبق هذا اإلعفاء على المنشآت التالية: - الشركات التي تزاول أنشطتها في هذه المناطق في إطار ورش أشغال البناء أو التركيب؛ مؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المكتسبة لهذه الصفة وفقا للتشريع الجاريبه العمل؛ مقاوالت التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين المكتسبة لهذه الصفة وفقا للتشريع الجاريبه العمل. 2-9°تستفيد الوكالة الخاصة طنجة -البحر األبيض المتوسط وكذا الشركات المتدخلة في إنجاز وتهيئة واستغالل وصيانة مشروع المنطقة الخاصة للتنمية طنجة -البحر األبيض المتوسط والمقامة في مناطق التسريع الصناعي المشار إليها في المادة األولى من المرسوم بقانون رقم 2.02.644 السالف الذكر من اإلعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال الخمس ( )5سنوات المحاسبية األولى الممنوح للمنشآت المقامة في المناطق المذكورة. جيم ( - (تنسخ)- .IIIالتخفيض من الضريبة لفائدة الشركات التي تدخل سنداتها إلى البورصة –1°تتمتع الشركات التي تدخل سنداتها إلى البورصة بفتح رأس المال أو الزيادة فيه بتخفيض من الضريبة على الشركات طوال ثالث ( )3سنوات متتابعة ابتداء من السنة المحاسبية الموالية لسنة تقييدها في جدول أسعار البورصة. ويحدد سعر التخفيض المذكور على النحو التالي: 25%بالنسبة للشركات التي تدخل سنداتها إلى البورصة بفتح رأس مالها لمشاركة العموم وذلكعن طريق بيع أسهم موجودة؛ 50%بالنسبة ل لشركات التي تدخل سنداتها إلى البورصة بزيادة نسبة ال تقل عن 20%في رأسالمال مع التخلي عن حق االكتتاب التفضيلي .ويتم عرض هذه الزيادة على العموم في نفس الوقت الذي تدخل فيه الشركات المذكورة إلى البورصة. غير أنه ال تستفيد من التخفيض المشار إليه أعاله: مؤسسات االئتمان؛ مقاوالت التأمين وإعادة التأمين ؛ الشركات ذات االمتياز في تسيير مرافق عمومية؛ الشركات التي تملك مجموع أو بعض رأسمالها الدولة أو جماعة عمومية أو شركة تملك جماعةعمومية نسبة ال تقل عن 50%من رأسمالها. –2°يشترط لالستفادة من التخفيض المنصوص عليه في 1أعاله أن تقدم الشركات إلى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها مقرها االجتماعي أو مؤسستها الرئيسية في نفس الوقت مع اإلقرار بالحصيلة الخاضعة للضريبة ورقم األعمال شهادة تقييد في جدول أسعار البورصة تسلمها الشركة المسيرة المنصوص عليها في المادة 4من القانون رقم 19 -14المتعلق ببورصة القيم و شركات البورصة و المرشدين في االستثمار المالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.151بتاريخ 21من ذي القعدة 25( 1437أغسطس .)2016 –3°استثناء من أحكام المادة 232أدناه ،يترتب على التشطيب على أسهم الشركة المشار إليها في 1أعاله من جدول أسعار البورصة قبل انصرام أجل عشر( )10سنوات من تاريخ قيدها ،سقوط الحق في التخفيض من الضريبة المنصوص عليه في 1أعاله ودفع الواجبات التكميلية للضريبة دون اإلخالل بتطبيق الذعيرة والزيادات عن التأخير المنصوص عليها في المادة 208أدناه. غير أن سقوط الحق في التخفيض ،يعمل به ابتداء من السنة التي وقع فيها التشطيب إذا قدمت الشركة شهادة مسلمة من لدن الشركة المسيرة كما هو منصوص عليه في 2أعاله ،تثبت أن التشطيب على سندات الشركة أنجز ألسباب غير راجعة إلى الشركة. -4°يجب على الشركة المسيرة للبورصة أن تبلغ سنويا إلى إدارة الضرائب قائمة الشركات التي تم التشطيب على سنداتها من جدول أسعار البورصة وذلك داخل اجل خمسة وأربعين( )45يومــا التالية لتاريخ التشطيب تحت طائلة تطبيق العقوبات المقررة في المادة 185أدناه. -1.IVالتخفيض من الضريبة لفائدة المنشآت التي تساهم في رأسمال المقاوالت حديثة النشأة المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة تتمتع المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات من تخفيض من الضريبة يساوي مبلغ الضريبة المطابق لمبلغ مساهمتها في رأسمال المقاوالت حديثة النشأة المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة. ويطبق هذا التخفيض على مبلغ الضريبة على الشركات المستحق برسم السنة المحاسبية التي تمت خاللها المساهمة المذكورة بعد استنزال عند االقتضاء مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع على الحاصالت من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت وعائدات شهادات الصكوك وقبل استنزال الدفعات االحتياطية المؤداة خالل السنة المحاسبية. وال يمكن للمبلغ الباقي المحتمل من تخفيض الضريبة الذي لم يتم استنزاله أن يكون موضوع ترحيل إلى السنوات المحاسبية الموالية أو موضوع استرجاع. يطبق التخفيض من الضريبة السالف الذكر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة XII-7بعده. يراد بالمقاوالت المبتكرة حديثة النشأة السالف ذكرها ،الشركات التي تم إحداثها منذ أقل من خمس () سنوات في تاريخ المساهمة و التي: -يقل رقم أعمالها المحقق برسم األربع ( )4سنوات المحاسبية األخيرة المختتمة عن خمسة ماليين ( ).000.000درهم سنويا دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة؛ تمثل تكاليف البحث واإلنماء التي تتحملها في إطار أنشطتها االبتكارية ،على األقل نسبة %30من تكاليفها القابلة للخصم من حصيلتها الجبائية.

  7. Article 7

    المادة 7 - شروط اإلعفاء -.Iيطبق اإلعفاء المنصوص عليه في المادة – I( 6ألف 1°-و )9°أعاله لفائدة : ألف -2التعاونيات واتحاداتها: عندما تنحصر أنشطتها في جمع المواد األولية لدى المنخرطين بها وتسويقها؛ أو عندما يقل رقم أعمالها السنوي عن عش ةر ماليين ) (10.000.000درهم ،3دون احتساب الضريبة علىالقيمة المضافة ،إذا كانت تزاول نشاطا يتعلق بتحويل مواد أولية تم جمعها لدى منخرطيها أو عناصر داخلة في االنتاج بواسطة تجهيزات ومعدات ووسائل إنتاج أخرى مماثلة لما تستعمله المنشآت الصناعية الخاضعة للضريبة على الشركات ،وتسويق المنتجات التي قامت بتحويلها؛ باء -التعاونيات والجمعيات السكنية وفق الشروط المبينة بعده: -1°يجب على األعضاء المتعاونين أو المنخرطين أال يكونوا خاضعين للضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية أو لرسم السكن ولرسم الخدمات الجماعية بالنسبة للعقارات الخاضعة لرسم السكن؛ -2°يجب على التعاونية أو الجمعية السكنية المعنية باإلعفاء ابتداء من فاتح يناير ،2018أن تضم أعضاء أو منخرطين لم يسبق لهم أن انضموا أكثر من مرة واحدة إلى تعاونية أو جمعية سكنية أخرى؛ -3°في حالة انسحاب عضو ،يجب على مسيري التعاونية أو الجمعية أن يرسلوا إلى إدارة الضرائب القائمة المحينة لألعضاء ،وفق نمودج تعده اإلدارة ،وذلك داخل أجل خمسة عشر ( )15يوما من تاريخ المصادقة على القائمة المحينة مرفقة بنسخة من تقرير الجمعية العامة حول أسباب ومبررات انسحاب العضو من التعاونية أو الجمعية السكنية؛ -4°يجب أن يخصص المتعاون أو المنخرط السكن لسكناه الرئيسية لمدة أربع ( )4سنوات على األقل ابتداء من تاريخ إبرام عقد االقتناء النهائي؛ -5°ال يمكن أن تتجاوز المساحة المغطاة ثالثمائة ( )300متر مربع لكل وحدة سكنية فردية. ( -.IIينسخ) ) -.IIIتنسخ(2 ( -.IVينسخ) ( -.Vينسخ) ( -.VIينسخ) ( -.VIIينسخ) ( -.VIIIينسخ) ( -.IXينسخ) ( -.Xينسخ) -.XIلالستفادة من اإلعفاءات المنصوص عليها في المادة "( I - 6ألف" و "جيم") أعاله يجب على هيئات التوظيف الجماعي العقاري احترام الشروط التالية: -1°أن يتم تقييم العناصر المساهم بها في هذه الهيئات من قبل مراقب للحصص يتم اختياره من بين األشخاص المؤهلين لممارسة مهام مراقبي الحسابات؛ -2°أن يتم االحتفاظ بالعناصر المساهم بها في الهيئات السالفة الذكر لمدة عشر ( )10سنوات على األقل ابتداء من تاريخ المساهمة؛ 6المادة XIV-247المحدثة بموجب المادة 8من قانون المالية لسنة 2008 -3°أن يتم توزيع : % 85على األقل من حصيلة السنة المحاسبية المتعلقة بكراء العقارات المبنية والمعدة ألغراض مهنية وسكنية ؛ % 100من عوائد األسهم و حصص المشاركة المقبوضة؛ % 100من حاصالت التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت المقبوضة ؛2 % 60على االقل من زائد القيمة المحقق برسم تفويت القيم المنقولة .3 - XIIتتوقف االستفادة من التخفيض من الضريبة المنصوص عليه بموجب أحكام المادة IV-6 لفائدة المنشآت التي تساهم في رأسمال المقاوالت حديثة النشأة المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة، على استيفاء الشروط التالية: -أن يحدد سقف مبلغ المساهمة الذي يخول الحق في التخفيض من مبلغ الضريبة في خمسمائة ألف ( ).000درهم 4بالنسبة لكل مقاولة حديثة النشأة مبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة؛ أال يتجاوز المبلغ اإلجمالي للتخفيض الضريبي نسبة 30%من مبلغ الضريبة المستحقة برسم السنةالمحاسبية التي تمت فيها المساهمة؛ أن تكون المساهمة في رأسمال المقاوالت المبتكرة المذكورة بحصص مشاركة نقدية؛ أن يكون رأس المال المكتتب قد تم تحريره كليا خالل السنة المحاسبية المعنية؛ أن يتم اإلحتفاظ بالسندات المقتناة مقابل المساهمة في رأس المال لمدة ال تقل عن أربع ( )4سنواتابتداء من تاريخ اقتنائها؛ المالية لسنة 2020 أن يتم إيداع العقد الذي تمت بموجبه المساهمة في رأسمال المقاولة حديثة النشأة المبتكرة في مجالالتكنولوجيات الحديثة ،في نفس الوقت الذي يتم فيه إيداع اإلقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة للسنة المحاسبية التي تمت فيها المساهمة. وفي حالة اإلخالل بشرط من الشروط السالفة الذكر ،يصبح مبلغ التخفيض من الضريبة الذي استفادت منه المنشأة مستحقا ويعاد إدراجه في السنة المحاسبية التي تمت خاللها المساهمة في رأسمال المقاوالت حديثة النشأة المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة دون اإلخالل بتطبيق الذعيرة والزيادات المنصوص عليها في المادتين 186و 208أدناه. الثــاني البــاب الضريبة عليــه المفــروضة األساس الفــرع األول تحديــد األساس المفروضة عليــه الضريبة

  8. Article 8

    المادة 8 - الحصيلة الخاضعة للضريبة -.Iتحدد الحصيلة الخاضعة للضريبة المتعلقة بكل سنة محاسبية بعد تغييرها ،إن اقتضى الحال، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجبائية المعمول بها ،باعتبار ما زاد من العائدات على التكاليف في السنة المحاسبية التي وقع االلتزام بها أو تحملها لما يتطلبه النشاط المفروضة عليه الضريبة تطبيقا للتشريع والتنظيم المحاسبي الجاري بهما العمل. تقيم المخزونات بحسب ثمن التكلفة أو السعر اليومي إذا كان أقل منه ،وتقيم األشغال الجارية بحسب ثمن التكلفة. -.IIتحدد الحصيلة الخاضعة للضريبة كما هو منصوص عليه في البند Iأعاله بالنسبة لشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات المحاصة التي اختارت الخضوع للضريبة على الشركات. -.III1تفرض الضريبة باعتبار الحصيلة الخاضعة للضريبة المحددة كما هو منصوص على ذلك في البند Iأعاله على : ألف -الشركات العقارية الشفافة التي لم تعد تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة3°-3 أعاله . إذا كان بعض أعضاء الشركة أو الغير يشغلون مجانا محالت مملوكة لها وجب تقييم العائدات المطابقة لهذا االمتياز باعتبار القيمة اإليجارية العادية الحالية للمحالت المعنية. باء -التعاونيات والجمعيات السكنية التي ال تستجيب للشروط المنصوص عليها في المادة - I-7 باء أعاله. و في هذه الحالة ،وجب تقييم المحالت التي يتم تفويتها لألعضاء باعتبار قيمة الملك التجارية في تاريخ البيـع دون اإلخالل بتطبيق الذعيرة والزيادات المنصوص عليها في المادتين 186و 208 أدناه. ( -.IVينسخ) -.Vتحدد الحصيلة الخاضعة للضريبة عن كل سنة محاسبية بالنسبة لألشخاص المعنويين األعضاء في مجموعة ذات النفع االقتصادي كما هو منصوص على ذلك في البند Iمن هذه المادة وتشمل، إن اقتضى الحال ،حصتهم في األرباح التي حصلت عليها المجموعة المذكورة أو الخسائر التي تحملتها. ( -.VIتنسخ)

