إذا كنت تواجه قسمة تركة أو تحضّر وصيّتك، فإن قانون الإرث في المغرب 2025 لا يزال يرتكز على مدونة الأسرة (القانون 70.03) وقواعد الفقه المالكي. القواعد الأساسية لم تتغيّر، لكن النقاش حول إصلاح أحكام التعصيب والمناصفة بين الورثة عاد إلى الواجهة ضمن مشروع تعديل المدونة.
الجواب السريع
الإرث في المغرب يُنظّمه الكتاب السادس من مدونة الأسرة (المواد 321 إلى 395). التركة تُقسَّم وفق أنصبة شرعية محدّدة: للزوجة الثُّمن إن كان للزوج ولد، والربع إن لم يكن؛ وللزوج الربع أو النصف بالمثل. البنت الواحدة لها النصف، والبنتان فأكثر الثلثان. الذكر يأخذ ضعف الأنثى في الطبقة نفسها. الوصية جائزة في حدود الثلث لغير الوارث فقط. أي قسمة خارج هذه القواعد تتطلّب تنازلاً صريحاً من الورثة البالغين الراشدين.
المصادر القانونية المعتمدة
المرجع الأول هو مدونة الأسرة الصادرة بالظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 3 فبراير 2004، وتحديداً الكتاب السادس المتعلّق بالميراث [1]. ما لم تنصّ عليه المدونة صراحةً، يُرجَع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد القضائي لمحكمة النقض.
قانون الإرث في المغرب 2025 لم يشهد تعديلاً تشريعياً نافذاً حتى تاريخ كتابة هذا المقال. مشروع إصلاح مدونة الأسرة الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في خطاب 30 يوليوز 2022 لا يزال في مرحلة الصياغة، وقد قدّمت الهيئة المكلّفة مقترحاتها في دجنبر 2024، منها ما يتعلق بإعادة النظر في التعصيب على البنات. لم يصدر نص قانوني جديد بعد.
بالتوازي، يُطبَّق مرسوم تحديد أتعاب العدول وقانون التوثيق (القانون 32.09) على إجراءات إثبات الوراثة ورسوم الإراثة.
صراحةً، من يروّج لك "قانون إرث جديد 2025" في المغرب يبيعك ضجيجاً — النص المعمول به هو نفسه نص 2004 بتعديلاته.
كيف تُقسَّم التركة فعلياً
القسمة تمرّ بثلاث مراحل: الفروض المقدّرة، ثم التعصيب، ثم الردّ إن بقي شيء.
الفروض المحدّدة في المادة 337 ومواليها:
- الزوجة: الثُّمن (1/8) مع وجود فرع وارث، والربع (1/4) بدونه. تتقاسمه الزوجات إن تعدّدن.
- الزوج: الربع (1/4) مع وجود فرع وارث، والنصف (1/2) بدونه.
- الأم: السدس (1/6) مع وجود فرع وارث أو جمع من الإخوة، والثلث (1/3) فيما عدا ذلك.
- الأب: السدس فرضاً مع الفرع الوارث الذكر، والسدس + الباقي تعصيباً مع البنت فقط.
- البنت الواحدة: النصف. البنتان فأكثر: الثلثان بالتساوي.
- الابن: يأخذ تعصيباً ما بقي، وللذكر مثل حظّ الأنثيين.
مثال عملي: رجل توفّي عن زوجة وابن وبنتين. التركة 900.000 درهم. الزوجة تأخذ الثُّمن = 112.500 درهم. الباقي 787.500 درهم يُقسَم على الأولاد بقاعدة "للذكر مثل حظّ الأنثيين"، أي أربعة أسهم: الابن 393.750 درهم، وكل بنت 196.875 درهم.
هذه هي الحسبة التي يطبّقها القاضي، شئتَ أم أبيت.
انتبه: الأموال المشتركة بين الزوجين (المادة 49 من المدونة) تُقسَم أولاً قبل احتساب التركة. إن أثبتت الزوجة مساهمتها في تنمية الأموال خلال الزواج، يُحسَم نصيبها قبل توزيع الباقي كتركة.
