moroccolaw.ai

العقارات

إجبار مدير الاتحاد على عقد الجمعية العامة؟

آخر تحديث 6‏/7‏/20260 مشاهدةمؤقت

إذا رفض مدير الاتحاد عقد الجمعية العامة، يمكن لثلث الملاك تقديم طلب، ثم إنذار رسمي، وبعد 8 أيام عقد الاجتماع بدعوة من مالك واحد مع احترام أجل 15 يوماً.

تتوفر لديكم طرق طعن واضحة. يجب أن تجتمع الجمعية العامة العادية مرة واحدة على الأقل في السنة، في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً بعد نهاية السنة الجارية (المادة 16 مكرر ثالثاً)، ويقع على عاتق مدير الاتحاد التزام الدعوة إليها.

إن امتنع مدير الاتحاد عن ذلك، فإليكم الإجراءات الواجب اتباعها (المادة 16 مكرر رابعاً):

  • الطلب الجماعي: يحق لثلث (1/3) الملاك المشتركين تقديم طلب إلى مدير الاتحاد يتضمن المسائل المراد إدراجها في جدول الأعمال.
  • الإنذار الرسمي: إن لم يستجب مدير الاتحاد، يُوجَّه إليه إنذار رسمي عبر رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، أو بواسطة المحضر القضائي، أو بأي وسيلة قانونية أخرى للإخطار.
  • الدعوة من قِبل مالك مشترك واحد: بانقضاء أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ هذا الإنذار الذي لم يُعتدَّ به، يجوز عقد الجمعية العامة بدعوة من مالك مشترك واحد، وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 16 مكرر خامساً.

لا تنسوا أن الدعوة في هذه الحالة يجب أن تحترم أجل خمسة عشر (15) يوماً قبل انعقاد الاجتماع، وأن تتضمن المكان والتاريخ والساعة وجدول الأعمال (المادة 16 مكرر خامساً). باتباع هذه الخطوات، يمكنكم تجاوز العقبة دون انتظار موافقة مدير الاتحاد.

هذه معلومات قانونية عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على نصيحة لحالتك، استشر محامياً مسجلاً في هيئة المحامين بالمغرب.

أسئلة ذات صلة

إجبار مدير الاتحاد على عقد الجمعية العامة؟ | moroccolaw.ai