  9. Article 9

    المادة 9 - العائدات المفروضة عليها الضريبة -.Iيراد بالعـائدات الـمفروضة عليها الضـريبة الـمشار إليها في المادة I-8أعاله: ألف -عائدات االستغالل المتكونة من: -1°رقم األعمال المشتمل على المداخيل والدائنيات المكتسبة المتعلقة بالمنتجات المسلمة والخدمات المقدمة واألشغال العقارية المنجزة؛ -2°تغير مخزونات المنتجات؛ -3°مستعقرات منتجة من طرف المنشأة لنفسها؛ -4°إعانات االستغالل؛ -5°عائدات استغالل أخرى؛ -6°استردادات االستغالل وتنقيالت التكاليف. باء -العائدات المالية المتكونة من: -1°عائدات سندات المساهمة وسندات مستعقرة أخرى؛ -2°مكاسب الصرف. فيما يخص فوارق تحويل بالخصوم المتعلقة بزيادة الدائنيات ونقصان الديون المحررة بعمالت أجنبية فإنها تقيم وفق سعر الصرف األخير عند اختتام كل سنة محاسبية. وتخضع للضريبة الفوارق المالحظة على إثر التقييم المذكور برسم السنة المحاسبية التي وقعت مالحظتها فيها؛ -3°الفوائد الجارية وعائدات مالية أخرى؛ -4°استردادات مالية وتنقيالت التكاليف. جيم -العائدات غير الجارية المتكونة من: -1°عائدات تفويت المستعقرات ؛ -2°إعانات التوازن؛ -3°استردادات من إعانات االستثمار؛ -4°العائدات غير الجارية األخرى بما فيها التخفيضات التي يتم الحصول عليها من اإلدارة فيما يخص الضرائب القابلة للخصم المشار إليها في المادة "–I–10جيم" بعده؛ -5°االستردادات غير الجارية وتنقيالت التكاليف. -.IIتدرج اإلعانات والهبات التي تسلمها الدولة أو الجماعات الترابية أو الغير في حساب السنة المحاسبية التي تم خاللها التسليم .غير أنه إذا تعلق األمر بإعانات االستثمار ،جاز للشركة أن توزعها على مدة اهتالك السلع الممولة بهذه اإلعانات أو على مدة عشر ( )10سنوات محاسبية في حالة تخصيص اإلعانات المذكورة القتناء أراض من أجل إنجاز مشاريع استثمارية.1 ( -.IIIينسخ)

  10. Article 9 bis

    المادة 9 المكررة - العائدات غير الخاضعة للضريبة3 -.Iتستثنى من العائدات الخاضعة للضريبة عائدات التفويت المتأتية من العمليات التالية: -1°عمليات استحفاظ السندات المنصوص عليها في القانون رقم 24-01الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.04بتاريخ فاتح ربيع األول 21( 1425أبريل )2004؛ -2°عمليات إقراض السندات المحققة طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بالسندات التالية: القيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم؛ -سندات الديون القابلة للتداول المنصوص عليها في القانون رقم 35-94المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول؛ السندات التي تصدرها الخزينة؛ -شهادات الصكوك الصادرة عن صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد طبقا ألحكام القانون رقم 33-06المتعلق بتسنيد األصول ،عندما تكون المؤسسة المبادرة هي الدولة؛ -3°عمليات تفويت عناصر األصول المحققة بين المؤسسة المبادرة و صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد في إطار عمليات التسنيد المنظمة بموجب القانون رقم 33-06السالف الذكر؛ -4°عمليات تفويت و استرجاع المبيع المتعلقة بالعقارات الواردة في األصول و المحققة بين المنشآت في إطار عقد بيع الثنيا ،مع مراعاة الشروط التالية: أن يكون العقد في شكل محرر رسمي طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛ أن يتم االسترداد في األجل المحدد في العقد ،على أن ال يتجاوز مدة ثالث ( )3سنوات ابتداء منتاريخ إبرام هذا العقد؛ يجب إعادة تقييد العقارات في أصول المنشأة بعد االسترجاع و ذلك بقيمتها األصلية.غير أنه في حالة إخالل أحد أطراف العقد المتعلق بالعمليات المنصوص عليها في 1°و 2°و3° و 4°أعاله ،فإن عائد تفويت القيم أو السندات أو الكمبياالت أو العقارات يدرج في الحصيلة الخاضعة للضريبة للمتخلي وذلك برسم السنة المحاسبية التي وقع فيها اإلخالل. يراد بعائد تفويت القيم أو السندات أو الكمبياالت أو العقارات الفرق ما بين قيمتها الحقيقية يوم حدوث اإلخالل والقيمة المحاسبية كما هي مبينة في محاسبة المتخلي. من أجـل تحـديد الحصيلـة المذكورة ،وجب اعتبـار القيـم أو السنـدات أو الكمبياالت أو عناصر األصول المقتناة أو المكتتبة في أقرب تاريخ سابق لتاريخ اإلخالل. -.IIتستثنى كذلك من العائدات الخاضعة للضريبة ،عائدات تفويت مساهمات المؤسسات والمقاوالت العمومية والشركات التابعة لها ،المنجزة في إطار عمليات التحويل المنصوص عليها في المادة األولى من القانون رقم 39.89المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01بتاريخ 15من رمضان 11( 1410أبريل .2)1990