الإجراءات العملية بعد الوفاة
الخطوات بالترتيب:
- رسم الوفاة من مكتب الحالة المدنية بمقرّ الوفاة خلال 30 يوماً.
- إحصاء المتروك عبر عدلين، مع جرد العقارات والحسابات البنكية والمنقولات.
- رسم الإراثة (الفريضة) يُحرَّر من قبل عدلين ويُخاطَب عليه قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية. يُحدِّد أسماء الورثة وأنصبتهم بالكسور الشرعية. التكلفة تتراوح بين 300 و1.500 درهم حسب العدلين والجهة.
- تصفية الديون والوصايا قبل القسمة. الدين مقدَّم على الوصية، والوصية مقدَّمة على الإرث (المادة 322).
- القسمة الرضائية إن اتفق الورثة، أو القسمة القضائية أمام المحكمة الابتدائية (قسم شؤون الأسرة) في حال النزاع.
بالنسبة للعقارات المحفَّظة، يُسجَّل انتقال الملكية بالمحافظة العقارية (ANCFCC - الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية) مقابل رسوم التحفيظ ورسوم التسجيل البالغة 1,5% من قيمة الحصّة المنقولة وفق المدوّنة العامة للضرائب.
مهلة التقادم في دعاوى القسمة لا تسري بين الورثة ما داموا في حالة شياع، لكنها تسري على دعاوى المطالبة بالنصيب من أموال منقولة بعد 15 سنة من فتح التركة (الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود).
ملف الإراثة الكامل عادةً ما يُنجَز في 2 إلى 6 أشهر إن لم يكن هناك نزاع. مع النزاع، الحديث عن سنوات لا أشهر.
حالات خاصة يُخطئ فيها الناس
غير المسلم لا يرث المسلم والعكس (المادة 332). زواج مغربية مسلمة من غير مسلم يُطرح معه إشكال إرث الأبناء إن اعتنقوا دين الأب.
الولد المتبنّى لا يرث تبنّياً، لأن التبنّي ممنوع (المادة 149). الكفالة لا تُنشئ حقّاً في الإرث. يمكن تدارك ذلك بوصية في حدود الثلث أو هبة في حياة الكافل.
البنت وحدها دون أخ ذكر: تأخذ النصف فرضاً، والباقي يذهب للعصبة (الإخوة، الأعمام، أبناء الأعمام) بالتعصيب. هذا هو الموضوع الأكثر إثارة للجدل في مشروع تعديل المدونة.
الوصية للوارث: باطلة إلا بإجازة باقي الورثة البالغين بعد وفاة الموصي (المادة 280).
الحمل المستكنّ: يُوقَف من التركة نصيب ذكر، فإن وُلد حياً أخذه، وإلّا رُدَّ على الورثة (المادة 331).
للمزيد عن قواعد الأسرة والطلاق، راجع دليل مدونة الأسرة.
هل تضمن أن قسمتك الحالية تحترم كل هذه القواعد؟
المصادر
[1] مدونة الأسرة، القانون رقم 70.03 الصادر بالظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5184. [2] قانون التوثيق رقم 32.09، المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق. [3] المدوّنة العامة للضرائب، المادتان 133 و134 (رسوم التسجيل). [4] قانون الالتزامات والعقود (ظهير 12 غشت 1913)، الفصل 387. [5] الموقع الرسمي لوزارة العدل: www.justice.gov.ma.
هل تحتاج إلى مراجعة وضعك؟ تحدّث إلى محامٍ مسجّل في هيئة المحامين بالمغرب ←
المراجع
- [1] مدونة الأسرة، القانون رقم 70.03 الصادر بالظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12 ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5184. ⚠
- [2] قانون التوثيق رقم 32.09، المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق. ⚠
- [3] المدوّنة العامة للضرائب، المادتان 133 و134 (رسوم التسجيل). ⚠
- [4] قانون الالتزامات والعقود (ظهير 12 غشت 1913)، الفصل 387. ✓
- [5] الموقع الرسمي لوزارة العدل: www.justice.gov.ma. ⚠
هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في هيئة المحامين بالمغرب.