  11. Article 10

    المادة 10 - التكاليف القابلة للخصم تشمل التكاليف القابلة للخصم حسب مدلول المادة 8أعاله: -.Iتكاليف االستغالل المتكونة من : ألف -مشتريات البضائع المعاد بيعها على حالتها ومشتريات مستهلكة من مواد ولوازم؛ باء -تكاليف خارجية أخرى وقع االلتزام بها أو تحملها لما يتطلبه االستغالل بما في ذلك: -1°الهدايا اإلشهارية التي ال تتعدى قيمة الواحدة منها مائة ) (100درهم وتحمل إما العنوان التجاري للشركة أو اسمها أو شعارها وإما عالمة المنتجات التي تصنعها أو تتجر فيها؛ -2°الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة: -األوقاف العامة؛ التعاون الوطني المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.009الصادر بتاريخ 26من رمضان 27( 1376أبريل )1957؛ الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة وفقا ألحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376الصادر في 3جمادى األولى 15( 1378نوفمبر )1958بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 75.00الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.206بتاريخ 12من جمادى األولى 23( 1423يوليو )2002إذا كانت تسعى لغرض إحساني أو علمي أو ثقافي أو فني 1أو أدبي أو تربوي أو رياضي أو تعليمي أو صحي أو بيئي ؛ الجمعيات التي أبرمت اتفاقية شراكة مع الدولة بهدف إنجاز مشاريع ذات مصلحة عامة مع تحديدكيفيات تطبيق هذا الخصم بنص تنظيمي في حدود اثنين في األلف ) )2‰من رقم المعامالت؛ المؤسسات العمومية التي تكون مهمتها األساسية تقديم عالجات صحية أو القيام بأعمال فيمجاالت الثقافة أو التعليم أو البحث؛ -جامعة األخوين بإفران المحدثة بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.227السالف الذكر؛ العصبة الوطنية لمكافحة أمراض القلب والشرايين المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانونرقم 1.77.334السالف الذكر؛ مؤسسة الحسن الثاني لمكافحة داء السرطان المحدثة بالظهير الشـريف المعتبر بمثابـة قانون رقم 1.77.335السالف الذكر؛ مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228السالف الذكر؛ مؤسسة محمد الخامس للتضامن؛ مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة المحدثة بالقانون رقم 23.23السالف الذكر؛ مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية والتكوين المحدثة بالقانون رقم 73.00السالف الذكر؛ اللجنة األولمبية الوطنية المغربية والجامعات الرياضية المؤسسة بصورة قانونية؛ الصندوق الوطني للعمل الثقافي المحدث بالفصل 33من قانون المالية رقم 24.82للسنة المالية 1983الصادر بتنفيذه الظهير الشريــف رقـم 1.82.332بتاريــخ 15مــن ربيــع األول 31( 1403 ديسمبر )1982؛ وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت وأقاليم شمال المملكة المحدثة بالقانونرقم 6-95السالف الذكر؛ -وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت وأقاليم جنوب المملكة المحدثة بالمرسوم بقانون رقم 2.02.645السالف الذكر؛ -وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية للمملكة المحدثة بالقانون رقم 12-05السالف الذكر؛ الوكالة الخاصة طنجة -البحر األبيض المتوسط المحدثة بالمرسوم بقانون رقم 2.02.644السالف الذكر؛ وكالة التنمية االجتماعية المحدثة بالقانون رقم 12-99الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.207بتاريخ 13من جمادى األولى 25( 1420أغسطس )1999؛ الوكالـة الوطنيـة إلنعـاش الشغـل والكفـاءات المحدثـة بالقـانـون رقـم 51-99الصادر بتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.00.220بتاريخ 2ربيع األول 5( 1421يونيو )2000؛ المكتب الوطني لألعمال الجامعية االجتماعية والثقافية المحدث بالقانون رقم 81-00السالفالذكر؛ جمعيات السلفات الصغرى المنظمة بالقانون رقم 18-97الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.16بتاريخ 18من شوال 5( 1419فبراير )1999؛ -المشاريع االجتماعية التابعة للمقاوالت العمومية أو الخاصة والمشاريع االجتماعية التابعة للمؤسسات المأذون لها بالقانون الصادر بإحداثها بتسلم هبات ،وذلك في حدود نسبة اثنين في األلف ) (‰2من رقم أعمال الواهب. جيم -الضرائب والرسوم التي تتحملها الشركة بما فيها حصص الضرائب اإلضافية الصادرة خالل السنة المحاسبية ماعدا الضريبة على الشركات؛ دال -تكاليف المستخدمين واليد العاملة والتكاليف االجتماعية المرتبطة بذلك بما فيها المساعدة على السكنى والتعويضات عن التمثيل وغير ذلك من االمتيازات النقدية أو العينية الممنوحة لمستخدمي الشركة؛ هاء -تكاليف االستغالل األخرى؛ واو -مخصصات االستغالل. تتكون هذه المخصصات من: -1°مخصصات االهتالك: أ) مخصصات اهتالكات االستعقار في قيم معدومة. يجب اهتالك االستعقار في قيم معدومة لتأسيس الشركة بنسبة ثابتة على مدى خمس ( )5سنوات ابتداء من السنة المحاسبية األولى المثبتة خاللها بالمحاسبة؛ ب( مخصصات اهتالكات المستعقرات المجسدة وغير المجسدة. تخص هذه المخصصات المستعقرات المجسدة وغير المجسدة التي تنقص قيمتها بمرور الزمن أو االستعمال. يباشر خصم مخصصات االهتالكات ابتداء من اليوم األول مـن شهــر تمـلك األمـوال .غيـر أنه يجوز للشركة إذا تعلـق األمـر بأموال منقولة ال تستعمل في الحال ،أن تؤجل اهتالكها إلى غاية اليوم األول من شهر استعمالها الفعلي. يحسب االهتالك باعتبار القيمة األصلية المقيدة في األصول االثابتة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة القابلة للخصم .وتتكون هذه القيمة األصلية من: تكلفة التملك التي تشمل ثمن الشراء مضافة إليه تكاليف النقل والتأمين والرسوم الجمركية وتكاليفالتركيب؛ تكلفة اإلنتاج بالنسبة للمستعقرات المنتجة من طرف المنشأة لنفسها؛ قيمة المساهمة المنصوص عليها في عقد المساهمة بالنسبة لألموال المساهم بها؛ القيمة التعاقدية بالنسبة لألموال المتملكة عن طريق المعاوضة.يتكون أساس حساب االهتالك بالنسبة للمستعقرات المتملكة بثمن محرر بعمالت أجنبية من مقابل قيمة هذا الثمن بالدرهم عند تاريخ تحرير الفاتورة. يباشر خصم مخصصات االهتالكات في حدود النسب المعمول بها وفقا ألعراف كل مهنة أو صناعة أو فرع من فروع النشاط .ويتوقف على قيد األموال المعنية في حساب لألصول الثابتة وعلى إثبات اهتالكها في المحاسبة بصورة منتظمة. غير أن نسبة االهتالك لتكلفة تملك عربات نقل األشخاص ،غير العربات المشار إليها بعده ،ال يمكن أن تقل عن %20في السنة وأن إجمالي القيمة القابل للخصم ضريبيا والممتد على خمس )(5 سنوات بأقساط متساوية ال يمكن أن يزيد على أربعمائة ألف ( ) 000درهم 1لكل عربة مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة. في حالة تفويت أو سحب من األصول العربات المحدد اهتالكها كما هو منصوص على ذلك أعاله، يحدد زائد أو ناقص القيمة باعتبار القيمة الصافية لالهتالك بتاريخ التفويت أو السحب. إذا قامت المنشآت باستعمال العربات المذكورة في إطار عقد ائتمان إيجاري أو كراء ،فإن الجزء من مبلغ الوجيبة أو من مبلغ الكراء الذي يتحمله المستعمل والمطابق لمبلغ االهتالك بنسبة %20عن كل سنة من جـزء ثمـن اقتناء العربة الذي يتجاوز أربعمائة ألف ( ) 000درهم ال يخصم من أجل تحديد الحصيلة الخاضعة للضريبة للمستعمل. غير أن تحديد هذا الخصم ال يطبق في حالة الكراء لمدة ال تتجاوز ثالث ) (3أشهر غير قابلة للتجديد. ال تطبق أحكام الفقرات السابقة على: العربات المستخدمة للنقل العمومي؛ عربات النقل الجماعي لمستخدمي المنشأة والنقل المدرسي؛ العربات المملوكة للمنشآت التي تقوم بإيجار العربات المستخدمة وفقا للغرض المعدة له؛ سيارات اإلسعاف.تفقد الشركة التي ال تدرج في المحاسبة مخصصات االهتالكات المتعلقة بسنة محاسبية معينة ،الحق في خصم المخصصات المذكورة من حصيلة هذه السنة المحاسبية والسنوات المحاسبية التالية. يجوز للشركات التي تسلمت إعانة االستثمار والتي أدرجت كليا في السنة المحاسبية التي تم خاللها تسلمها أن تقوم خالل هذه السنة أو السنة التي وقع فيها تملك التجهيزات المعنية ،باهتالك استثنائي يساوي مبلغه مبلغ اإلعانة. إذا أدرج ثمن تملك األموال القابلة لالهتالك خطأ في تكاليف سنة محاسبية غير متقادمة ،وتبين هذا الخطأ لإلدارة أو للشركة نفسها ،تسوى وضعية الشركة وتباشر االهتالكات العادية ابتداء من السنة المحاسبية التي تلي تاريخ التسوية. -2°مخصصات المؤن تكون مخصصات المؤن لمواجهة نقص في قيمة عناصر األصول أو تكاليف أو خسائر غير حاصلة ولكنها محتملة الحصول بحسب واقع الحال. يجب أن تكون التكاليف والخسائر محددة بكل دقة من حيث طبيعتها وقابلة لتقييم تقريبي من حيث مبلغها. يتوقف خصم المؤونة عن دائنيات مشكوك في استرجاعها على إقامة دعوى قضائية داخل أجل اإلثني عشر ) (12شه ار الموالي لشهر تكوينها. إذا تم خالل سنة محاسبية الحقة استخدام جميع أو بعض المؤن المذكورة لغير الغرض التي هي معدة له أو لم يعد هناك ما يدعو إليها ،أعيد إدراجها في حصيلة السنة المحاسبية المذكورة ،وإذا لم تنجز الشركة بنفسها تسوية الوضعية قامت اإلدارة بالتصحيحات الالزمة. كل مؤونة مكونة بصورة غير قانونية تمت معاينتها في حسابات سنة محاسبية غير متقادمة ،أيا كان تاريخ تكوينها ،يجب أن يعاد إدراجها في حصيلة السنة المحاسبية التي وقع خاللها تقييدها في المحاسبة بغير موجب .1 -.IIالتكاليف المالية المتكونة من: ألف -التكاليف عن الفوائد تتكون هذه التكاليف من : -1°الفوائد المالحظة أو المفوترة من طرف الغير أو من طرف هيئات معتمدة مقابل عمليات االئتمان أو االقتراض؛ -2°الفوائد المالحظة أو المفوترة المتعلقة بالمبالغ الممنوحة كتسبيق من طرف الشركاء إلى الشركة لما يتطلبه االستغالل شريطة أن يكون رأس مال الشركة قد دفع بالكامل. على أن مجموع المبالغ المترتبة عليها فوائد قابلة للخصم ال يجوز أن يفوق مبلغ رأس مال الشركة، كما ال يجوز أن يتعدى سعر الفوائد القابلة للخصم سع ار يحدد كل سنة بقرار للوزير المكلف بالمالية اعتبا ار لسعر الفائدة المتوسط للسنة السابقة المستحق عن سندات الخزينة لستة ) (6أشهر؛ -3°الفوائد المستحقة عن أذون الصندوق مع مراعاة الشروط الثالثة التالية: أن تستعمل األموال المقترضة لما يستلزمه االستغالل؛ -أن تتسلم مؤسسة بنكية مبلغ إصدار األذون المذكورة وأن تقوم بدفع الفوائد المترتبة على ذلك؛ أن ترفق الشركة باإلقرار المنصوص عليه في المادة 153أدناه قائمة المستفيدين من الفوائد المشارإليها أعاله مع بيان أسمائهم وعناوينهم وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية أو ،إذا تعلق األمر بشركات، أرقام تعريفها بالضريبة على الشركات وكذا تاريخ الدفع ومجموع المبالغ المدفوعة إلى كل مستفيد. باء -خسائر الصرف يجب تقييم الديون والدائنيات المحررة بعمالت أجنبية عند اختتام كل سنة محاسبية حسب آخر سعر للصرف. تخصم نتيجة هذا التقييم من حصيلة السنة المحاسبية التي تمت فيها معاينة فوارق التحويل باألصول المتعلقة بنقصان الدائنيات أو زيادات الديون. جيم -التكاليف المالية األخرى دال -المخصصات المالية -.IIIالتكاليف غير الجارية المتكونة من: ألف -القيم الصافية الهتالك المستعقرات المفوتة؛ باء -التكاليف األخرى غير الجارية غير أن الهبات الممنوحة للهيئات المشار إليها في " – Iباء" 2° -من هذه المادة تخصم وفق الشروط المقررة فيها. جيم -المخصصات غير الجارية بما فيها: -1°مخصصات االهتالكات التنازلية يجوز للشركة بناء على اختيار ال رجعة فيه أن تقوم باهتالك السلع التجهيزية التي تملكتها ،ماعدا العقارات كيفما كان الغرض المعـدة له ،وعـربات نقـل األشخـاص المشـار إليهـا في (" – Iواو" - 1° - ب) من هذه المادة ويباشر هذا االهتالك وفق الشروط التالية: يتكون أساس حساب االهتالك من ثمن تملك السلعة التجهيزية بالنسبة للسنة األولى ومن القيمةالمتبقية من الثمن المذكور بالنسبة للسنوات الموالية؛ تحـدد نسبة االهتالك بضرب سعر االهتالك العادي الناجم عن تطبيق أحكـام (" – Iواو" - 1° -ب) من هذه المادة في المعامالت التالية:  1,5فيما يخص السلع التي تبلغ مدة إهتالكها ثالث أو أربع سنوات؛  2فيما يخص السلع التي تبلغ مدة إهتالكها خمس أو ست سنوات؛  3فيما يخص السلع التي تتجاوز مدة اهتالكها ست سنوات. يتعين على الشركة التي اختارت تطبيق االهتالكات اآلنفة الذكر أن تباشر هذه االهتالكات ابتداء من السنة األولى لتملك السلع المذكورة. - 2 °مخصصات مؤن االستثمار المكونة من لدن شركات الخدمات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء". مع مراعاة األحكام المنصوص عليها في البند -XXXVIIواو من المادة 247أدناه ،تكون مؤن االستثمار من لدن شركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي المنصوص عليه في المادة 6 أعاله لفائدة "القطب المالي للدار البيضاء" ،في حدود 25%من الربح الخاضع للضريبة بعد ترحيل العجز وقبل مباشرة الضريبة قصد إنجاز استثمار في سندات مساهمة شريطة: أن يتم إنجاز هذا االستثمار خالل السنة المحاسبية الموالية لسنة تكوين المؤن السالفة الذكرفي سندات مساهمة؛ أن يتم االحتفاظ بالسندات المقتناة لمدة ال تقل عن أربع ( )4سنوات ابتداء من تاريخ اقتنائها. 1تمت إضافة هذه الفقرة بمقتضى البند Iمن المادة 6من قلنون المالية لسنة 2023 ويجب أن تدلي الشركة المعنية إلدارة الضرائب ببيان وفق نموذج تعده اإلدارة يكون مرفقا باإلقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المنصوص عليه في المادة I-20أدناه. كما يجب أن تدرج مؤونة االستثمار في خصوم الموازنة تحت عنوان خاص يبرز عن كل سنة محاسبية مبلغ كل مخصص. يعاد إدراج المؤونة أو قسط المؤونة غير المستعــمل للغـرض المعد له داخــل األجـل المشار إليه أعاله من طرف الشركة أو تلقائيا من طرف اإلدارة بدون اللجوء إلى مساطر تصحيح األساس المفروض عليه الضريبة ،وذلك برسم سنة تكوين هذه المؤونة. ) -3°تنسخ(1 ) -4°تنسخ(2 ) -5°تنسخ(3 ) -6°تنسخ(4 ) -7°تنسخ)

  12. Article 11

    المادة 11 - التكاليف غير القابلة للخصم -.Iال تخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة الغرامات والذعائر والزيادات مهما كان نوعها التي تتحملها المنشآت بسبب ارتكاب مخالفات ألحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية خصوصا المخالفات المرتكبة فيما يتعلق بوعاء الضرائب والرسوم وتأخير دفع الضرائب والرسوم المذكورة والمخالفات للتشريع الخاص بالشغل وللنصوص المتعلقة بتنظيم المرور ومراقبة الصرف أو األسعار. غير أن أحكام الفقرة أعاله ال تطبق على التعويضات عن التأخير المنظمة بمقتضى القانون رقم 32.10المتمم للقانون رقم 15-95بمثابة مدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.147بتاريخ 16من رمضان 17( 1432أغسطس .6)2011 -.IIال تخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة إال في حدود خمسة آالف ( ) 000درهم عن كل يوم و عن كل مورد و في حدود خمسين ألف ( ) 000درهم عن كل شهر وعن كل مورد ،النفقات المترتبة على التكاليف المشار إليها في المادة " -I( 10ألف" و"باء" و"هاء") أعاله ولم يثبت تسديد مبلغها بشيك مسطر وغير قابل للتظهير أو كمبياالت أو بطريقة مغناطيسية لألداء أو تحويل بنكي أو وسيلة إلكترونية أو مقاصة مع ديون مستحقة على نفس الشخص ،شريطة أن تتم هذه المقاصة على أساس وثائق مؤرخة وممضاة بصفة قانونية من لدن األطراف المعنية والمتضمنة قبول مبدأ المقاصة.2 ال تخصم كذلك من الحصيلة الخاضعة للضريبة مخصصات االهتالكات المتعلقة بالمستعقرات المقتناة وفق الشروط الواردة في الفقرة أعاله.3 غير أن أحكام الفقرة أعاله ال تطبق على المعامالت المتعلقة بالحيوانات الحية والمنتجات الفالحية غير المحولة باستثناء المعامالت المنجزة بين التجار. -.IIIال يخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة مبالغ المشتريات واألشغال والخدمات غير المبررة بفاتورة صحيحة أو أية ورقة إثبات أخرى محررة في إسم الخاضع للضريبة تتضمن المعلومات المنصوص عليها في المادة 145أدناه. غير أن إعادة اإلدماج التي يبلغها في هذا الشأن مفتش الضرائب على إثر مراقبة ضريبية ال تصبح نهائية إال إذا تعذر على الخاضع للضريبة خـالل المسطرة المنصوص عليها حسـب الحالـة في المادة 220أو المادة 221أدناه تتميم فاتورته بالمعلومات الناقصة. - 4.IVال يخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة: مبلغ المشتريات والخدمات التي تكتسي طابع تبرع؛ مبلغ المساهمة من أجل دعم التماسك االجتماعي التي تتحملها الشركات والمحدثة بموجب المادة 9من قانون المالية رقم 22-12للسنة المالية2012 5؛ -مبلغ المساهمة االجتماعية للتضامن على األرباح والدخول المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الثالث من هذه المدونة .

  13. Article 12

    المادة 12 - العجز القابل للترحيل يمكن خصم عجز سنة محاسبية من ربح السنة المحاسبية الموالية ،وإذا لم يكن هناك ربح أو كان الربح ال يكفي الستيعاب مجموع الخصم أو بعضه جاز أن يخصم العجز أو الباقي منه من أرباح السنوات المحاسبية الموالية إلى غاية السنة الرابعة التي تلي السنة المحاسبية التي حصل فيها العجز. على أن تحديد أجل الخصم المنصوص عليه في الفقرة السابقة ال يطبق على العجز أو جزء العجز الراجع إلى االهتالكات المدرجة في المحاسبة على وجه صحيح والداخلة في تكاليف السنة المحاسبية القابلة للخصم وفقا للشروط الواردة في المادة " – I( 10واو" – 1° -ب)) أعاله. الفــرع الثانــي أساس فرض الضريبة المحجوزة في المنبع

  14. Article 13

    المادة 13 - عوائد األسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها يراد بعوائد األسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها الخاضعة للحجز في المنبع المنصوص عليه في المادة 4أعاله ،العوائد والحصص والدخول المدفوعة أو الموضوعة رهن اإلشارة أو المقيدة في حساب األشخاص الذاتيين 3أو المعنويين برسم: -. Iالعوائد المترتبة على توزيع أرباح الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات مثل: الربائح وفوائد رؤوس األموال وعوائد المساهمات األخرى المماثلة؛ المبالغ الموزعة المقتطعة من األرباح الهتالك رأس المال أو استرداد أسهم أو حصص مشاركة؛ -عائد التصفية مضافة إليه االحتياطيات المؤسسة منذ أقل من عشر ) (10سنوات ولو ضمت إلى رأس المال ومطروحا منه الجزء المهتلك من رأس المال شريطة أن يكون قد تم فيما يخص االهتالك، اقتطاع المبلغ المحجوز في المنبع المشار إليه في الفقرة األولى من هذه المادة أو فرض الضريبة على عوائد األسهم وحصص المشاركة أو الدخول المعتبرة في حكمها فيما يخص العمليات المنجزة قبل فاتح يناير 2001؛ االحتياطات التي تم توزيعها؛ -. IIالعوائد المتأتية من توزيع أرباح الشركات المقامة في مناطق التسريع الصناعي والشركات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء" ،باستثناء الربائح وعوائد المساهمات األخرى المماثلة ذات المصدر األجنبي المدفوعة لألشخاص غير المقيمين المشار إليهم في المادة -I ) 6جيم )1°-أعاله. -.IIIالدخول والمكافآت األخرى الممنوحة لألعضاء غير المقيمين أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس الرقابة بالشركات الخاضعة للضريبة على الشركات؛ -.IVاألرباح الموزعة من قبل مؤسسات الشركات غير المقيمة؛ -.Vالعوائد الموزعة كربائح من لدن الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة؛ -.VIالعوائد الموزعة كربائح من لدن هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال؛ -.VIIالتوزيعات المعتبرة خفية من الناحية الجبائية والناتجة عن تصحيح األسس المفروضة عليها الضريبة فيما يخص الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات؛ -.VIIIاألرباح الموزعة من لدن شركات المحاصة الخاضعة للضريبة على الشركات بناء على اختيار، -.IXالعوائد الموزعة كربائح من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري السالفة الذكر .

  15. Article 14

    المادة 14 - حاصالت التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت يراد بالحاصالت من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت الخاضعة للحجز في المنبع المنصوص عليه في المادة 4أعاله ،الحاصالت المدفوعة أو الموضوعة رهن اإلشارة أو المقيدة في حساب األشخاص الذاتيين والمعنويين برسم الفوائد والحاصالت األخرى المماثلة المتأتية من: -.Iالسندات وأذون الصندوق وصكوك االقتراض األخرى الصادرة عن كل شخص معنوي أو طبيعي مثل الديون المضمونة برهن رسمي والديون المفضلة بامتياز والديون العادية والكفاالت النقدية وسندات الخزينة وسندات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة وسندات صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد باستثناء شهادات الصكوك وسندات هيئات التوظيف الجماعي لرأس المال وسندات هيئات التوظيف الجماعي العقاري وسندات الديون القابلة للتداول؛ -.IIالمبالغ المودعة ألجل أو لسحبها عند الطلب وودائع االستثمار لدى مؤسسات االئتمان أو الهيآت المعتبرة في حكمها أو أي هيئة أخرى؛ -.IIIالقروض والتسبيقات التي يمنحها أشخاص ذاتيون أو معنويون غير الهيئات المشار إليها في البند IIأعاله إلى كل شخص آخر خاضع للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل حسب نظام النتيجة الصافية الحقيقية؛ - .IVالقروض التي تمنحها شركات وأشخاص ذاتيون أو معنويون آخرون بواسطة مؤسسات االئتمان أو الهيآت المعتبرة في حكمها إلى أشخاص آخرين؛ -.Vعمليات استحفاظ السندات كما هو منصوص عليها في القانون رقم 24-01المشار إليه أعاله وعمليات إقراض السندات السالفة الذكر.4

  16. Article 14 bis

    المادة 14 المكررة - عائدات شهادات الصكوك تخضع للحجز في المنبع بالسعر المطبق على حاصالت التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت، العائدات المدفوعة من طرف صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد لحاملي شهادات الصكوك المطابقة لهامش الربح الذي تم تحقيقه برسم عملية تسنيد األصول.

  17. Article 15

    المادة 15 - المبالغ اإلجمالية المقبوضة من األشخاص الذاتيين أو المعنويين غير المقيمين يراد بالمبالغ اإلجمالية الخاضعة للحجز في المنبع المنصوص عليه في المـادة 4أعاله ،المبالغ المدفــوعــة أو الموضوعة رهن اإلشارة أو المقيدة في حساب األشخـاص الذاتيين أو المعنويين غير المقيمين لقاء: -.Iاستعمال أو حق استعمال حقوق المؤلف في منتجات أدبية أو فنية أو علمية ،بما في ذلك األشرطة السينمائية والتليفزيونية؛ -.IIتخويل امتياز رخص استغالل البراءات والرسوم والنماذج والتصاميم والصيغ والطرائق السرية وعالمات الصنع أو التجارة؛ -.IIIتقديم معلومات علمية أو تقنية أو غيرها وإنجاز أشغال دراسات في المغرب أو الخارج؛ -.IVتقديم مساعدة تقنية أو وضع مستخدمين رهن تصرف منشآت يوجد مقرها بالمغرب أو تزاول فيه نشاطها؛ -.Vاستغالل أو تنظيم أو مزاولة أنشطة فنية أو رياضية والمكافآت األخرى المماثلة لها؛ -.VIحقوق اإليجار والمكافآت المماثلــة المدفوعة عن استعمـال أو حق استعمال تجهيزات مهما كان نوعها؛ -.VIIفوائد القروض وغيرها من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت ما عدا الفوائد المبينة في المادة " – I( 6جيم" )3° -أعاله وفي المادة 45أدناه؛ .-.VIIIمكافآت لنقل المسافرين أو البضائع عبر الطرق من المغرب إلى الخارج فيما يخص جزء الثمن المطابق للمسافة المقطوعة في المغرب؛ -.IXالعموالت واألتعاب؛ -.Xالمكافآت عن الخدمات المختلفة المستعملة بالمغرب أو المقدمة من لدن أشخاص غير مقيمين.

  18. Article 15 bis

    المادة 15 المكررة - المكافآت المخولة للغير يراد بالمكافآت المخولة للغير الخاضعة للحجز في المنبع المنصوص عليه في المـادة IV -4أعاله، األتعاب و العموالت و أجور السمسرة و المكافآت األخرى من نفس النوع المدفــوعــة أو الموضوعة رهن اإلشارة أو المقيدة في حساب األشخـاص االعتباريين أو الذاتيين المحددة دخولهم وفق نظامي النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية المبسطة. الفرع الثالث أساس فرض الضريبة الجزافية على الشركات غير المقيمة

  19. Article 15 ter

    Produits de location — Article 15 ter.- Produits de location Les produits de location soumis à la retenue à la source prévus à l’article 4-V ci-dessus, s’entendent des produits de location de biens immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature. Section III.- Base imposable de l’impôt forfaitaire des sociétés non résidentes

  20. Article 16

    المادة 16 - تحديد أساس فرض الضريبة يجوز للشركات غير المقيمـة المبرمة معها صفقات أشغـال أو بناء أو تركيب أن تختار ،حين إيداع اإلقرار المنصوص عليه في المادة III - 148أدناه 1أو بعد إبرام كل صفقة ،الخضوع للضريبة الجزافية على مجموع مبلغ الصفقة بالسعر المنصوص عليه في المادة " –III–19ألف" أدناه. إذا كانت الصفقة تتعلق بالتسليم عن طريق "المفتاح في اليد" لمبنى عقاري أو منشأة صناعية أو تقنية قابلة لتشغيلها ،فإن األساس المفروضة عليه الضريبة يشمل تكلفة المواد المدمجة والمعدات المقامة سواء أتم توريد هذه المواد والمعدات من لدن الشركة المبرمة معها الصفقة أو لحسابها أو حررت في شأنها فاتورة على حدة أو دفع صاحب المشروع الرسوم الجمركية المفروضة عليها. البـاب الثالــث تصفية الضريبة

  21. Article 17

    المادة 17 - فترة فرض الضريبة تحسب الضريبة على الشركات باعتبار الربح المحقق خالل كل سنة محاسبية والتي ال يمكن أن تتعدى اثني عشر ) (12شه ار. إذا طالت مدة تصفية شركة من الشركات فإن الضريبة تحسب باعتبار النتيجة المؤقتة لكل فترة من فترات االثني عشر ) (12شه ار المشار إليها في المادة II -150أدناه. إذا أبانت النتيجة النهائية للتصفية وجود ربح يفوق مجموع األرباح المفروضة عليها الضريبة خالل فترة التصفية ،فإن تكملة الضريبة المستحقة تساوي الفرق بين مبلغ الضريبة النهائي والمبالغ التي سبـق دفعهـا .وفي حالة العكـس تسترد الشركـة جميـع أو بعض هذه المبالغ.

  22. Article 18

    المادة 18 - مكان فرض الضريبة تفرض الضريبة على الشركات بالنسبة إلى مجموع حاصالتها وأرباحها ودخولها في المكان الذي يوجد به مقرها االجتماعي أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب. في حالة اختيار الخضوع للضريبة على الشركات ،تفرض الضريبة على شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة المشار إليها في المادة II - 2أعاله في إسم هذه الشركات وفي المكان الذي يوجد به مقرها االجتماعي أو مؤسستها الرئيسية. تفرض الضريبة على شركات األشخاص المشار إليها في المادة II - 2المذكورة في إسم هذهالشركات وفي المكان الذي يوجد به مقرها االجتماعي أو مؤسستها الرئيسية.

  23. Article 19

    المادة 19 - سعر الضريبة -.Iالسعر العادي للضريبة مع مراعاة األحكام المنصوص عليها في البند -XXXVIIألف من المادة 247أدناه ،يحدد سعر الضريبة على الشركات كما يلي: ألف20% -؛ باء ،35% -فيما يخص الشركات التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي مائة مليون () 000 000 درهم ،باستثناء: )1شركات الخدمات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء" التي تستفيد من النظام الجبائي المنصوص عليه في المادة 6أعاله؛ )2الشركات التي تزاول أنشطتها في مناطق التسريع الصناعي المنصوص عليها في المادة -II( 6 باء )°8-أعاله؛ )3الشركات المحدثة ابتداء من فاتح يناير ،2023باستثناء المؤسسات والمقاوالت العمومية والشركات التابعة لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ،التي تلتزم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة باستثمار مبلغ ال يقل عن مليار وخمسمائة مليون ( ) 500 000 000درهم، خالل مدة خمس ( )5سنوات ابتداء من تاريخ توقيع هذه االتفاقية. ويطبق هذا االستثناء شريطة: أن تستثمر الشركات المعنية المبلغ المذكور في المستعقرات المجسدة؛ أن تحتفظ بهذه المستعقرات لمدة ال تقل عن عشر ( )10سنوات ابتداء من تاريخ اقتنائها.ويجب أن تدلي إلدارة الضرائب ببيان يتضمن السيما المبلغ اإلجمالي المستثمر برسم كل سنة وطبيعة المستعقرات المتعلقة بالنشاط المستثمر فيه وكذا تاريخ اقتنائها وثمنها ،وذلك وفق نموذج تعده اإلدارة يكون مرفقا باإلقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المنصوص عليه في المادة I-20أدناه. كما يجب أن ترفق نسخة من االتفاقية باإلقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة برسم السنة المحاسبية األولى التي تم خاللها إبرام هذه االتفاقية. غير أنه عندما يقل الربح الصافي المحقق من طرف هذه الشركات عن مائة مليون () 000 000 درهم ،ال يطبق عليها سعر 20%إال إذا ظل الربح الصافي المذكور يقل عن هذا المبلغ لمدة ثالث ( )3سنوات محاسبية متتالية. ال تطبق أحكام الفقرة السابقة عندما يساوي أو يفوق الربح الصافي هذا المبلغ نتيجة تحقيق العائدات غير الجارية المشار إليها في المادة -I-9جيم 1° -أعاله؛ جيم ،40% -فيما يخص مؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق اإليداع والتدبير ومقاوالت التأمين وإعادة التأمين. يراد بمقاوالت التأمين وإعادة التأمين في مدلول هذه المدونة ،مقاوالت التأمين وإعادة التأمين ومقاوالت التأمين وإعادة التأمين التكافلي وكذا صناديق التأمين التكافلي وصناديق إعادة التأمين التكافلي.1 (-.IIينسخ) -. IIIسعر ومبالغ الضريبة الجزافية يحدد سعر ومبالغ الضريبة الجزافية كما يلي: ألف % 8-دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ،من مبلغ الصفقات كما هي محددة في المادة 16أعاله فيما يخص الشركات غير المقيمة المبرمة معها صفقات األشغال أو البناء أو التركيب والتي اختارت الضريبة الجزافية. يترتب على دفع الضريبة على الشركات بهذا السعر اإلبراء من الضريبة المحجوزة في المنبع المنصوص عليها في المادة 4أعاله. باء (- (تنسخ)جيم (- (تنسخ)-.IVأسعار الضريبة المحجوزة في المنبع تحدد أسعار الضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع كما يلي : ألف %5 -5من مبلغ المكافآت المشار إليها في المادة 15المكررة أعاله ،دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ،المخولة لألشخاص االعتباريين الخاضعين للضريبة على الشركات والمؤداة من طرف الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاوالت العمومية والشركات التابعة لها؛ باء %10 -6من : - المبالغ اإلجمالية ،دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ،المقبوضة من لدن األشخاص الذاتيين أو االعتباريين غير المقيمين والمبينة في المادة 15أعاله؛ - مبلغ عوائد األسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها المبينة في المادة 13 أعاله مع مراعاة األحكام المنصوص عليها في البند "-XXXVIIجيم" من المادة 247أدناه؛ جيم ،%20-دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ،من مبلغ الحاصالت من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت المشار إليها في المادة 14أعاله وعائدات شهادات الصكوك المشار إليها في المادة 14المكررة أعاله . يجب على المستفيدين في هذه الحالة أن يفصحوا حين قبض هذه الحاصالت عن ما يلي: العنوان التجاري وعنوان المقر االجتماعي أو المؤسسة الرئيسية؛ رقم السجل التجاري ورقم التعريف بالضريبة على الشركات.دال( - (تنسخ)

  24. Article 19 bis

    المادة 19 المكررة - استنزال الضريبة األجنبية3 عندما تفرض على الحاصالت واألرباح والدخول ذات المصدر األجنبي المنصوص عليها في المادتين 4و 8أعاله ضريبة على الشركات في البلد الذي نشأت فيه والذي أبرم المغرب معه اتفاقية تهدف إلى تجنب االزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضريبة على الشركات ،فإن مبلغ الضريبة األجنبية الذي تثبت الشركة أداءه يستنزل من الضريبة على الشركات المستحقة في المغرب في حدود كسر هذه الضريبة المطابق للحاصالت واألرباح والدخول األجنبية. إذا كانت الحاصالت واألرباح والدخول المذكورة قد استفادت من اإلعفاء من الضريبة في البلد األجنبي الذي نشأت فيه ،والذي أبرم المغرب معه اتفاقية تهدف إلى تجنب االزدواج الضريبي تنص على منح دين ضريبي برسم الضريبة التي كانت ستستحق في حالة عدم وجود اإلعفاء ،فإن هذا اإلعفاء يعتبر بمثابة أداء. في هذه الحالة يتوقف االستنزال المشار إليه أعاله على إدالء الخاضع للضريبة بشهادة مسلمة من إدارة الضرائب األجنبية تتضمن بيانات حول السند القانوني لإلعفاء وكيفية حساب الضريبة األجنبية ومبلغ الحاصالت واألرباح والدخول الذي كان سيتخذ أساسا لفرض الضريبة في حالة عدم وجود هذا اإلعفاء. الباب الرابع اإلق اررات الضريبية

  25. Article 20

    المادة 20 - اإلقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة وبرقم األعمال -.Iيجب على الشركات سواء أكانت خاضعة للضريبة على الشركات أم معفاة منها ،باستثناء الشركات غير المقيمة المشار إليها في IIو IIIمن هذه المادة 1،أن توجه إلى مفتش الضرائب التابع له مقر الشركة االجتماعي أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب ،إق ار ار بحصيلتها الخاضعة للضريبة محر ار على أو وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة وذلك خالل الثالثة ) (3أشهر الموالية لتاريخ اختتام كل سنة محاسبية. يتضمن هذا اإلقرار المراجع المتعلقة باألداءات المنجزة عمال بأحكام المادتين 169و 170أدناه ويجب أن يكون مرفقا باألوراق الملحقة المحددة قائمتها بنص تنظيمي وببيان للمبيعات عن كل زبون باعتماد رقم التعريف الموحد للمقاولة و وفق نموذج تعده اإلدارة.2 يجب باإلضافة إلى ذلك على الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري وغير المسعرة ببورصة القيم المشار إليها في المادة II-61أدناه ،أن ترفق بإقرارها المتعلق بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة القائمة المتضمنة أسماء جميع حائزي أسهمها أو حصص المشاركة فيها كما هي محددة في المادة 83أدناه.3 4وعالوة على ذلك ،يجب على المجموعات ذات النفع االقتصادي أن ترفق بإقرارها المتعلق بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة ،بيان توزيع الحصيلة الصافية بين األعضاء يبرز بالنسبة لكل واحد منهم: االسم الشخصي والعائلي أو العنوان التجاري؛ عنوان المقر االجتماعي أو الموطن الضريبي أو مقر المؤسسة الرئيسية؛ رقم التعريف الضريبي؛ حصة العضو في صافي الحصيلة المحققة من لدن مجموعة ذات النفع االقتصادي. -.IIيجب على الشركات غير المقيمة المفروضة عليها الضريبة جزافيا عمال بأحكام المادة 16أعاله أن تدلي ،قبل فاتح أبريل من كل سنة ،بإقرار يتعلق برقم أعمالها يحرر على أو وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة ويتضمن ،باإلضافة إلى عنوانها التجاري ،طبيعة نشاطها والمكان الذي توجد فيه مؤسستها الرئيسية بالمغرب، البيانات التالية: اإلسم والعنوان التجاري لزبنائها بالمغرب ومهنتهم أو طبيعة نشاطهم وعناوينهم؛ -مبلغ كل صفقة من الصفقات الجاري تنفيذها؛ مجموع المبالغ المقبوضة فيما يتعلق بكل صفقة خالل السنة المدنية السابقة مع التمييز بين التسبيقاتالمالية والمبالغ المقبوضة المطابقة ألشغال سبق أن كانت محل بيانات حسابية نهائية؛ مجموع المبالغ المحصل في شأنها على إذن بالتحويل من مكتب الصرف مع بيان المراجع المتعلقة بهذااإلذن؛ -المراجع المتعلقة بدفع الضريبة المستحقة. -.IIIيجب على الشركات غير المقيمة ،التي ال تتوفر على مقر بالمغرب ،أن تدلي بإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة برسم زائد القيمة الناتج عن تفويتات القيم المنقولة المحققة بالمغرب ،يحرر وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة. يجب أن يودع هذا اإلقرار خالل الثالثين ) (30يوما الموالية للشهر الذي تمت فيه التفويتات المذكورة. -.IVيجب على الشركات أن ترفق بكل إقرار بحصيلة بدون ربح أو بعجز ،بيانا يحرر في أو وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة وموقعا من لدن الممثل القانوني للشركة المعنية يوضح مصدر العجز أو الحصيلة بدون ربح المصرح بهما ،وذلك تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 198المكررة أدناه.1

  26. Article 20 bis

    المادة 20 المكررة - التزامات الخاضعين للضريبة في حالة تحويل المستعقرات المجسدة وغير المجسدة والمالية 2بين الشركات أعضاء المجموعة لتحقيق عمليات تحويل المستعقرات المجسدة وغير المجسدة والمالية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 161المكررة I-أدناه ،يجب على "الشركة األم": أن تقوم بإيداع طلب االختيار وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة لدى المصلحة المحلية للضرائبالتابع لها مقرها اإلجتماعي أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب داخل أجل الثالثة ( )3أشهر التي تلي تاريخ افتتاح أول سنة محاسبية معنية بهذا االختيار؛ أن ترفق هذا الطلب بالئحة للشركات األعضاء في المجموعة مع تحديد تسمية هذه الشركاتوتعريفها الضريبي وعناوينها وكذا الحصة التي تمتلكها "الشركة األم" والشركات أعضاء المجموعة في رأسمالها ؛ أن تدلي بنسخة من العقد المحرر في شأن موافقة الشركات لالنضمام للمجموعة.وفي حالة تغيير مكونات المجموعة ،يجب على "الشركة األم" أن ترفق بإقرار الحصيلة المفروضة عليها الضريبة برسم السنة المحاسبية التي وقع فيها التغيير بيانا ،وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة، يبين الشركات الجديدة التي انضمت إلى المجموعة مع نسخة من العقد المحرر في شأن موافقة هذه الشركات و كذا الشركات التي خرجت من المجموعة خالل السنة المحاسبية المنصرمة. ويجب كذلك على الشركة األم أن تدلي للمصلحة المحلية للضرائب التابع لها مقرها االجتماعي أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب ببيان ،وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة يوضح جميع عمليات تحويل المستعقرات المجسدة وغير المجسدة والمالية التي تمت بين الشركات أعضاء المجموعة خالل سنة محاسبية معينة و كذا مآل هذه المستعقرات بعد عملية التحويل ،وذلك خالل أجل ثالثة ( )3أشهر التي تلي تاريخ اختتام السنة المحاسبية المعنية بالتحويل أو السنة المحاسبية التي وقع فيها تغيير مآل المستعقرات المذكورة. ويجب على الشركة عندما تصبح عضوا في المجموعة أن تدلي للمصلحة المحلية للضرائب التابع لها مقرها االجتماعي أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب ببيان ،وفق مطبوع نموذجي تعده االدارة ،يوضح المجموعة التي انضمت إليها و"الشركة األم" التي أسستها و نسبة رأس المال التي تمتلكها هذه األخيرة و باقي الشركات األعضاء في المجموعة ،خالل أجل ثالثة ( )3أشهر التي تلي تاريخ اختتام السنة المحاسبية التي تم خاللها االنضمام إلى المجموعة. 1ويجب على الشركات التي قامت بتحويل المستعقرات 2المذكورة أن تدلي ،داخل أجل الثالثة () أشهر التي تلي تاريخ اختتام السنة المحاسبية المعنية بالتحويل ،ببيان وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة يوضح: القيمة األصلية كما هي مبينة في أصول الشركة التابعة للمجموعة التي قامت بأول عمليةتحويل؛ القيمة التي تم اختيارها لتقييم المستعقرات التي تم تحويلها؛ القيمة المحاسبية الصافية لهذه المستعقرات؛ القيمة الحقيقية للمستعقرات في تاريخ التحويل؛ الضريبة على الشركات المطابقة لزائد القيمة الصافية الناتج عن عملية التحويل موضوع تأجيلاألداء؛ قيمة السندات المحصل عليها مقابل هذا التحويل.3 ويجب على الشركات المستفيدة من تحويل المستعقرات المذكورة أن تدلي داخل أجل ثالثة ( )3أشهر التي تلي تاريخ اختتام كل سنة محاسبية ببيان وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة يوضح المعلومات السالفة الذكر وكذا مخصصات االهتالكات والمؤن القابلة للخصم و تلك التي سيعاد إدراجها في الحصيلة الخاضعة للضريبة. وفي حالة خروج شركة من المجموعة أو في حالة سحب أحد المستعقرات 6المذكورة أو تفويته إلى شركة ال تنتمي للمجموعة أو في حالة التفويت الكلي أو الجزئي للسندات المحصل عليها مقابل تحويل هذه المستعقرات ،يجب إشعار المصلحة المحلية للضرائب من طرف الشركة المعنية ،وفق مطبوع نموذجي تعده اإلدارة ،داخل أجل ثالثة ( )3أشهر التي تلي تاريخ اختتام السنة المحاسبية المعنية. الثانـــي القســم الدخــل على الضريبــة البــاب األول نطــاق التطبيق

  27. Article 21

    المادة 21 - تعريـف تفرض الضريبة على الدخل على دخول وأرباح األشخاص الطبيعيين والمعنويين المشار إليهم في المادة 3أعاله والذين لم يختاروا الخضوع للضريبة على الشركات.

  28. Article 22

    المادة 22 - الدخول واألرباح المفروضة عليها الضريبة أصناف الدخول واألرباح المعنية هي: -1°الدخول المهنية؛ -2°الدخول الناتجة عن المستغالت الفالحية؛ -3°األجور و الدخول المعتبرة في حكمها؛ -4°الدخول و األرباح العقارية؛ -5°الدخول و األرباح الناتجة عن رؤوس األموال المنقولة؛ -6°الدخول والمكاسب األخرى .

  29. Article 23

    المادة 23 - إقليمية الضريبة -.Iيخضع للضريبة على الدخل: - 1°األشخاص الطبيعيون الذين لهم موطن ضريبي بالمغرب فيما يخص جميع دخولهم وأرباحهم ذات المنشأ المغربي أو األجنبي؛ - 2°األشخاص الطبيعيون الذين ليس لهم موطن ضريبي بالمغرب فيما يخص جميع دخولهم وأرباحهم ذات المنشأ المغربي؛ -3°األشخاص المتوفرون أو غير المتوفرين على موطن ضريبي بالمغرب إذا حققوا أرباحا أو قبضوا دخوال يخول حق فرض الضريبة عليها للمغرب عمال باتفاقيات تهدف إلى تجنب االزدواج الضريبي فيما يتعلق بالضريبة على الدخل. - .IIيعتبر الشخص الطبيعي متوف ار على موطن ضريبي في المغرب حسب مدلول هذه المدونة إذا كان له فيه محل سكنى دائم أو مركز مصالحه االقتصادية أو كانت المدة المتصلة أو غير المتصلة لمقامه بالمغرب تزيد على 183يوما عن كل فترة 365يوما. يعد موظفو الدولة الذين يمارسون مهام وظائفهم أو يكلفون بمأمورية في الخارج متوفرين على موطن ضريبي بالمغرب إذا كانوا يتمتعون باإلعفاء من الضريبة الشخصية على الدخل في البلد األجنبي الذي يقيمون به.

  30. Article 24

    المادة 24 - اإلعفاءات يعفى من الضريبة على الدخل: - 1°السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والقناصل والوكالء القنصليون األجانب فيما يخص دخولهم ذات المنشأ األجنبي وذلك بالقدر الذي تسمح به البلدان التي يمثلونها من نفس االمتياز للسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والقناصل والوكالء القنصليين المغاربة. - 2°األشخاص المقيمون فيما يخص العوائد المدفوعة إليهم في مقابل استعمال أو منح حق استعمال حقوق مؤلف في مصنفات أدبية أو فنية أو علمية. الباب الثاني أساس فرض الضريبة على مجموع الدخل

  31. Article 25

    المادة 25 - تحديد مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة يتكون مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة من صافي الدخل أو الدخول التي يشملها واحد أو أكثر من أنواع الدخل المشار إليها في المادة 22أعاله ،باستثناء الدخول واألرباح الخاضعة للضريبة بسعر إبرائي. يحدد صافي الدخل بالنسبة لكل نوع من األنواع اآلنفة الذكر على حدى وفق القواعد الخاصة به كما هي مقررة في أحكام هذه المدونة. يدرج إجمالي الدخول واألرباح ذات المنشأ األجنبي في مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة على الدخل ،دون إخالل بما تنص عليه االتفاقيات الجبائية الدولية واألحكام المقررة في المادة 77بعده، باستثناء الدخول واألرباح الناتجة عن رؤوس األموال المنقولة ذات المنشأ األجنبي الخاضعة لألسعار الخاصة اإلبرائية المنصوص عليها في المادة " – II( 73جيم" 2° -و "واو" )5° -أدناه ،وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 173و 174أدناه.1

  32. Article 26

    المادة 26 - تحديد مجموع الدخل الخاضع للضريبة المتعلق باألشخاص الذاتيين 2الشركاء في بعض الشركات أو األموال المشاعة -.Iمع مراعاة االختيار المنصوص عليه في المادة II-2أعاله ،يعتبر الربح الذي تحصل عليه شركة من شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركات الفعلية التي ال تضم سوى األشخاص الطبيعيين ،بمثابة دخل مهني أو دخل فالحي ،أو هما معا ،للشريك الرئيسي وتفرض عليه الضريبة في اسمه.3 إذا حصل لشركة من الشركات المشار إليها أعاله عجز استنزل من الدخول المهنية األخرى للشريك الرئيسي فيها ،سواء كانت هذه الدخول مقدرة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة.4 -5. IIإذا كان شخص ذاتي شريكا في مال مشاع أو عضوا في مجموعة ذات النفع االقتصادي أو شريكا في شركة محاصة تضم أقل من ستة ( )6شركاء أشخاصا ذاتيين لم يختاروا الخضوع للضريبة على الشركات، المالية لسنة 2015 وجب اعتبار نصيبه في نتيجة استغالل المال المشاع أو المجموعة ذات النفع االقتصادي أو شركة المحاصة لتحديد صافي دخله المهني أو الفالحي أو هما معا.1 غير أنه إذا كان النشاط الذي يمارسه الشركاء في المال المشاع أو تزاوله شركة المحاصة السالفة الذكر يقتصر على نشاط واحد ذي طابع زراعي أو كان المال المشاع عقارات معـدة لإليجار أو لم تكـن شركـة المحاصـة تملك إال عقارات لإليجار ،اعتبر نصيب كل شريك من الشركاء في الربح الزراعي أو الدخل العقاري لتحديد دخله أو دخوله الزراعية أو العقارية. يجب على الخاضعين للضريبة المعنيين أن يدلوا بمحرر رسمي أو عقد مصادق على التوقيعات المذيل بها ينص على حصة كل واحد منهم في المال المشاع أو في شركة المحاصة .وفي حالة عدم اإلدالء بهذه الوثيقة ،تفرض الضريبة باسم الشركاء في المال المشاع أو باسم شركة المحاصة.3

  33. Article 27

    المادة 27 - تحديد مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة المتعلق باألشخاص الذين يتخذون موطنهم الضريبي بالمغرب أو ينقطعون عن اتخاذ موطنهم الضريبي به -. Iإذا اتخذ الخاضع للضريبة موطنه الضريبي بالمغرب فإن مجموع دخله المفروضة عليه الضريبة في السنة التي استقر خاللها بالمغرب يشمل: -الدخول ذات المنشأ المغربي التي حصل عليها فيما بين فاتح يناير و 31ديسمبر من السنة اآلنفة الذكر؛ الدخول ذات المنشأ األجنبي التي حصل عليها من يوم استق ارره بالمغرب إلى غاية 31ديسمبرمن السنة نفسها. -. IIإذا لم يبق للخاضع للضريبة على الدخل موطن ضريبي بالمغرب فإن مجموع دخله المفروضة عليه الضريبة في سنة انتهاء إقامته فيه يشمل الدخول ذات المنشأ المغربي التي حصل عليها في تلك السنة والدخول ذات المنشأ األجنبي التي حصل عليها إلى تاريخ انتهاء إقامته بالمغرب.

  34. Article 28

    المادة 28 - خصوم من مجموع الدخل الخاضع للضريبة يخصم من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة كما هو محدد في المادة 25أعاله: -. Iمبلغ الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للهيئات المنصـوص عليها في المادة " – I( 10باء" - )2°أعاله. -. IIفي حدود %10من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة وذلك بغرض تملك أو بناء مسكن رئيسي: -مبلغ فوائد القروض التي تمنحها للخاضعين للضريبة المؤسسات المتخصصة أو مؤسسات االئتمان والهيآت المعتبرة في حكمها المرخص لها قانونا بالقيام بهذه العمليات ومؤسسات األعمال االجتماعية التابعة للقطاعين العمومي والشبه العمومي أو القطاع الخاص وكذا المنشآت؛ أو مبلغ الربح المعلوم المتفق عليه مسبقا في إطار عقد المرابحة ،بين الخاضعين للضريبة و مؤسسات االئتمان أو الهيآت المعتبرة في حكمها ؛ أو مبلغ "هامش اإليجار" المحدد في إطار عقد "إجارة منتهية بالتمليك" المؤدى من طرف الخاضعينللضريبة إلى مؤسسات االئتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها. في حالة عدم تخصيص العقار الذي تم اقتناؤه من طرف الخاضع للضريبة في إطار عقد "إجارة منتهية بالتمليك" لسكناه الرئيسية خالل فترة اإليجار ،تتم تسوية وضعيته الجبائية طبقا ألحكام المادتين 208 و (8°-VIII) 232أدناه .2 يتوقف الخصم المذكور: فيما يرجع ألصحاب األجور وما في حكمها المفروضة عليهم الضريبة بطريقة الحجز في المنبع،على قيام رب العمل أو المدين باإليراد شهريا بحجز ودفع أصل وفوائد المبالغ المسترجعة إلى الهيئات المقرضة ،أو تكلفة الشراء ومبلغ الربح المعلوم المتفق عليه مسبقا أو تكلفة الشراء ومبلغ هامش اإليجار إلى المؤسسات أو الهيئات التي أبرم معها عقد المرابحة أو عقد "إجارة منتهية بالتمليك"؛ -فيما يرجع للخاضعين للضريبة اآلخرين على تقديم نسخة مصادق عليها من عقد القرض أو المرابحة أو "إجارة منتهية بالتمليك" وإيصاالت األداء أو إشعارات السحب التي تعدها مؤسسات االئتمان والهيآت المعتبرة في حكمها .ويجب أن ترفق هذه الوثائق باإلقرار السنوي المنصوص عليه في المادة 82أدناه.1 في حالة البناء ،يستفيد الخاضع للضريبة من خصم الفوائد المذكورة أعاله خالل مدة ال تتجاوز سبع ) (7سنوات ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء. بعد انقضاء هذه المدة ،إذا لم يقم الخاضع للضريبة بإنهاء بناء المسكن المذكور أو لم يخصصه لسكناه الرئيسية ،تتم تسوية وضعيته الجبائية طبقا ألحكام المادتين 208و (8°-VIII) 232أدناه .2 غير أن الخاضع للضريبة ال يفقد الحق في االستفادة من الخصم المشار إليه أعاله بالنسبة للفترة المتبقية التي تبتدئ من تاريخ انتهاء البناء إلى غاية انتهاء مدة عقد القرض ،شريطة تقديمه الوثائق المثبتة لشغله المسكن المعني كسكنى رئيسية.3 ال يمكن الجمع بين خصم الفوائد أو مبلغ الربح المعلوم المتفق عليه مسبقا في إطار عقد المرابحة أو مبلغ هامش اإليجار المؤدى من طرف الخاضعين للضريبة في إطار عقد "إجارة منتهية بالتمليك" المشار إليه أعاله والخصوم المنصوص عليها على التوالي في المادتين V– 59و II – 65أدناه . -.IIIألف -في حدود 6 %10من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة المذكورة األقساط أو االشتراكات المتعلقة بعقود تأمين التقاعد الفردية أو الجماعية التي تساوي مدتها ما ال يقل عن ثماني ) (8سنوات 7والتي سبق أن أبرمت مع شركات تأمين مستقرة بالمغرب تدفع إعاناتها إلى المستحقين ابتداء من بلوغهم خمسة وأربعين 8سنة كاملة من العمر. إذا كان الخاضع للضريبة ال يتقاضى سوى دخول أجور،ال يمكن له خصم مبلغ األقساط المطابقة لعقد أو عقود تأمين تقاعده إال في حدود 3%50من صافي أجرته الخاضعة للضريبة المحصل عليها بشكل منتظم خالل مزاولة نشاطه وذلك طبقا ألحكام المادة " – II – 59ألف" أدناه. غير أنه في حالة توفر الخاضع للضريبة على دخول أجور وعلى دخول تنتمي إلى أصناف أخرى، يمكنه خصم مجموع اشتراكاته المطابقة لعقد أو عقود تأمين التقاعد ،إما في حدود 4%50من صافي أجرته الخاضعة للضريبة المحصل عليها بشكل منتظم خالل مزاولة نشاطه 5وإما في حدود %10 من مجموع دخله الخاضع للضريبة.6 وال يمكن الجمع بين الخصم في حدود 7%10المشار إليه أعاله والخصم المنصوص عليه في المادة "–II–59ألف" أدناه والمتعلق بأنظمة التقاعد المقررة في األنظمة األساسية لهيئات التقاعد المغربية المؤسسة والعاملة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الميدان. يجب على الخاضع للضريبة كي يستفيد من الخصم المذكور أن يضيف إلى إق ارره بمجموع الدخل المشار إليه في المادة 82أدناه: نسخة مشهودا بمطابقتها ألصل العقد؛ -شهادة بأداء االشتراكات أو األقساط تسلمها شركات التأمين المعنية وتبين فيها أن المؤمن له اختار خصم األقساط أو االشتراكات المذكورة.8 إذا انتهت مدة العقد ودفع اإليراد إلى المستحق في شكل رأس مال فرضت الضريبة على هذا األخير عن طريق حجز في المنبع يقوم به المدين باإليراد المعني باألمر وفق السعر الوارد في الجدول التصاعدي المنصوص عليه في المادة I - 73أدناه وبعد طرح نسبة قدرها %70من المبلغ الذي يساوي أو يقل عن 168.000درهم و %40لما زاد عن ذلك وتنجيم المبلغ على مدة ال تتجاوز أربع سنوات. ويخضع المدين باإليراد الذي لم ينجز الحجز في المنبع اآلنف الذكر للغرامة والعالوات المنصوص عليها في المادة 200أدناه. عندما يقوم المؤمن له باسترداد اشتراكاته قبل انتهاء مدة ثماني ) (8سنوات أو قبل بلوغه سن الخمسة وأربعين ،تفرض الضريبة على مجموع مبلغ االسترداد عن طريق حجز في المنبع يقوم به المدين باإليراد المعني باألمر وفق السعر المنصوص عليه في المادة –II (73جيم )5°-أدناه ،من غير أي طرح، وذلك دون إخالل بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 200أدناه.2 وتعتبر التسبيقات التي يستفيد منها المؤمن له قبل انتهاء مدة العقد أو قبل بلوغه سن الخمسة وأربعين ، بمثابة استرداد خاضع للضريبة كما هو منصوص عليه أعاله.4 يجب على مستحق اإليراد أو رأس المال أو المبلغ المسترد ألجل تسوية وضعيته الضريبية باعتبار دخوله األخرى إن وجدت ،أن يقدم اإلقرار بمجموع دخله وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 82 أدناه. باء -في حالة تحويل األقساط أو االشتراكات المتعلقة بعقود تأمين التقاعد الفردية أو الجماعية من مقاولة للتأمين أو هيأة مكلفة بالتقاعد إلى أخرى ،فإن المكتتب يستمر في االستفادة من األحكام المشار إليها في "ألف" أعاله ،شريطة أن يتم تحويل جميع مبالغ األقساط أو االشتراكات المدفوعة في إطار العقد المبرم سلفا.

  35. Article 29

    المادة 29 - تقييم نفقات األشخاص الذاتيين عند فحص مجموع الوضعية الضريبية يراد بالنفقات المشار إليها في المادة 216أدناه والتي يفوق مبلغها مائتين وأربعين ألف ().0001 درهم في السنة: - 1°المصاريف المتعلقة باإلقامة الرئيسية التي تزيد مساحتها المغطاة على 150مت ار مربعا وبكل إقامة ثانوية ،والمحددة بضرب مساحة البناءات في تعريفة المتر مربع كما هي مبينة في الجدول التالي: المساحة المغطاة المساحــة المــغطــاة اإلقامة الرئيسية اإلقامة الثانوية - جزء المساحة المغطاة إلى غاية 150مت ار مربعا. ال شيء 100درهم - جزء المساحة المغطاة المتراوح بين 151مت ار 150درهما 150درهما جزء المساحة المغطاة الذي يزيد على 300متر 200درهم 200درهم مربعا و 300متر مربع. - مربع. - 2°المصاريف المتعلقة بتسيير وصيانة عربات نقل األشخاص المحددة في: 12.000درهم في السنة فيما يخص العربات التي ال تفوق قوتها الضريبية 10أحصنة بخارية؛ 24.000 -درهم في السنة فيما يخص العربات التي تزيد قوتها الضريبية على ذلك؛ - 3°المصاريف المتعلقة بتسيير وصيانة العربات الجوية والبحرية والمحددة بنسبة %10من ثمن التملك؛ - 4°مبالغ اإليجار الحقيقية التي يدفعها الشخص الذاتي ألغراضه الخاصة؛ - 5°المجموع السنوي للمبالغ المرجعة من أصل وفوائد االقتراضات التي يبرمها الشخص الذاتي لحاجاته غير المهنية؛ - 6°مجموع المبالغ التي يدفعها الشخص الذاتي ألجل تملك منقوالت أو عقارات غير معدة لغرض مهني بما في ذلك نفقات تسليم العقارات المذكورة لنفسه؛ -7°عمليات تملك القيم المنقولة وسندات المساهمة وغيرها من سندات رأس المال والدين؛ - 8°السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير؛ -4 9°كل المصاريف ذات الطابع الشخصي ،غير تلك المشار إليها أعاله ،وكذا جميع النفقات التي يتحملها الشخص الذاتي لفائدة أصوله أو فروعه أو أزواجه أو غيرهم من األشخاص الذين تربطهم به صلة.5 البــاب الثالــث تحديد صافي الدخل لكل نوع من أنواع الدخول الفـــرع األول الدخول المهنية البند األول :الدخول الخاضعة للضريبة

  36. Article 30

    المادة 30 - تعريف الدخول المهنية تعد دخوال مهنية لتطبيق الضريبة على الدخل: - 1°األرباح التي يحصل عليها األشخاص الطبيعيون من مزاولة: ألف -مهنة تجارية أو صناعية أو حرفية؛ باء -مهنة المنعشين العقاريين أو مهنة مجزئ األراضي أو مهنة تجار األمالك. يراد في هذه المدونة: -بالمنعشين العقاريين :األشخاص الذين يصممون ويشيدون بناء أو أبنية لبيعها كال أو بعضا؛ بالمجزئين :األشخاص الذين يقومون بتهيئة األراضي وتجهيزها للبناء من أجل بيعها جملة واحدةأو جزءا ،مهما كانت طريقة تملكهم لألراضي المذكورة؛ بتجار األمالك :األشخاص الذين يبيعون عقارات مبنية أو غير مبنية تملكوها بعوض أو علىوجه الهبة؛ جيم -مهنة حرة أو مهنة أخرى غير المهن المنصوص عليها في "ألف" و "باء" أعاله. - 2°الدخول التي تكتسي طابع التكرار وال يشملها أي نوع من أنواع الدخول المشار إليها في المادة ( 22من 2°إلى )5°أعاله؛ - 3°المبالغ اإلجمالية المشار إليها في المادة 15أعاله ،التي يحصل عليها األشخاص الطبيعيون الذين ليس لهم موطن ضريبي بالمغرب أو األشخاص المعنويون غير الخاضعين للضريبة على الشركات والذين ال يوجد مقرهم بالمغرب في مقابل إنجاز أعمال أو تقديم خدمات لحساب أشخاص طبيعيين أو معنويين يتوفرون على موطن ضريبي بالمغرب أو يزاولون نشاطا فيه ،إذا كانت األعمال أو الخدمات اآلنفة الذكر ال تـرتبط بـنشاط مؤسسة في المغرب تابعة للشخص الطبيعي أو المعنوي غير المقيم بالمغرب. تسري األحكام الواردة في 3°من هذه المادة على األعمال والخدمات التي ينجزها في الخارج شخص طبيعي أو شركة أو جمعية غير خاضعة للضريبة على الشركات لحساب فرع بالمغرب يكون تابعا للشخص الطبيعي أو الشركة أو الجمعية؛ (-4°ينسخ)

  37. Article 31

    المادة 31 - اإلعفاءات و تخفيض الضريبة -.Iاإلعفاءات ألف -اإلعفاء الدائم: ( -1°ينسخ) ( -2°ينسخ) باء -اإلعفاءات المؤقتة ( - 1°ينسخ) - 52°تتمتع المنشآت الفندقية ومؤسسات التنشيط السياحي باإلعفاء من مجموع الضريبة على الدخل طوال مدة خمس ) (5سنوات ،وفق الشروط المنصوص عليها في المادة - II( 6باء )5°-أعاله. -73°تستفيد المنشآت التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي من اإلعفاء الكلي طوال السنوات الخمس ( )5األولى المتتالية ابتداء من تاريخ الشروع في استغاللها. غير أنه تخضع للضريبة على الدخل وفق شروط القواعد العامة ،المنشآت التي تزاول أنشطتها في هذه المناطق في إطار ورش أشغال البناء أو التركيب وكذا وسطاء التأمين المتوفرين على هذه الصفة طبقا للتشريع الجاري به العمل. جيم ( -ينسخ) ( -.IIينسخ) -.IIIالتخفيض من الضريبة يستفيد الخاضعون للضريبة المحددة دخولهم المهنية حسب نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة من تخفيض يساوي مبلغ الضريبة المطابق لمبلغ المساهمة في رأسمال المالية لسنة 2023 المقاوالت حديثة النشأة المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة المنصوص عليها في المادة IV-6 أعاله ،شريطة أن يتم تقييد السندات التي تم تملكها مقابل المساهمة المذكورة في حساب األصول الثابتة. ويطبق التخفيض السالف الذكر على مبلغ الضريبة على الدخل المستحقة برسم السنة المحاسبية المعنية بالمساهمة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة XII-7أعاله. ( -.1 IVينسخ) البند الثاني :أساس فرض الضريبة على الدخول المهنية

  38. Article 33

    المادة 33 - تحديد النتيجة الصافية الحقيقية -.Iيجب أن تختتم في 31ديسمبر من كل سنة ،السنوات المحاسبية للخاضعين للضريبة على الدخل الذين يكون دخلهم المهني محددا وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية. -.IIتحدد النتيجة الصافية الحقيقية لكل سنة محاسبية ،باعتبار ما زاد من الحاصالت على تكاليف السنة المحاسبية وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة I - 8أعاله.

  39. Article 34

    المادة 34 - الحاصالت المفروضة عليها الضريبة يراد بالحاصالت المفروضة عليها الضريبة المشار إليها في المادة II-33أعاله: -.Iالعوائد وزائد القيمة واألرباح المشار إليها في المادة I–9أعاله؛ -.IIازئد القيمة الناتج عن االنقطاع عن مزاولة النشاط على إثر وفاة مستغل المؤسسة وعدم مواصلة الورثة لنشاط الهالك؛ -.IIIمبلغ الدخول المشار إليها في المادة 2°-30أعاله .

  40. Article 35

    المادة 35 - التكاليف القابلة للخصم التكاليف القابلة للخصم حسب مدلول أحكام المادة II-33أعاله هي التكاليف المشار إليها في المادة 10أعاله باستثناء الضريبة على الدخل. ال يمكن اعتبـار المبالـغ التي يقتطعهـا مستغل مؤسسـة فردية أو الشركاء المسيرون في الشركات الفعلية وشركات المحاصة وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة كمقابل لعملهم بمثابة تكاليف المستخدمين القابلة للخصم باستثناء االشتراكات االجتماعية المدفوعة في إطار النظامين المنصوص عليهما في القانون رقم 98.15المتعلق بنظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا . ال يجوز أن تدخل مكافآت الشركاء غير المسيرين في الشركات المشار إليها أعاله في التكاليف القابلة للخصم إال إذا صرفت في مقابل خدمات قاموا بأدائها فعال للشركة بوصفهم مأجورين لها.

  41. Article 36

    المادة 36 - التكاليف غير القابلة للخصم كال أو بعضا ال تخصم من النتيجة الصافية الحقيقية التكاليف المشار إليها في المادة 11أعاله.

  42. Article 37

    المادة 37 - العجز القابل للترحيل يمكن أن يخصم العجز الحاصل في سنة محاسبية من الربح المحقق في السنة أو السنوات المحاسبية الموالية وفق الشروط المشار إليها في المادة 12أعاله. -. IIنظام النتيجة الصافية المبسطة

  43. Article 38

    المادة 38 - تحديد النتيجة الصافية المبسطة -. Iيجب أن تختتم في 31ديسمبر من كل سنة ،السنوات المحاسبية للخاضعين للضريبة على الدخل المحددة دخولهم المهنية عمال بنظام النتيجة الصافية المبسطة. -. IIتحدد النتيجة الصافية المبسطة لكل سنة محاسبية بعد تصحيحها في البيان المعتمد للمرور من النتيـجة المحاسبية إلى النتيجة الصافية الجبائية باعتبار ما زاد من الحاصالت على تكاليف السـنة المحـاسبية التي وقع االلتزام بها أو تحملها لما يتطلبه النشاط المفروضة عليه الضريبة وذلك تطبيقا لألحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الميدان المحاسبي مع مراعاة األحكام المنصوص عليها في المادتين 11و 35أعاله باستثناء المؤن والعجز القابل للترحيل. ويتم تقييم المخـزونات واألشغـال الجاريـة وفق األحكـام الواردة في المادة I - 8أعاله. -.IIIيستفيد الخاضعون للضريبة الذين ينخرطون في مراكز تدبير المحاسبات المعتمدة الخاضعة للقانون رقم 57-90السالف الذكر ،من تخفيض من أساس الضريبة نسبته . %15 ( -.IVينسخ)

  44. Article 39

    المادة 39 - شروط تطبيق نظام النتيجة الصافية المبسطة يطبق نظام النتيجة الصافية المبسطة بناء على اختيار يعبر عنه الخاضع للضريبة على الدخل وفق الشروط الشكلية وفي المواعيد المنصوص عليها في المادتين 43و 44أدناه .غير انه ال يسري على الخاضعين للضريبة الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة أو المرحل إلى السنة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة: 2.000.000 - 1°درهم إذا تعلق األمر باألنشطة التالية: األنشطة التجارية؛ األنشطة الصناعية أو الحرفية؛ -مجهز سفن الصيد البحري؛ 500.000 - 2°درهم إذا تعلق األمر بمقدمي الخدمات أو المهن أو مصادر الدخول المشار إليها في المادة "-1°( 30جيم" و )2°أعاله.2 يظل اختيار نظام النتيجة الصافية المبسطة ساري المفعول ما لم يتجاوز رقم األعمال المحقق طوال سنتين محاسبيتين متتابعتين الحدود المقررة أعاله لكل مهنة. -. IIIنظام المساهمة المهنية الموحدة

  45. Article 40

    المادة 40 - تحديد أساس فرض الضريبة -.Iيخضع األشخاص الذاتيون المحددة دخولهم المهنية وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة للضريبة على الدخل بالسعر المشار إليه في المادة - II-73باء 6°-أدناه على أساس رقم األعمال المحقق والمضروب في معامل محدد لكل صنف من أصناف المهن طبقا للجدول بعده : المعامل أصناف المهن 6% التغذية العامة منتجات غذائية أخرى تجارة تقديم الخدمات 8% -المواد األولية %8 مواد البناءمنتجات كيميائية وأسمدة %10 منتجات غير غذائية أخرى %12 تقديم وجبات خفيفة أو سريعة %10 مستغل مطعم وبائع المشروبات %20 نقل األشخاص والبضائع %10 أنشطة الصيانة %15 كراء الممتلكات المنقولة %20 أنشطة أخرى متعلقة بالتأجير والتسيير %25 %20 الحالقة والتجميل ميكانيكي منجز ألعمال اإلصالح مصلح أجهزة إلكترونية -أنشطة فنية وترفيهية %30 -مستغل مطحنة تصنيع تجارة وأنشطة خاصة حرفيو خدمات أخرى %12 الوسطاء %45 خدمات أخرى %20 منتجات غذائية -منتجات غير غذائية %10 تاجر اللحوم بالمجازر ( )Chevillard 4% بائع التبغ %3 بائع الغاز المضغوط والمسال والمحلول %4,5 بائع الدقيق والنشا والسميد أو النخالة %5 مجهز السفن أو الراسي عليه المزاد (الصيد( %7 خباز %8 عندما يزاول الخاضع للضريبة عدة مهن أو أنشطة خاضعة لمعامالت مختلفة ،فإن مجموع الدخل المهني يساوي مجموع الدخول المحددة بشكل منفصل بالنسبة لكل مهنة أو نشاط. غير أنه عندما يفوق رقم األعمال السنوي برسم الخدمات المقدمة لفائدة نفس الزبون مبلغ ثمانين ألف ( ).000درهم ،يخضع ما زاد عن هذا المبلغ للضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع من طرف الزبون المذكور وفق السعر المنصوص عليه في المادة - II( 73زاي )8°-أدناه. -.IIيخضع األشخاص الذاتيون السالف ذكرهم للضريبة على الدخل بالسعر الخاص المنصوص عليه في المادة -II-73واو 11°-أدناه فيما يخص زائد القيمة والتعويضات التالية: أ) مجموع صافي زائد القيمة المحقق بمناسبة التخلي للغير ،أثناء استغالل المؤسسة أو حين انتهاء استغاللها ،عن األموال المجسدة أو غير المجسدة المخصصة لمزاولة المهنة باستثناء األراضي والمباني؛ ب) مجموع صافي زائد القيمة الذي تقوم اإلدارة بتقييمه إذا لم تعد األموال المجسدة وغير المجسدة، غير األراضي والمباني ،مخصصة الستغالل المؤسسة؛ ج) التـعويضات المقـبوضة مقـابل االنقطاع عن مزاولة المهنة أو تحويل الزبناء. فيما يخص األموال القابلة لالهتالك غير األراضي والمباني ،يساوي زائد القيمة ما زاد من ثمن التفويت أو القيمة التجارية على ثمن التكلفة بعد أن تطرح من هذا األخير: االهتالكات المنجـزة بمقتضى نظام النتيجـة الصافيـة الحقيقيـة أو نظام النتيجة الصافية المبسطة؛االهتالكات المفترض إنجازها خالل فترة الخضوع للضريبة وفق نظام الربح الجزافي أو وفق المساهمةالمهنية الموحدة أو هما معا حسب النسب السنوية التالية : %10فيما يخص المعدات واآلالت واألثاث؛ %20فيما يخص المركبات.يتم تقييم زائد القيمة من لدن اإلدارة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 220و 221أدناه.

  46. Article 41

    المادة 41 - شروط التطبيق -.Iيجوز لألشخاص الذاتيين المشار إليهم في المادة 40أعاله أن يختاروا نظام المساهمة المهنية الموحدة وفق الشروط الشكلية وفي اآلجال المنصوص عليها في المادتين 43و 44أدناه. -IIالختيار نظام المساهمة المهنية الموحدة ،يجب احترام الشرطين التاليين: ألف -.أن ال يتجاوز مبلغ رقم األعمال السنوي المحقق الحدود التالية: مليوني ( ) 000 000درهم فيما يتعلق باألنشطة الصناعية والتجارية واألنشطة الحرفية؛ خمسمائة ألف ( ) 000درهم فيما يتعلق بمقدمي الخدمات.باء -.االنخراط في نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. يظل االختيار السالف الذكر ساري المفعول مادام رقم األعمال المحقق لم يتجاوز طوال سنتين متتابعتين الحدود المنصوص عليها أعاله .وفي حالة العكس ،يطبق نظام النتيجة الصافية الحقيقية على الدخول المهنية المحققة ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية للسنتين اللتين وقع خاللهما تجاوز الحدود اآلنفة الذكر. -IIIيستثنى من نظام المساهمة المهنية الموحدة الخاضعون للضريبة الذين يزاولون مهنا أو أنشطة أو يقدمون خدمات محددة بموجب نص تنظيمي.

  47. Article 42

    المادة 42 - (تنسخ)

  48. Article 42 bis

    المادة 42 المكررة - تحديد أساس فرض الضريبة يخضع األشخاص الذاتيون الذين يزاولون نشاطا مهنيا بصورة فردية كمقاولين ذاتيين ،طبقا للتشريع واألنظمة الجاري بها العمل ،للضريبة على الدخل بتطبيق األسعار المشار إليها في المادة III-73 أدناه ،على رقم األعمال السنوي المحصل عليه. غير أنه عندما يفوق رقم األعمال السنوي برسم الخدمات المقدمة لفائدة نفس الزبون مبلغ ثمانين ألف ( ).000درهم ،يخضع ما زاد عن هذا المبلغ للضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع من طرف الزبون المذكور وفق السعر المنصوص عليه في المادة - II( 73زاي )8°-أدناه. يظل صافي زائد القيمة الناتج عن تفويت أو سحب األموال المجسدة أو غير المجسدة المخصصة لالستغالل خاضعا للضريبة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة II-40أعاله وحسب جدول األسعار المشار إليه في المادة I-73أدناه.

  49. Article 42 ter

    المادة 42 المكررة مرتين - شروط التطبيق -.Iيطبق نظام المقاول الذاتي حسب االختيار وفق الشروط الشكلية وفي اآلجال المنصوص عليها في المادتين 4°–43و II -44بعده. -.IIالختيار نظام المقاول الذاتي ،يجب احترام الشروط التالية: ألف -يجب أال يتجاوز رقم األعمال السنوي المحصل عليه الحدود التالية: • 500.000درهم فيما يتعلق باألنشطة الصناعية و التجارية و األنشطة الحرفية؛ • 200.000درهم فيما يتعلق بمقدمي الخدمات. باء – يجب على الخاضع للضريبة أن ينخرط في نظام الضمان االجتماعي المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل؛ جيم ( -ينسخ) -.IIIويستثنى من هذا النظام ،الخاضعون للضريبة الذين يزاولون مهنا أو أنشطة أو يقدمون خدمات، محددة بموجب نص تنظيمي.3 البند الثالث :القواعد المنظمة لالختيار

  50. Article 43

    المادة 43 - حدود رقم األعمال - 1°اختيار نظام النتيجة الصافيـة المبسطـة أو نظام المساهمة المهنية الموحدة الصادر عن الخاضعين للضريبة المشار إليهم على التوالي في المادتين 39و 41أعاله ،الذين يسري على مهنهم أو مصادر كسبهم في آن واحد حدان أو ثالثة من حدود أرقام األعمـال المقررة فيما يتعلـق بالنظـام الذي اختـاروه ،ال يكون مقبوال إال: -إذا لم يتجاوز رقم األعمال المحقق في مزاولة كل مهنة من المهن أو نشاط من النشاطات التي يقومون بها ،الحد المقرر لكل منها؛ أو إذا لم يتجاوز مجموع رقم األعمال المحقق في ممارسة المهن أو األنشطة المذكورة الحد المقررللمهنة أو النشاط المزاول بصفة رئيسية. - 2°ال يجوز للخاضعين للضريبة على الدخل المحددة دخولهم المهنية وفق نظام النتيجة الصافية المبسطة أن يختاروا نظام المساهمة المهنية الموحدة إال إذا ظل رقم أعمالهم طوال ثالث سنوات متتالية دون الحد المقرر لمهنتهم في المادة 39أعاله ؛ - 3°ال يجوز للخاضعين للضريبة على الدخل المحدد دخلهم المهني وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أن يختاروا نظام النتيجة الصافية المبسطة أو نظام المساهمة المهنية الموحدة إال إذا ظل رقم أعمالهم طوال ثالث سنـوات محاسبية متتاليـة دون الحد المقـرر لمهنتهـم في المادة 39أعاله ،إن أرادوا اختيار نظام النتيجة الصافية المبسطة أو في المادة 41أعاله إن رغبوا في اختيار نظام المساهمة المهنية الموحدة.2 -4°يظل اختيار نظام المقاول الذاتي ساري المفعول ما دام رقم األعمال المحصل عليه لم يتجاوز طوال سنتين متتاليتين الحدود المنصوص عليها في المادة 42المكررة مرتين المشار إليها أعاله. وفي حالة العكس ،يطبق نظام النتيجة الصافية الحقيقية بالنسبة للدخول المهنية المحققة ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية للسنتين اللتين وقع خاللهما تجاوز الحدود اآلنفة الذكر ،إال إذا عبر المقاول الذاتي عن اختياره الخضوع لنظام النتيجة الصافية المبسطة أو نظام المساهمة المهنية الموحدة ،وفق الشروط الشكلية وفي اآلجال المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة 44بعده. وفي هذه الحالة ،ال يمكن للخاضع للضريبة االستفادة من نظام المقاول الذاتي.4 - 5°اختيار نظام المقاول الذاتي من طرف الخاضعين للضريبة المشار إليهم في المادة 42المكررة أعاله ،والذين يسري على مهنهم أو أنشطتهم في آن واحد حدان من حدود أرقام األعمـال المقررة فيما يتعلـق بالنظـام الذي اختـاروه ،ال يكون مقبوال إال: إذا لم يتجاوز رقم األعمال المحصل عليه في مزاولة كل مهنة من المهن أو نشاط من النشاطاتالتي يقومون بها ،الحد المقرر لكل منها؛ أو إذا لم يتجاوز مجموع رقم األعمال المحصل عليه في ممارسة المهن أو األنشطة المذكورة الحدالمقرر للمهنة أو النشاط المزاول بصفة رئيسية.1

أدلة ذات صلة